القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل الثاني عشر: اللجان
لجان التخمين
لجان التخمين للقيمة التاجيرية: من يؤلفها؟ كيف تُحدد تعويضات الرئيس والأعضاء فيها؟ متى تجتمع؟ متى تعيد التخمين؟ وهل يحق لمندوب المالية فيها توقيع جداول التكليف؟
إن لجنة التخمين منصوص عليها في المادة/8/ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) ويتم تأليفها من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وتحدد تعويضات الرئيس والأعضاء فيها بقرار من المجلس البلدي. وتجتمع كلما دعت الحاجة لإجراء تخمينات للمعاملات التي تعرض عليها ولا يحق لها طلب إعادة التخمين تلقائياً إلا بناءً على طلب البلدية المختصة، ولا يحق لمندوب المالية توقيع جداول التكليف.
هل يمكن للبلدية إعطاء بدل اتعاب للجنة تخمين القيمة التأجيرية؟ فإذا كان الجواب الإيجاب فما هو النص القانوني الذي يمكن أن تستند إليه؟ وكيف يُحتسب هذا البدل بالنسبة لأعضاء اللجنة فهل هي قيمة تقديرية تُحددها البلدية أم ان هناك تعميم أو قانون يحدد هذه القيمة؟
-إن التعميم رقم 13 تاريخ 11/7/1996الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية سابقاً قضى بإمكانية إعطاء أعضاء لجنة تخمين القيمة التأجيرية ولجنة تخمين ثمن المتر البيعي المربع من أرض العقار تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان.
-إن تحديد قيمة التعويض عن كل قرار يعود للمجلس البلدي الذي يضع نظاماً بموجب قرار يصدر عنه يحدد فيه قيمة التعويض وكيفية دفعه. وهذا القرار يخضع للتصديق من سلطة الرقابة الإدارية، ويجب ان يتناسب التعويض مع الجهود المبذولة من قبل الأعضاء. وعلى كل بلدية أن تاخذ بعين الإعتبار النفقات التي يتكبدها الأعضاء وبدل أتعابهم للوصول لتحديد قيمة التعويض بصورة دقيقة.
نصت المادة /8/ من القانون رقم 60/88(قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) على وجود عضو في لجنة تخمين القيمة التأجيرية(موظف تنتدبه وزارة المالية)، فهل محاضر هذه اللجنة تعتبر قانونية إذا أُنجزت بغياب هذا العضو؟
لا قيمة لهذه المحاضر إذا لم تكن موقعة من كافة أعضاء اللجنة.
هل يحق لرئيس البلدية أو للمجلس البلدي إجراء تعديل على رسوم القيمة التأجيرية بموجب قرار بلدي دون تعيين لجنة تخمين؟
إن القانون رقم 60/88(قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) كان واضحاً وصريحا" لجهة تحديد رسم القيمة التأجيرية كما وان المادتين /7/و/8/ من نفس القانون يبينان الحالات التي تحدد فيها القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر.
صلاحية اللجان
ما هي صلاحية اللجان التي تُنشأ في البلديات ومنها الشراء – الإستلام – المياه – الصحة – الأشغال؟
إن كل لجنة تقوم بالأعمال التي حُددت لها من قبل المجلس البلدي أو المحددة بموجب النصوص القانونية التي نصت على إنشاء اللجنة، وهناك لجان منصوص تأليفها في المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) وهناك لجان أخرى منصوص على تأليفها قي القانون رقم 60/88(قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
هل يوجد قانون يحدد طريقة تأليف اللجان في البلديات وعدد أعضائها وصلاحياتها؟
إن المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) و القانون رقم 60/88(قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) يحددان طريقة تأليف اللجان البلدية والمرجع الصالح لتأليفها فإما ان يكون المجلس البلدي أو رئيس البلدية. وطريقة تأليفها تكون اما بالإنتخابات او التعيين ( ومن هذه اللجان: لجان المناقصات، لجان الإستلام، ولجان الشراء، لجان تخمين القيمة التأجيرية ولجان تخمين المتر البيعي،الخ...)
بأي ظرف يحق للعضو الرديف في لجنة الاستلام الحلول مكان العضو الأصيل؟ وهل من صلاحيات لجنة الإستلام إستلام فواتير الهاتف والكهرباء المستحقة على البلدية والإمضاء عليها؟
-إن العضو الرديف لا يحق له الإشتراك في لجنة الأستلام والتوقيع على محضر الإستلام في حال الغياب القانوني للعضو الأصيل.
-إن الفققرة-ب- من البند-6- من القرار رقم59/1 الصادر في 7/1/1966 عن وزير المالية (تحديد المستندات التي من شأنها إثبات الدين) أوجبت فيما خص الإنارة والتدفئة والماء والهاتف تقديم فاتورة من الجهة صاحبة الحق مبيناً فيها نوع النفقة والقيمة المتوجبة والمدة العائدة لها، ولا حاجة لمحضر إستلام من لجنة الإستلام. وعليه، فإنه لا حاجة لمحضر إستلام في حالة دفع نفقة الإنارة والتدفئة والماء والهاتف بل يُكتفى بالفاتورة المقدمة من الإدارة المختصة.
»
الرجوع