نظام الخاص بالبلدية

المنطقة الإرتفاقية القطع الموجودة الصالحة للبناء الإفــــــــــــــــراز التراجعـــــــــــــــــــات معدل الإستثمار السطحي الأقصى % عامل الإستثمار العام الأقصى عدد الطوابق العلو الأقصى بدون ثكنة القرميد م.ط.
Zone وجهة الإستعمال المساحة الدنيا بعد التخطيط م.م. الواجهة الدنيا بعد التخطيط م.ط. العمق الأدنى بعد التخطيط م.ط. المساحة الدنيا م.م. الواجهة الدنيا م.ط. العمق الأدنى م.ط. التراجع عن حدود التخطيط أو الطريق التراجع الجانبي م.ط. التراجع الخلفي م.ط.
A سكن وتجارة 250 12 10 600 16 16 وفقاً لمرسوم التراجع عن المحور والبراح مع حد أدنى قدره ثلاثة أمتار عن حدود الطريق أو التخطيط 3 3 30 0.9 3 13.5
B السكنية الحالية 400 15 15 800 20 20 4 4 30 0.9 3 13.5
C السكنية 500 15 15 1000 20 20 4.5 4.5 30 0.9 3 13.5
D الإمتداد الأول 600 16 16 1200 25 25 4.5 4.5 25 0.5 2 10.5


قرار رقم 91/ م بتاريخ 21 / 7 / 2010

ان مجلس بلدية قرنة شهوان – عين عار – بيت الككو والحبوس والمنعقد بجلسة مكتملة النصاب بتاريخ 21/7/2010 بناء على قانون البلديات وتعديلاته (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 )

بما ان منطقة قرنة شهوان – عين عار – بيت الككو والحبوس قسم منها منظّم بالمرسوم رقم 14313/70 (A1) والقسم الآخر منظم بموجب قرار المجلس الاعلى محضر رقم 35/ 80

وبعد الدراسة يقـــرر ما يلي :

المادة الاولى : تعديل جدول النظام الملحوظ بالمحضر رقم 35/80 كما هو مبين باللون الاحمر والمرفق بهذا القرار والموقع من قبل رئيس البلدية.

المادة الثانية : في كافة المناطق الارتفاقية المصدقة بالمرسوم رقم 14313/70 والملحوظة بالمحضر رقم 35/80 يفرض ثكنة قرميد احمر بنسبة لا تقل عن 60% من السطح الاخير مع تلبيس الواجهات بالحجر نسبة 60% من مساحة كل واجهة

المادة الثالثة: في المنطقة الملحوظة / D / بالمحضر رقم 35/80 تكون ثكنة القرميد هرمية الشكل عن اربع شواحط أو اكثر بنسبة لا تقل من 60% من السطح الاخير ويتقيّد الطابق السفلي المردوم بالتراجعات في هذه المنطقة.

المادة الرابعة: يمنع اقامة أكثر من شقتين في الطابق الواحد من كل بلوك مستقل (في حال اقامة بلوك ثاني يجب تأمين مرتين التراجع بينهما) وذلك في كافة المناطق الارتفاقية بصرف النظر عن عدد المصاعد والادراج).

المادة الخامسة : يخصص الطابق السفلي المردوم في المنطقتين الملحوظتين بالمحضر رقم 35/80 (C و D) لخدمة البناء فقط.

المادة السادسة : ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.