القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل العاشر: السلطتين التنفيذية والتقريرية
سلطة تنفيذية
إن الدوام الرسمي لدى موظفي الدولة هو 6 ساعات عمل ودوام العمال في قانون العمل هو 8 ساعات عمل. بما ان شرطي البلدية موظف مدني، فما هو الدوام الرسمي الذي يجب أن يتقيد به الشرطي؟
يخضع الموظفون في البلدية بكافة فئاتهم للدوام الموضوع من قبل رئيس البلدية إستناداً إلى قرار المجلس البلدي بهذا الشأن بعد التصديق من سلطة الرقابة.
هل يحق لرئيس أو نائب الرئيس او أعضاء أو موظفي البلدية نسخ محاضر الجلسات والقرارات أو الإفادات وسواها وإخراجها من البلدية؟
إن المادة /45/، من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) حددت بصورة صريحة كيفية الحصول على نسخ من قرارات المجلس البلدي وذلك عن طريق تقديم طلب إلى الموظف المختص بقبول الطلبات لقاء دفع البدل المطلوب.
هل يحق للمواطن المقيم ضمن النطاق البلدي الإطلاع على سجلات وحسابات البلدية؟ وكيف ذلك؟
نصت المادة /45/ من المرسوم الإشتراعي 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) على ما يلي:
"لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطائه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص".
هل بإمكان رئيس البلدية تعيين أمين الصندوق محتسب دون إجراء مباراة إذا كان يوجد موافقة مسبقة في النظام الداخلي على تعيين محتسب؟
إن المادة /87/ من المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات) أجازت لأمين الصندوق أن يتولى أعمال المحتسب في البلديات التي لا تسمح موازناتها الخاصة بتحمل هذه النفقات الإدارية، وفي الحالات التي يحددها المجلس البلدي.
كيف يمكن الحصول على نسخة قرار مجلس بلدي؟
لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة ان يطلب إعطائه وعلى نفقته نسخة من قرار المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص على ان يقدم الطلب إلى رئيس البلدية المختصة سنداً لنص المادة /45/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته).
إذا اضطر عضو المجلس البلدي إلى السفر وكان قد تقدم بكتاب إلى البلدية يُعلمها فيه إنه مغادر وفيما بعد إجتمع المجلس البلدي أكثر من 4 مرات فهل يُعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً؟
إن عضو المجلس البلدي الذي يُعلم رئيسه عن حاجته للتغيب عن حضور الجلسات بسبب سفره لا يعتبر متخلفاً عن تلبية الدعوة للإجتماع وبالتالي لا يمكن إتخاذ قرار بإعتباره مستقيلاً.
هل يحق لرئيس المجلس البلدي أو أحد أعضائه السفر دون الموافقة المسبقة من القائمقام؟ وهل عدم أخذ الإذن المسبق يشكل مخالفة للقانون؟
إن رئيس المجلس البلدي ليس موظفاً خاضعاً لنظام الموظفين، وليس للقائمقام أية سلطة عليه بإستثناء ما نصت عليه المادة /60/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) وإن وضع عضو المجلس البلدي شبيه بوضع رئيس المجلس البلدي. أما إذا زاد تغيب رئيس البلدية عن 7 أيام فيتوجب إعطاء العلم للقائمقام بأن نائب الرئيس سيتولى المهمة مكان رئيس البلدية طيلة فترة غيابه.
أقدمت إحدى البلديات على وضع عامودين مع قنطرة كبيرة من الحجر الصخري والباطون المسلح على أحد مداخلها وعلى مسافة 10 أمتار ضمن الحدود العقارية لبلدية مجاورة لها وكتبت عليها(بلدية.....ترحب بكم) فاعترض أعضاء المجلس البلدي للبلدية التي حصل تعدٍ على حدودها ورغم هذا الإعتراض توافق رئيسي البلديتين على إبقاء الوضع على حاله وعدم نزع ما تم بناؤه. فإلى من يلجأ الأعضاء المعترضين؟ وما هي الإجراءات الواجب إتخاذها؟
-إن المادة /136/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) أشارت:" إلا أنها لا يمكن في أي حال أن تمارس بلدية ما سلطتها خارج نطاقها البلدي".
-إن المادة /52/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) أوجبت على المجلس البلدي مراقبة أعمال رئيس البلدية والسهر على حسن سير العمل في البلدية، وان يضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة، وعليه فيمكن للمجلس البلدي أن يضع تقرير المخالفة ويرفعه إلى القائمقام بإعتباره سلطة الرقابة.
أحد اعضاء المجلس البلدي يطلب أخذ نسخة عن القرارات الإدارية والفواتير المرفقة الصادرة عن المجلس البلدي، فهل يحق له ذلك؟
جاء الرأي الإستشاري لديوان المحاسبة رقم 61/99 ما يلي:" بما انه من حق الناخب أن يحصل على نسخة من القرارات البلدية فمن باب أولى أن يكون لعضو المجلس البلدي أحقية الحصول على أي مستند من مستندات البلدية سيما وأنه يشارك في إتخاذ القرارات البلدية وينبغي بالتالي تمكينه من الإطلاع ومن حيازة أي مستند تستلزمه ممارسة العمل البلدي". وتبعاً لما تقدّم يمكن لعضو المجلس البلدي أخذ نسخة عن القرارات البلدية والفواتير المرفقة بها.
هل يحق لرئيس البلدية عقد نفقة أي مشروع وتنفيذه وصرف قيمته من دون قرار مجلس بلدي بحجة أن القانون يسمح للرئيس صرف وتنفيذ مشاريع تقلّ كلفتها عن ثلاثة ملايين ليرة من دون أي قرار مسبق للمجلس البلدي؟
إن الفقرة – 10 – من المادة /74/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) أجازت لرئيس البلدية عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة. وجاء في المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999(تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 118/77- قانون البلديات) ما يلي:" يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم أو الأشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة". وعليه فيكون من حق رئيس البلدية أن يعقد النفقة العائدة لشراء اللوازم والأشغال التي لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، إلا أن هذا الحق مشروط بعدم إجراء تجزئة الصفقة، أي إذا كانت قيمة الصفقة الإجمالية تسعة ملايين ليرة مثلاً فلا يجوز لرئيس البلدية عقد النفقة ثلاث مرات متتابعة بقيمة ثلاث ملايين كل مرة لذات الصفقة لأن في ذلك تجزئة للصفقة ويجب تبرير التجزئة.
ما مدى صلاحية رئيس البلدية بمنع شركة من القيام بحفريات في البلدة سنداً للمادة /74/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) لجهة الكفالة المالية للأشغال خاصة وأن الشركة تمتنع عن وضع كفالة مالية بحجة أنه يوجد كفالة لدى مجلس الإنماء والإعمار، وقانون يُدعى "باغ" يسمح للمجلس العمل دون إذن رئيس البلدية. وهل يمكن إلزامهم بدفتر الشروط لمعرفة نوعية الأشغال ومراقبة حسن تنفيذها منعا" للإشكالات اللاحقة؟ ومن له صلاحية تحديد مدة هذه الأشغال في البلدة وإعادة الحال إلى ما ما كانت عليه في السابق؟
إن الفقرة – 33 – من المادة /74/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) أوجبت:" الحصول على ترخيص من رئيس البلدية لحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص".إلا أن الفقرة – 3- من المادة /5/ من المرسوم الإشتراعي رقم 5/77 وتعديلاته(إنشاء مجلس الإنماء والإعمار وإلغاء وزارة التصيم العام) نصت على ما يلي:" يحل المجلس في المشاريع المكلف تنفيذها محل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خصّ طلب الإستملاك والمعاملات العائدة له، ومنح الرخص الإدارية والإجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء". وتأسيساً على ما تقدم يمكن لرئيس البلدية ان يطلب من الملتزم تزويده بنسخة عن التلزيم الذي تم لمصلحته ونسخة عن الكفالة التي دفعها ونسخة عن دفتر الشروط وبذلك يطلع على مجريات الامور كلها.
يوجد في البلدية عدة لجان ومنها اللجنة التربوية، فهل يحق لهذه اللجنة شراء كتب على نفقة البلدية للمدارس الرسمية وتأجيرها للطلاب مقابل مبلغ 20،000 ل.ل. مثلاً؟ هل يحق للجنة توريد المبالغ الناتجة عن التأجير تحت بند " واردات متنوعة" أم يبقى هذا المبلغ لدى اللجنة لدفعه مقابل صيانة الكتب؟
إن الفقرة – 14 – من المادة /49/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) أجازت للمجلس البلدي الأمور التالية:" المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس." وإستناداً لما تقدم فإنه لا يحق للجنة التربوية لا شراء الكتب ولا تأجيرها، بل عليها ان ترفع تقريراً للمجلس البلدي تقترح فيه مساعدة المدرسة مع بيان الأسباب الموجبة للمساعدة المطلوبة وللمجلس البلدي ان يقرر منح المساعدة التي يرتئيها للمدرسة، شرط التقيد بأحكام الفقرة -4 – من المادة /59/ من المرسوم الإشتراعي المذكور أعلاه.
هل يستطيع رئيس بلدية مستحدثة أن يُكلف محتسب بلدية قديمة القييام بمهام أمين صندوق بلديته وتنظيم سجلاتها الرسمية خارج أوقات الدوام الرسمي ريثما يستطيع تعيين أمين صندوق أصيل؟ إذا تمنع أحد أعضاء المجلس البلدي بمهام امين الصندوق الموكولة إليه بموجب قرار سابق، هل يستطيع رئيس البلدية إلغاء تكليفه وتكليف عضو آخر مكانه؟
-عملاً بنص المادة /138/ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)، فإن رئيس البلدية بنفسه أو من ينتدبه من ذات البلدية القيام بوظيفة محتسب إذا لم يكن فيها وظيفة محتسب، وليس له أي سلطة لإنتداب موظفين من بلديات أخرى.
-إذا تمنع عضو المجلس البلدي عن القيام بالمهمة التي أوكلها إليه رئيس المجلس البلدي فليس ما يحول أو يمنع تكليف عضو آخر القيام بالمهمة المطلوبة بدلاً من عضو المجلس البلدي الممتنع علماً أن تكليف عضو المجلس البلدي بأمانة الصندوق غير القانوني.
تعينّت بوظيفة جابي في البلدية في العام 2000 وقد باشرت العمل بعد إيداع كفالة نقدية في صندوق البلدية قيمتها 2،500،000 ل.ل. بناءً على قرار المجلس البدي آنذاك وقد خضعت منذ ذلك الوقت لمحسومات تعويض نهاية الخدمة والآن بعد مضي خمس سنوات على التعيين تقدمت من المجلس البلدي بطلب بتحويل الكفالة من نقدية إلى مصرفية أو إلى كفالة تعويض نهاية الخدمة التي تساوي قيمتها قيمة الكفالة النقدية وإسترداد الكفالة المالية المودعة. ما هي الآلية المعتمدة لإسترداد هذه الكفالة النقدية؟
يتوجب تقديم طلب إلى رئيس البلدية يعرض فيه إستبدال الكفالة النقدية بكفالة مصرفية، فإذا وافق رئيس البلدية على الطلب توجب على الموظف الحصول على كفالة مصرفية وتقديمها للبلدية وإسترداد الكفالة النقدية السابقة.
يتسبب إقامة السوق الشعبي في وسط بلدتنا كل يوم جمعة بأزمة سير خانقة بسبب مرور الشاحنات فهل يحق للمجلس البلدي إتخاذ قرار بمنع مرور الشاحنات يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً؟ وما هي الإجراءات التي يجب إتباعها؟
إن الفقرة -20 – من المادة /74/ من المرسوم الإشتراعي 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) أوجبت على رئيس البلدية إتخاذ التدابير التي تتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والصاحات والطرق العمومية......إلخ، وبالتالي فإن عملية تنظيم السير تعود لرئيس البلدية، بالطرق التي يراها مناسبة.
هل يحق لرئيس البلدية أن يمتنع عن إعطاء رخصة ترميم وتحسين لدور العبادة لأسباب بحت شخصية، مع العلم أن المرجع الديني المختص إطلع على المستندات والخرائط وأعطى الموافقة للتنفيذ؟
إذا كانت جميع الشروط القانونية والفنية متوفرة لدى طالب رخصة الترميم فعلى رئيس البلدية أن يستجيب لطلب صاحب الترخيص وإلا تعرض للشكوى للمساءلة من قبل أجهزة الرقابة المختصة
أنا عضو في مجلس بلدي مكون من 12 عضو،إستقال أحد الأعضاء وأُبطل إنتخاب آخر من مجلس شورى الدولة، أي أن عدد أعضاء المجلس البلدي الحالي هو 10، فما هو النصاب القانوني الواجب توفره لعقد الجلسات في هذه الحالة؟
تكون الجلسة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء الذين يكون المجلس البلدي مؤلفاً منهم بتاريخ عقد الجلسة وذلك عملاً بنص المادة /34/ من المرسوم الإشتراعي 118/77(قانون البلديات وتعديلاته).
ما هي سلطة البلدية على الجمعيات والنوادي الواقعة ضمن نطاقها؟ وهل تستطيع البلدية سحب الترخيص أو معاقبة النوادي المخلة بالأمن الإجتماعي؟ وما هو نوع العقاب؟
لا سلطة للبلدية على الجمعيات والنوادي الواقعة ضمن نطاقها إنما يمكنها إعطاء العلم للجهات المختصة لإتخاذ التدابير اللازمة عند الإخلال بالأمن الإجتماعي.
من هو رئيس البلدية؟
رئيس البلدية هو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بإستثناء بلدية بيروت حيث يتولى السلطة التنفيذية المحافظ، وقد حددت المادة /74/ إلى المادة /79/ ضمناً من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته)الصلاحيات المنوطة برئيس البلدية.
هل يوجد بطاقات خاصة لشرطة البلدية للتعريف عن أنفسهم خلال المهمات، وإن وجدت فمن هو المرجع الصالح لإصادرها؟ هل سيصدر في القانون المعدل الجديد للبلديات ضمان موحد لموظفي البلدية؟
تنص المادة /77/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) على ما حرفيته:"يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهوالرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية..." وبالتالي هو المرجع الصالح لاصدار مثل هذه البطاقات0
-إن القانون الخاص بالضمان الإجتماعي قد نص على إنتساب موظفي جميع البلديات لفروع المرض والأمومة.
هل يمكن لرئيس البلدية او القائمقام أن يمتنعا عن تسليم اعضاء المجلس البلدي نسخة عن جداول التكليف؟ ومن هو المرجع الصالح لتقديم شكوى بذلك؟
لا علاقة للقائمقام بجداول التكليف. أما فيما يتعلق برئيس البلدية فيتوجب عليه تزويد المجلس البلدي بأي مستند يطلبه أكان جداول تكليف أو غيرها عملاً بنص المادة /52/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته).
في حال توقيع رئيس البلدية على رخصة بناء تعود لنائب الرئيس دون الرجوع إلى الدوائر المختصة كالتنظيم المدني ودون دفع أية رسوم للبلدية وخصوصاً أن البناء كان منجزاً عند إعطاء الرخصة، فما هي المخالفة في هذه الحالة؟
إن ملف رخصة البناء يجب أن يعرض على دوائر التنظيم المدني للتدقيق فيها من الوجهة الفنية، كما ان رخصة الأشغال لا يمكن أن تعطى إلا بعد إجراء الكشف من قبل التنظيم المدني والموافقة، وبالتالي فإن اعطاء رخصة البناء من قبل رئيس البلدية قبل الحصول على موافقة التنظيم المدني يعتبر مخالفاً للقانون ويتحمل رئيس البلدية كل مسؤولية تنتج عن تصدع البناء وعن مخالفته النصوص القانونية بعدم إستيفاء الرسوم.
هل يحق لرئيس البلدية أن يكلف أحد الموظفين بالتوقيع عنه على الإفادات والمعاملات؟
إستناداً للمادة /77/ من المرسوم الإشتراعي 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) يحق لرئيس البلدية:
-أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صلاحياته.
-أن يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته بإستثناء الصلاحيات التي تتعلق بإستصدار نصوص لها الصفة العامة ويجب أن يتم التفويض بقرار يُبلغ غلى وزير الداخلية ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إذا تمنع رئيس البلدية عن إجابة طلب المواطن كطلب الحصول مثلاً عن نسخة من قرار بلدي أو ما شابه ذلك فما هي الأصول الواجب إتباعها لحمل الرئيس على إيجابة الطلب؟
يمكن اتباع الأصول المنصوص عليها في المادة /103/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) والتي جاء فيها:
يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه او العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين رغم إنذاره، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية."
ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الإقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
في حال عدم توقيع اللجان المختصة في البلدية على الفواتير المقدمة من أشغال وخلاف ذلك وفق ما نصت عليه المادة /72/ من المرسوم رقم5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات) ووفق ما نص عليه المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته). كيف يمكن لرئيس البلدية القيام بصرفها مع العلم ان المادة /72/ من المرسوم رقم 5595/82 نصت على أنه "يعقد هذه الصفقات رئيس البلدية ويؤمن الشراء والإستلام لجنتان مختلفتان يعينهما المجلس البلدي لهذا الغرض".
لا يمكن صرف قيمة الفواتير إلا إذا وقعتها كل من لجنتي الشراء والإستلام لأن في ذلك مخالفة للنص القانوني.
أما إذا أمتنعت اللجان المشار إليها عن توقيع المستندات اللازمة فعلى المجلس البلدي أن يحقق في الموضوع وإذا ثبت أن موقف اللجان هو تعسفي، فيطلب تشكيل لجان جديدة بناءً على طلبه.
وجهنا طلباً إلى البلدية لتثبيت ضوء على طريق المنزل وتأهيل الطريق الفرعية المؤدية إليه ولم نلقى جواباً حتى الآن مع العلم أننا راجعنا المسؤولين والموظفين ولم نأخذ سوى الوعود، ماذا علينا أن نفعل؟
يقتضي معرفة ما إذا كان الطريق المؤدي إلى المنزل هو طريق عام او طريق خاص. فإذا كان طريقاً خاصاً، لا علاقة للبلدية به ويبقى امر تأهيله وصيانته على عاتق أصحاب المنزل. أما إذا كان الطريق طريقاً عاماً، يتوجب على البلدية بالتأهيل المطلوب من ضمن إمكانياتها.
هل يحق لرئيس البلدية صرف مبلغ 3 ملايين ليرة (أو أقل) من دون الرجوع إلى اللجان المختصة(أشغال، مشتريات....). وما هي الأبواب التي يمكن للرئيس أن يستخدم فيها هذا الحق؟ وما هو جدول الحساب القطعي؟ وهل يمثل هذا الجدول طريقة لمحاسبة الرئيس على مصرفاته؟
إن المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 أجازت لرئيس البلدية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة حتى 3 ملايين ل.ل. شرط أن يؤمن الشراء والإستلام لجنتان مختلفتان يعينهما المجلس البلدي سنداً لنص المادة /72/ من المرسوم 5595/82 . اما البلديات الخاضعة للمرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) فلا وجود للجان شراء حيث يتم عقد النفقة من قبل رئيس البلدية إستناداً لإتفاق مع عارضي السلعة، على أن يتم الإستلام من قبل لجنة الإستلام المختصة.
سنداً للمادة /7/ من المرسوم 5595/82 فإن جدول الحساب القطعي يبين مجموع الواردات المحصلة فعلاً ومجموع النفقات المدفوعة فعلاً وقيمة النقد المدور الناتج عن الفرق بين المجموعتين. وبالتالي، إذا كان يوجد مخالفات قانونية في تحصيل الواردات وصرف النفقات فيمكن مؤاخذة مرتبكها.
هل يحق لرئيس البلدية عدم إمضاء رخصة ترميم علماً أن الرخصة قد أُعطيت لي من قبل المحافظ؟
إن المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) تنص على إعطاء وصل بالتصريح وليس رخصة ترميم وهذا الوصل بالتصريح يُسمح بموجبه القيام بالأعمال المطلوبة ويُعطى من قبل رئيس البلدية ولا صلاحية للمحافظ بإعطائه عملاً بالنص القانوني الصريح.
هل يحق لرئيس بلدية بتوقيف إذن من قبل المحافظ بمتابعة الأعمال الداخلية لمنزل قديم العهد؟
يقتضي مراجعة المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) علماً أن التصريح يُعطى من قبل رئيس البلدية ولا صلاحية للمحافظ لإعطائه.
ما هي صلاحيات الرئيس بتصريف العمال؟ هل تشمل التوقيع على الإفادات ورخص البناء والشراء بأقل من 3 ملايين ليرة والتوقيع على مصاريف رواتب الموظفين والعمال وغيرها؟ لأنه إستناداً إلى تعميم معالي الوزير رقم 303/4 ص تاريخ 21/11/2001 والذي جاء فيه ما يلي:" إن أي قرار يتخذه المجلس أو الرئيس بعد إعتبار المجلس منحلاً يعتبر باطلاً في الأساس ومخالفته تقع تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القضائية"، لذلك نطلب توضيح مضمون التعميم؟
إن ما جاء في مضمون التعميم واضح وصريح ولا يحتاج لأي تفسير إضافي لاسيما الفقرة الثانية والتي جاء فيها ما يلي:
"فإن أي عمل يجريه المجلس البلدي أو رئيسه الذي فقد نصف عدد أعضائه أو أكثر، وأي قرار يتخذه هذا المجلس، أو رئيس السلطة التنفيذية بعد تاريخ شغور آخر مركز قانوني لأي سبب كان، أو بعد تاريخ صدور الحكم بإبطال إنتخاب المجلس البلدي، يعتبر باطلاً في الأساس ومخالفة تقع تحت المسؤولية والملاحقة القضائية".
وبالتالي، فإن الأعمال تنحصر بما هو ضمن إطار تصريف الأعمال دون سواها مثل رواتب الموظفين ولا يحق له التوقيع على الإفادات ورخص البناء أو القيام بعمليات الشراء.
إذا إنتخب شخص لمرتين متتاليتين لرئاسة البلدية أي من العام 1998 ولغاية نهاية ولايته الثانية عام 2010، فهل يحق له أن يترشح للمرة الثالثة لرئاسة البلدية ؟ وما هو الحد الأقصى للساعات الإضافية التي يستطيع أن يؤمنها موظف البلدية؟
-لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون ترشحه لولاية ثالثة.
-إن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية محدد في نظام موظفي البلدية.
هل من صلاحيات رئيس البلدية توقيع حوالة صرف بمبلغ يفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية؟ علماً أن المجلس البلدي إتخذ قراراً بعقد النفقة؟
إن رئيس المجلس البلدي يوقع كافة الحوالات مهما كانت قيمتها بإعتباره الآمر بالصرف.
أما في ما خص عقد النفقة فلا يجوز له أن يعقد النفقة بمبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
أريد ان أعلم ما هي مهام الكاتب؟ وهل من مهامه طباعة القرارات والمحاضر وتسجيلها في الدفاتر؟ علماً ان نظام ملاك وموظفي البلدية لم يحدد المهام؟ وإذا قام الكاتب بمهام الطباعة هل يعتبر عملا" إضافياً يتقاضى عليه أجراً؟
إن رئيس البلدية هو الذي يحدد مهام الوحدات ومهام موظفيها.
إن الأعمال الإضافية التي يمكن تقاضي بدل أو تعويض عنها يجب أن تتم خارج اوقات الدوام الرسمي، وأن يسبقها صدور قرار من رئيس البلدية بتكليف الموظف بالأعمال الإضافية.
هل يمكن للبلدية ان تمنع تجول الدراجات النارية في فترة المساء وحجز الدراجات التي تخالف هذا القرار؟
إن هذه المهام من إختصاص عناصر قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية التي تقوم بضبط المخالفات وتوقيف الدراجات النارية المخالفة، ويمكن للبلدية إصدار قرار تنظيمي سنداً للنصوص القانونية.
هل يمكن لرئيس البلدية توقيع قرار إداري ينص على دفع فروقات عن ساعات العمل الإضافية لبعض موظفي البلدية، والسبب الذي وضع في القرار إن زيادة ال 200 الف ل.ل. التي أصبحت ضمن الراتب تجيز للموظف الحصول على فروقات عن هذه الساعات الإضافية والتي كان الموظفون يقبضونها منذ شهر ايار 2008 على أساس الراتب القديم؟ وهل يجوز لهذا القرار أن تفوق قيمته الثلاث ملايين ليرة؟ وإذا كنا نحن بعض أعضاء المجلس البلدي نعترض على الساعات الإضافية(لعلمنا بعدم الحاجة إليها) فكيف يمكننا أن نقدم شكوى للوزارة بهذا الخصوص؟
-يمكن لرئيس البلدية صرف فروقات ساعات العمل الإضافي، ويمكن أن تتجاوز قيمتها الثلاث ملايين ليرة لبنانية.
-أما بخصوص الإعتراض من قبل أعضاء المجلس البلدي فيمكنهم التقدم بشكوى إلى الوزراة بموضوع البحث وتسجيله في قلم المديرية المشتركة.
هل يمكنني الإستغناء عن دفاتر سجلات الموازنة(دفتر الواردات ودفتر النفقات) والإحتفاظ فقط بسجل الصندوق(سجل الحركة اليومية من واردات ومصارفات) وذلك تفادياً للتكرار لأن البلدية تستخدم كافة البرامج الممنحة من قبل جامعة ولاية نيويورك- الباني؟
يتعذّر في الوقت الحاضر الإستغناء عن هذه الدفاتر.
ما هي مهام الكاتب في البلدية وهل يحق لأمين الصندوق أن يتعاطى بالشؤون الإدارية والأشغال والإعتراض على الفواتير التابعة لهذه الأشغال؟ وهل يحق لأمين الصندوق الإمتناع عن دفع فاتورة الى صاحب العلاقة إذا تبين ان هناك خطأ في الفاتورة أو إعتراض على الأشغال من قبله حتى ولو كان المجلس البلدي قد إتخذ قراراً بصرفها؟ هل تحضير وكتابة القرارات البلدية هي من إختصاص الكاتب ام أمين الصندوق؟
-إن رئيس البلدية إستناداً إلى أنظمة الوظيفة العامة في البلدية هو الذي يحدد مهام الموظفين.
-إن مهام امين الصندوق محددة في المواد /91/ وما يليها من المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات).
-إن من يحدد هذه المهام هو رئيس البلدية.
هل تستطيع البلدية إعداد موازنة العام 2010 لسنة كاملة علماً أن الإنتخابات البلدية ستجري في ايار 2010؟ أم يتم إعداد الموازنة فقط حتى شهر ايار؟ وما هي آخر مهلة لإعداد الموازنة؟
إن الموازنة البلدية يتم إعدادها عن سنة كاملة عملاً بمبدأ سنوية الموازنة وإن المجلس البلدي الجديد يكمل ما بدأه المجلس البلدي السابق.
ما هي المهام التي يتولاها الكاتب البلدي داخل البلدية؟
يقتضي مراجعة نظام موظفي البلدية التي تعملون لديها، كما أن رئيس البلدية هو من يقوم بإستصدار بطاقات تحديد المهام.
هل يحق لكاتب البلدية الإحتفاظ بفواتير الصرف ويرفض إعطاءها لأمين الصندوق ليتمكن من حجز الإعتماد المطلوب مدعيًّا بأن صرف النفقات وتحضير قرارات الصرف هي من مهام الكاتب؟
يقتضي مراجعة رئيس البلدية التي تنتمون إليها المسؤول عن إصدار بطاقات تحديد المهام والذي يساعدكم بهذا الخصوص.
أنا أريد ان أتقدم بطلب رخصة بناء، هل يتوجب عليّ تسديد المتأخرات والضرائب للحصول على الرخصة؟
يمكنكم مراجعة رئيس البلدية الذي يفيدكم بهذا الخصوص.
سلطة تقريرية
هل يحق للمجلس البلدي تكليف احد أعضائه القيام بمهام أمين صندوق أو محاسب؟
إن الذي يقوم بتعيين الموظفين هو رئيس البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها، وأمين الصندوق أو المحاسب هو موظف يعيّن من قبل رئيس البلدية وليس من قبل المجلس البلدي. وبالتالي فإنه لا توجد لدى المجلس البلدي أية صلاحية لتعيين الموظفين أو تكليفهم القيام بأعباء أية وظيفة مهما كان نوعها.
من يتخذ قرارات المجلس البلدي؟ وهل من الممكن مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار أم أن كافة القرارات حكر على المجلس البلدي؟
إن قرارات المجلس البلدي يتخذها رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين يمثلون المواطنين المسجلين في البلدية والذي توليتهم بنتيجة تسويط غالبية ناخبي البلدية، بناء على جلسة قانونية مكتملة النصاب يسبقها دعوة لهذه الجلسة ويصدر القرار بعد مناقشات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. ولكن هذه الأصول القانونية لا تمنع المواطن من التقدم بمقترحات إلى المجلس البلدي وطلب السماح له بحضور الجلسات، إذ أن المادة /35/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) سمحت لرئيس البلدية بأن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر للإستماع إليه. وبهذه الطريقة، يمكن للمواطن أن يشارك في صناعة القرار البلدي.
إن أحد اعضاء المجلس البلدي هو أمين الصندوق والمحاسب ورئيس لجنة القيمة التأجيرية في البلدية، ويكون بذلك هو من يحقق الرسوم ويضع جداولها وهو المحاسب لها ومن يقبضها. فهل هذا جائز قانوناً وما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها كأعضاء مجلس بلدي للحؤول دون ذلك؟
إن وظيفة أمين الصندوق او المحاسب هي من الأعمال المناطة بموظفين يخضعون لنظام الموظفين ولأصول المحاسبة في البلديات، وإستناداً لما تقدم يتوجب تعيين أمين صندوق ومحاسب للقيام بالمهمات المطلوبة وفي مطلق الأحوال يجب مراجعة نظام الموظفين في البلدية والذي على أساسه يتم التعيين.
هل يمكن للبلدية توسيع طريق رجل بلدي لتصبح طريق صالحة لعبور السيارات؟
-إن الطريق المشار إليها يجب أن تكون داخلة في الملك العام وإن توسيع الطريق يمكن ان يتم بإحدى طريقتين:
الطريقة الأولى: موافقة مالكي العقارات المحيطة بالطريق على توسيع المطلوب بموجب مستندات خطية تحفظ في البلدية تجنباً للنزاعات في المستقبل
الطريقة الثانية: إستملاك الأجزاء اللازمة من العقارات المحيطة بالطريق بموجب قرار من المجلس البلدي يصدق وفقاً للأصول ويصدر به مرسوم إستملاك للأجزاء المطلوبة والتي لا يتوجب عنها تعويض للماكين إلا إذا تجاوز الجزء المقتطع من كل عقار الربع المجاني.
هل يحق للمجلس البلدي أن يقر تعويض التمثيل والإنتقال لرئيس ونائب الرئيس بعد تاريخ 1/1/2005 بمفعول رجعي إعتباراً من 1/7/2004؟
إن قرارات المجلس البلدي هي من القرارات الإدارية التي لا يجوز ان تعطى مفعولا رجعياً كون المفعول الرجعي للقرارات الإدارية لا يُعطى إلا بنص قانوني صريح.
من المسؤول عن تسمية الشوارع في النطاق البلدي؟
إن صلاحية تسمية الشوارع في النطاق البلدي منوطة بالمجلس البلدي بعد موافقة سلطة الرقابة الإدارية
ما هو النص القانوني لقرار مجلس بلدي يتعلق بتحديد تعويضات الرئاسة الشهرية مع إمكانية إيداعنا النص القانوني لذلك؟
إن المادة /73/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) نصت على: "يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية ان يتقاضيا تعويض تمثيل وإنتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية". إذن، على المجلس البلدي أن يتخذ قراراً يحدد فيه قيمة تعويض التمثيل والإنتقال كل على حدة، ويرسل هذا القرار إلى وزير الداخلية والبلديات للتصديق عليه ويتوجب التعويض إعتباراً من تاريخ التصديق، ثم يتم صرف قيمته بموجب حوالة صرف في نهاية كل شهر، شرط أن لا يكون الرئيس أو نائب الرئيس متغيباً ومتخلفاً عن القيام بالأعباء الملاقاة على عاتقه.
يتكبد بعض أعضاء المجلس البلدي نفقات إضافية لحضور جلسات المجلس البلدي نظراً لسكنهم بعيداص عن القرية وكذلك لتوليهم مهام ومشاركتهم في أعمال لجان البلدية التي تتطلب حضوراً ومشاركة فعلية مما يحملهم مصاريف إنتقال وغيرها لا يستطيع بعضهم تحمل أعباءها المادية، فهل توجد أية وسيلة قانونية لصرف تعويضات او بدلات إنتقال لهؤلاء من صندوق البلدية كبدل عن تكليفهم بأعمال في اللجان البلدية او حضور جلسات المجلس البلدي؟
باستثناء المادة /73/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) التي تعطي الحق لرئيس ونائب رئيس البلدية بتقاضي تعويض تمثيل وإنتقال، فإنه لا يوجد أي نص قانوني يجيز إعطاء أو منح عضو المجلس البلدي أي تعويض إنتقال او ما شابه ذلك.
هل يمكن أن يُعاد إنتخاب عضو مجلس بلدي لمرتين متتاليتين في لجنة المناقصات؟ وهل يمكن ان يتقاضى الأعضاء بدل تمثيل لحضورهم جلسات المجلس البلدي او لمشاركتهم في اللجان؟
-إن المادة /53/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته)أجازت إنتخاب عضو المجلس البلدي كعضو في لجنة المناقصات أكان أصيلاً أم رديفاً وهذا الإنتخاب يجب أن يتم في بداية كل عام، ولا يوجد أي مانع قانوني من إنتخاب ذات العضو عدة مرات.
-إن المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) لم ينص على إعطاء أو منح أعضاء المجلس البلدي اي تعويض لقاء حضور جلسات المجلس البلدي باستثناء الرئيس ونائب الرئيس. وتبعاً لذلك، لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي ان يتقاضوا أي تعويض لقاء حضور جلسات المجلس البلدي
إذا كان العضو البلدي غير موافق على طرح أي مشروع كيف يحفظ حق الإعتراض؟ هل يمكنه ان يمتنع عن توقيع القرار البلدي إذا أخذ بموافقة أكثرية أعضاء المجلس البلدي؟
إستناداً للمادة /46/ من المرسوم الإشتراعي 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) يمكن لعضو المجلس البلدي المعترض أن يتحفظ على ما تمت الموافقة عليه وان يطلب ذكر تحفظاته في المحضر ويوقع على المحضر على هذا الأساس أي أن توقيعه يؤيد تحفظاته ولا يعني التوقيع الموافقة على مشروع القرار.
لمن تعود صلاحية المموافقة على قبول هبة مالية مقدمة من احد المواطنين للمجلس البلدي؟ وهل هي بحاجة لموافقة القائمقام لتصبح سارية المفعول؟ وهل لُحظ تنسيب جديد في الموازنة يخضع لموافقة القائمقام؟
-إن قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها أمر منوط بالمجلس البلدي وفقاً لنص المادة /49/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته). وعليه، يتوجب صدور قرار عن المجلس البلدي بالرفض أو القبول للهبة المقدمة.
-إستناداً لنص المادة /59/ من القانون المذكور أعلاه فإن الهبات لا تخضع لتصديق القائمقام إلا إذا كانت مرتبطة بأعباء عامة.
-إن لحظ تنسيب جديد في الموازنة لم يكن ملحوظاً سابقاً يوجب صدور قرار عن المجلس البلدي وتصديقه من القائمقام. أما إذا كان التنسيب ملحوظاً في التبويب فلا حاجة لإصدار قرار جديد ويطبق على الهبة ما ذكر أعلاه.
بما ان أعضاء المجلس البلدي يحق لهم سحب الثقة من رئيس ونائب رئيس البلدية بعد إنتهاء نصف المدة فما هو التاريخ الصحيح لبدء الحساب، فهل هو تاريخ إستلام البلدية، أم تاريخ إنتخاب رئيس ونائب رئيس؟
يبدأ إحتساب المدة من تاريخ إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس لنزع الثقة عنهم، وذلك عملاً بالنص الواضح والصريح للفقرة الأخيرة من المادة /68/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) والمعدلة بموجب المادة /21/ من القانون رقم 665/97 (تعديلات على بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين).
ما هو تاريخ إنتخاب اللجان البلدية في كل عام وهل يحق للمجلس البلدي إستبدال رئيس إحدى اللجان بقرار صادر عن الأكثرية دون مبرر؟ متى يقر المجلس البلدي تعويضات الرئيس ونائب الرئيس في بداية ولايتهما أم في بداية كل عام؟
-في بداية كل عام يتم إنتخاب أعضاء اللجان البلدية.
-يقر المجلس البلدي تعويضات الرئيس ونائب الرئيس بعد إنتخابهما ويبقى هذا التعويض مستمراً طالما هما مستمرين في العمل سنداً لنص المادة /73/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته).
هل يتوجب على عضو البلدية أن يستقيل من العضوية خلال مهلة زمنية محددة من أجل توظيفه في البلدية؟
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي ووظيفة في البلدية وعليه يتوجب على العضو البلدي أن يستقيل من العضوية فور تعيينه موظفا" في ملاك البلدية.
مجلس بلدي مؤلف من 12 عضواً إستقال 4 أعضاء وعضو ذهب بالطعن، فإستقر العدد على 7 أعضاء أحدهم سافر خارج البلاد منذ أكثر من سنتين ولم يودع البلدية كتاب بشأن المغادرة فهل هذا مخالف للقانون؟ وهل يعد كأنه مستقيل؟
نصت المادة /31/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) على أنه:"إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الإجتماع 4 مرات متوالية بدون عذر مشروع يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية، يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه إتخاذ قرار بإعتبار العضو مستقيلاً. وهذا القرار يخضع لموافقة وزير الداخلية".
هل يحق للمجلس البلدي إعطاء مساعدات للأحزاب والأندية الرياضية المرخصة والتي تتلقى الدعم من وزارة الشباب والرياضة والإتحادات الرياضية؟
إن المادة /49/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/1977(قانون البلديات وتعديلاته) عددت الصلاحيات التي يتولاها المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر ومنها:"إسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والإجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها".
إستناداً إلى المادة /100/ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)،هل يحق للمجلس البلدي تحديد معدل هذه الرسوم، ضمن الحدود القصوى والدنيا، وتوزيعها حسب نظام يراعي الواقع الجغرافي للعقار، مثلاً: رسم إستثمار إعلان مؤقت 2،000 ل.ل. شهرياً إذا وقع العقار على حدود طريق دولية و 1،000 ل.ل، إذا وقع العقار في منطقة شعبية؟
نصت المادة /100/ 32 القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) على أن:"يحدد المجلس البلدي الرسوم التي لم تحدد مقاديرها والتي عين لها هذا القانون حدوداً قصوى ودنيا، على أن يضع المجلس البلدي مسبقاً نظاماً يتضمن القواعد والمعايير المقتضاة لذلك التحديد". ويعني هذا التحديد أن المشترع قد أعطى المجلس البلدي حق تقدير مقدار كل رسم ضمن نطاق حدوده القصوى والدنيا دون ان يعني أن هذا الحق الإستنسابي هو حقاً تعسفياً، بل يجب أن يراعي مبدأ المساواة بين المكلفين أمام الأعباء العامة أخذاً بعين الإعتبار مقدار الرسم المفروض في كل وضع من الأوضاع لا أن يُفرض الرسم على جميع المكلفين بصرف النظر عن أهمية وطبيعة إستثمارهم. وبالتالي يمكن ربط رسم الإعلان بموقع العقار بحيث تتبدل قيمة رسم الإستثمار وفقاً للمكان الموجود فيه،أي يقتضي التمييز بين المواقع المختلفة لوضع الإعلانات(مجلس شورى الدولة قرار رقم 136/86).
هل يمكن للبلدية إسقاط مشاعات ملك للدولة، غير مستعملة لأي غرض إلى ملك بلدي خاص لإقامة مشاريع ذات منفعة عامة؟
لا يجوز للبلدية التصرف بأملاك الدولة ومشاعاتها ولو كانت غير مستعملة وذلك لأي سبب من الأسباب.
هل يحق للبلدية أن تلزم إلى ألى أفراد وشركات إستخاج صخور قابلة للتصنيع وجني الأرباح دون مراجعة الوزارات المعنية؟
أن الترخيص بالمقالع والكسرات محدد بالمادتين /7/ و/8/ من المرسوم رقم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسرات وتعديلاته)، حيث يقدم طلب ترخيص غلى المحافظ مع المستندات المحددة قانوناً ثم يُحال إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة، وتُبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة التي تقوم بإعلام الجمهور عن الطلب وتتلقى الإعتراضات. يسقط الترخيص في حال عدم مباشرة العمل في مهلة أقصاها سنة من تاريخ إعطاء الرخصة أو في حال التوقف عن الإستثمار لمدة تتجاوز السنة.
كيف تتم عملية ضم بلدية إلى إتحاد البلديات؟
إن ضم بلدية أو عدة بلديات إلى إتحاد بلدي يكون من خلال مرسوم يصدر بناءً على إقتراح وزير الداخلية والبلديات وبمبادرة منه أو بناءً على طلب البلدية المختصة سنداً لنص الفقرة – 2- من المادة /115/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته).
إن البلدية تملك بناءً على عقارها الخاص وقامت بتسليم بعض الغرف إلى إدارة مدرسة رسمية، فهل تستطيع البلدية تأجير هذا البناء الخاص إلى وزارة التربية؟ وما هي الطرق القانونية المتبعة لذلك؟
إن حاصلات الأملاك البلدية تؤلف عنصراً من عناصر واردات البلدية وهي منصوص عليها في المادة /86/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) وفي البند – 4 – من المادة /9/ من المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات). إذاً، يحق للبلدية أن تؤجر أملاكها، ويتم التأجير بموجب عقد إيجار يخضع لأحكام المواد /61/ وما يليها من قانون البلديات إذا كانت البلدية هي المستأجرة. أما وان البلدية هي المؤجرة فإن العقد التأجيري يخضع لرقابة ديوان المحاسبة إذا كانت قيمته تزيد على 5،000،000 ل.ل. سنداً لنص المادة /35/ من المرسوم الإشتراعي رقم 82/83(تنظيم ديوان المحاسبة) ويُصدق عقد الإيجار من قبل وزير التربية بإعتباره عاقداً للنفقة. إذاً، يتم التأجير بموجب عقد إيجار بين البلدية ووزارة التربية.
هل تستطيع البلدية الإقتراض من المصارف؟
لا تستطيع اللدية الإقتراض من المصارف إلا بموجب قانون، فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 5/89 (إنهاء العمل بنصوص تُجيز عقد قروض وإعطاء كفالة الدولة لها) على ما يلي:"يُنهى العمل بكل النصوص السابقة التي تُجيز للدولة وللمؤسسات العامة والبلديات عقد قروض أو تُجيز للحكومة إعطاء كفالة الدولة لهذه القروض، لا يُعقد أي قرض جديد للدولة أو للمؤسسات العامة أو البلديات ولا تُعطى كفالة الدولة لقروض جديدة أياً كانت الجهة المقترضة إلا بقانون وفقاً لأحكام المادة /88/ من الدستور".
هل يحق للبلدية قبول الهبات والمساعدات؟ وهل يحق لها الحصول على قروض؟
إن الهبات والمساعدات التي تقدم للبلديات تتم وفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) أما بالنسبة للقروض فلقد نص القانون رقم 5/89(قانون يتعلق بإنهاء العمل بنصوص تجيز عقد قروض وإعطاء كفالة الدولة لها او عقد نفقات دون توفر إعتمادات وتعديل شروط وأصول إعطاء سلفات الخزينة) في المادة الأولى منه على ما يلي:" يُنهى العمل بكل النصوص السابقة التي تجيز للدولة وللمؤسسات العامة والبلديات عقد قروض أو تُجيز للحكومة إعطاء كفالة الدولة لهذه القروض. لا يُعقد أي قرض جديد للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات ولا تُعطى كفالة الدولة لقروض جديدة أية كانت الجهة المقترضة إلا بقانون وفقاً لأحكام المادة /88/ من الدستور".
بعد أن قامت إحدى الشركات بأعمال فرز لأحد العقارات الكبيرة الواقعة ضمن نطاق بلدتنا نتج عن ذلك تصنيف عقارين حدائق عامة، فهل باستطاعة البلدية إقامة حديقة عامة وملعب في هذين العقارين؟
لا يوجد مانع قانوني يحول دون قيام البلدية بإنشاء حديقة عامة على الأملاك العامة المفرزة عن العقارين المذكورين والتي خصصت لإنشاء حدائق عامة وبالتالي يمكنها المباشرة بتنفيذ هذه الحديقة بعد إتخاذ قرار من قبل المجلس البلدي.
هل يحق للبلدية أن تفرض رسوماً على مولدات الكهرباء(الإشتراك) ضمن البلدة وكيف تحدد قيمة هذه الرسوم؟ وهل يمكن إلزام أصحاب المولدات بدفعها؟
إن الضرائب والرسوم لا يمكن ان تُفرض إلا بموجب نص قانوني، وبما أن القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) لم يتضمن أي نص يُجيز فرض الرسوم على المحركات التي تُنتج الطاقة الكهربائية، فبالتالي لا يمكن للبلدية ان تفرض أية رسوم على المحركات المذكورة لإنتفاء النص القانوني.
أصدرت البلدية قرار بلدي يقضي بإعطاء موظفي البلدية منح مدرسية، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس شورى الدولة ومعالي وزير الداخلية والبلديات منذ أكثر من سنتين، ولكن حتى اليوم تمتنع البلدية عن دفع هذه المنح للموظفين لأسباب نجهلها. فما هي الطرق القانونية الواجب إتباعها من أجل الحصول على هذه الحقوق؟ وهل يحق للمجلس البلدي عن دفع هذه المستحقات بالرغم من توفر الإعتماد اللازم في الموازنة؟
إذا كان نظام المساعدات المدرسية المُشار إليه قد صدر بموجب قرار مجلس بلدي مصدّق وفقاً للأصول وكان الإعتماد للمساعدات المدرسية قد لُحظ في الموازنة فإنه يتوجب على رئيس المجلس البلدي أن يُنفذ القرار المذكور وإعطاء المنح المدرسية لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية.
هل يحق للبلدية التصرف بعقار (مركز عبادة) تعود ملكيته لكافة أهالي القرية دون الرجوع إليهم او مراجعة رجال الدين؟
إذا كان العقار تعود ملكيته لكافة أهالي القرية بحسب السجل العقاري فلا يمكن التصرف به إلا بموافقة كافة أهالي القرية.
ما هي المهام التي تقوم بها البلدية؟
من اجل معرفة جميع المهام التي تقوم بها البلدية، يقتضي مراجعة المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) المتوفر ضمن الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والبلديات ضمن قسم "المديرية العامة للإدارات والمجالس البلدية قسم نصوص وآراء قانونية" وذلك على العنوان التالي
WWW.MOIM.GOV.LB
من يُحدد قيمة الكفالة النقدية لأمين الصندوق في البلدية؟ ماهي الأصول الواجب إتباعها؟ وهل هي إلزامية؟
إن قيمة الكفالة النقدية لأمين الصندوق تُحدد من قبل المجلس البلدي سنداً للمادة/86/ من المرسوم رقم 5595/82(تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحاد البلديات) معطوفة على المادة /94/ من نفس القانون التي نصت على انه يخضع أمناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة أسوة بالمحتسبين مع الإشارة أن المادة /86/ أوجبت على المحتسب قبل أن يُباشر وظيفته أن يُقدم كفالة قانونية يُحدد المجلس البلدي نوعها وقيمتها.
ما هي الأصول الواجب إتباعها لشراء آلية بيك آب للبلدية بقيمة حوالي 10،000،000 ل.ل.؟
يمكن شراء الآلية المذكورة بموجب بيان أو فاتورة على أن يعقد النفقات المجلس البلدي بإعتبار أن المبلغ يزيد عن 3،000،000 ل.ل. ولا يتجاوز ال 20،000،000 ل.ل.
هل يتعارض وجود عضو بلدي مشترك في لجنة المناقصات ولجنة الشراء؟ وهل يتعارض وجود عضو بلدية في عدة لجان بحسب القانون؟
إن لجنة الشراء مشروطة فقط في حالة الشراء أو فاتورة وقد نصت المادة /72/ من المرسوم رقم 5595/82(تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات) أنه في حال عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة يعقد هذه الصفقات رئيس البلدية ويؤمن الشراء والإستلام لجنتان مختلفتان يعينهما المجلس البلدي لهذا الغرض. وإستناداً لما تقدم، فإنه لا يجوز لعضو المجلس البلدي ان يكون في آن واحد عضواً في لجنة الشراء وعضواً في لجنة الإستلام.
أما بقية الصفقات فتُجريها لجنة المناقصات المنصوص عليها في المادة /53/ من المرسوم الإشتراعي 118/77(قانون البلديات وتعديلاته).
إذا قررت البلدية إنشاء صندوق لمحسومات الصرف من الخدمة وتوجب على الموظفين نتيجة هذا القرار محسومات عن خدمات سابقة فهل يمكن تقسيط ما توجب من هذه الحسومات؟
يقتضي استصدار نصاص قانونياً في نظام الموظفين بإنشاء صندوق لمحسومات الصرف من الخدمة تُنظم أحكامه كيفية إستيفاء هذه المحسومات.
لقد بلغني صدور مرسوم جديد يحدد سقفاً أعلى للتعويض للرئيس بحسب الواردات حسب قطع حساب السنة الماضية. هل يجوز للمجلس البلدي أن يدفع بدلاً أكبر من المحدد في المرسوم بحجة ان هذا المرسوم هو للإستئناس فقط؟ وهل وزارة الداخلية والبلديات هي الجهة المخولة لمراقبة حسن تطبيق هذا المرسوم؟
لم يصدر أي مرسوم يتعلق بتحديد قيمة التعويض لرئيس البلدية فقط المادة /73/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) تحدثت عن هذا الموضوع على أن يحدد المجلس البلدي قيمة التعويض ليكون مناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه الرئيس في تصريف شؤون البلدية.
ما هي الآلية القانونية التي يجب إتباعها لحجب الثقة عن الرئيس او نائبه عند إنقضاء مدة الثلاث سنوات؟ هل يجب توجيه رسالة إلى المحافظة او ما شابه؟
نصت المادة /21/ من القانون رقم 665/97 (تعديلات على بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) على ما يلي:" للمجلس البلدي، بعد 3 أعوام من إنتخاب الرئيس ونائبه، في أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه وذلك بناءً على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء، علماً أنه على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسته لملء المركز الشاغر". مع لفت النظر أنه لا يوجد نص قانوني يوجب إرسال أية عريضة أو ما شابه إلى المحافظة.
كيف تتدخل البلديات لمساعدة الفئات المهمشة في لبنان؟
إن من ضمن عمل البلديات إسعاف المعوزين والمعوقين والمساهمة في تنفيذ أعمال ومشاريع تتعلق بالمدارس الرسمية والمساكن الشعبية وخلافه.
هل يحق للبلديات إستملاك بضعة أمتار من عقار مفرز إلى أقسام مختلفة بغية توسيع طريق داخلي؟
إن إستملاك العقارات انما يتم من اجل المنفعة العامة وبموجب مرسوم يصدر وفقاً للأصول، وقد حدد القانون رقم 58/91 وتعديلاته(قانون الإستملاك) الأصول والأسس الواجب إتباعها لإستصدار وتنفيذ مرسوم الإستملاك.
هل يحق للمجلس البلدي إتخاذ قرار بصرف مبلغ من المال لحل خلاف حاصل بين مالكين لعقارين متجاورين قام احدهم بالإعتداء على عقار جاره من خلال الحفر وإستخراج الصخور من باطن الأرض مع العلم أن هذا المبلغ قد تم صرفه ودفعه لصالح المعتدى عليه علماً ان احوال المعتدي المالية جيدة وهو قادر على دفع هذا المبلغ فهل هذا القرار قانوني؟
إن المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) لم يتضمن أي نص قانوني يُجيز صرف مثل هذه التعويضات.
ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لبيع سيارة جيب تابعة للبلدية من اجل شراء غيرها؟ هل يحق للبلدية بيع عقار بإسمها للغير وما هي الإجراءات المطلوبة؟
إن الفقرة السابعة من المادة /94/ من القانون رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) أعطت المجلس البلدي صلاحية وضع دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية، وعليه يتوجب على المجلس البلدي وضع دفتر شروط خاص وإتخاذ قرار يقضي ببيع سيارة الجيب بالمزاد العلني وفقاً للأصول القانونية.
بالنسبة لموضوع بيع العقار يتوجب التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى أن يكون العقار صالحاً للبناء فيتوجب عندئذ وضع دفتر شروط خاص لبيعه تحدد فيه مواصفات العقار ومحتوياته ومساحته وصلاحيته للبناء وفينة الكفالة التي يجب تقديمها للذين يشتركون في المزايدة والإعلان عنها وتاريخ إجراؤها والشروط الخصة في حال وجود شاغلين في العقار أو تعد عليه.
الحالة الثانية هي عدم صلاحية العقار للبناء فيباع العقار بالتراضي من أصحاب العقارات الملاصقة بسعر تحدده لجنة خبراء وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة /80/ من القرار 275 تاريخ 25 ايار 1926.
مجلس بلدية فقد نصف أعضائه، وبناءً على المادة /23/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77
للتقيد بالتعميم الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 303/4/ص تاريخ 26/2001.
أنا عضو مجلس بلدية مؤلفة من 12 عضواً، إستقلت منذ مدة وبذلك أصبح المجلس البلدي مؤلفاً من ستة اعضاء إذ ان ستة قد قدموا إستقالتهم سابقاً وقد قبل سعادة المحافظ إستقالة العضو السادس وحولت بواسطته إلى معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود. السؤال هو متى سيصدر قرار حل المجلس البلدي لا سيما وأن بعض الأعضاء يتصرفون ببعض آليات المجلس البلدي وكأنها ملك خاص لهم رغم إرسال كتاب من سعادة القائمقام بوقف كل نشاط، إلا انهم مستمرين بحجة ان معالي وزير الداخلية والبلديات لم يأخذ قرارا" بحل المجلس البلدي حتى الآن؟
نصت المادة /23/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) على ما يلي:
"يُعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال إنتخابه. على وزير الداخلية ان يُعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا إعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل".
إن إتفاقيات التؤامة تخضع لأحكام المادة /52/ من الدستور اللبناني والتي جاء فيها ما يلي:
" يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب". ويمكن الإطلاع على احد هذه الإتفاقيات وهي ميثاق التؤامة بين بلدية جبيل اللبنانية وORANGE الفرنسية المبرمة بالمرسوم رقم 16782 تاريخ 24 نيسان 2006 جريدة رسمية عدد 21 تاريخ27/4/2006.
هل يتم تحديد رسم الترخيص والإستثمار للإعلان بموجب قرار مجلسي؟ وما هي صيغة هذا القرار وإلى اي مادة يستند؟ وهل يتم إقتطاع 3 بالألف على إيصال أمين الصندوق على الفواتير فقط أم على المبالغ التي يتم صرفها وإن كانت بدون فاتورة؟
يحدد رسم الترخيص والإستثمار للإعلان ضمن حدود قصوى ودنيا بموجب قرار من المجلس البلدي سنداً لنص المادة /100/ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
-إن جميع المبالغ التي تدفعها البلدية لدائنيها تخضع للرسم النسبي.
كيف يمكن الحصول على نسخة من قرار توزيع عائدات الجباية على الموظفين في البلدية وقيمة النسب المئوية؟
يمكن تقديم طلب إلى البلدية وفقاً للمادة /45/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) للحصول على المطلوب وذلك على نفقة مقدم الطلب.
ما هو البدل او الأجر الذي يتقاضاه عضو مجلس بلدي؟ وما هي القيمة التي يجب إيداعها في خزينة الدولة للترشح لعضوية المجلس البلدي؟ وما هي مميزات عضو مجلس البلدي؟
-إن عضوية المجلس البلدي هي وظيفة مجانية لا يتقاضى العضو أجراً عنها.
-إن القيمة التي يجب إيداعها خزينة الدولة لعضوية المجلس البلدي هي 500،000 ل.ل. وفقاً للمادة /18/ فقرة – 2 – من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلات).
-ليس هناك أية مميزات لعضو المجلس البلدي.
يوجد في البلدية نظام داخلي قديم حيث أن المؤهلات العلمية المطلوبة للموظفين لا تتعدى الشهادة المتوسطة ومن بين الموظفين الدائمين حملة إجازات جامعية ويتقاضى الجميع رواتب الفئة الرابعة الدرجة الثالثة ولا يوجد أي بند قانوني للترفيع حيث أنه لا يوجد فئات ضمن الملاك علماً ان البلدية خاضعة للمرسوم رقم 5595/82 (تحديد الأصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات) فهل يحق لها تعديل النظام الداخلي والملاك؟ ام يجب ان ننتظر قانون البلديات العام الى ان يصدق من قبل مجلس النواب؟
لا يوجد أي مانع قانوني من تعديل نظام وملاك موظفي البلدية لكي يأتوا متوافقين مع أنظمة الموظفين والأجراء في الدولة اللبنانية، علماً أن تبديل انظمة موظفي البلدية منوط بإقتراح مقدم من رئيس السلطة التنفيذية وموافقة المجلس البلدي ومصادقة سلطات الرقابة.
ما هي الأسس المتبعة لصرف تعويضات الرئاسة لرئيس ونائب رئيس البلدية وكيف يتم تحديد قيمة هذه التعويضات؟
إستناداً لنص المادة /73/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) فإن تعويض التمثيل والإنتقال لكل من رئيس ونائب رئيس البلدية يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع اهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية ويخضع لتصديق وزارة الداخلية والبلديات. أما كيفية صرفه فتتبع الأصول المعتمدة في البلدية لصرف النفقات.
أن المادة /10/ من القانون رقم 63/2008 (قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة) نصت على انه على المجلس البلدي ان يحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عنه وفقاً للأصول. ففي حال لم يصدر المجلس البلدي أية قرارات تطبيقية لمرسوم غلاء المعيشة لغاية تاريخه فهل أن حقنا في هذه الزيادة يسقط وماذا عليّ أن أفعل لتحصيل هذا الحق؟
إن تأخر المجلس البلدي في إستصدار القرار لا يُسقط الحق بهذه الزيادة
هل يحق قانونياً للكفيف أن يترشح لعضوية المجلس البلدي؟
نصت المادة /27/ من المرسوم الإشتراعي 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) على ما يلي:
لا يكون أهلاً لعضوية المجلس البلدي
الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة -3 – من المادة /10/ من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في الموارد/329/ إلى /334/ من قانون العقوبات.
المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية.
المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.
الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة إعتبارهم.
وبالتالي لا يوجد مانعاً قانونياً من أن يرشح الكفيف نفسه لعضوية المجلس البلدي.
ما هي آلية إنشاء بلدية جديدة؟ من يتقاضى راتب من أعضاء المجلس البلدي؟ كيف يحدد الراتب؟ هل ينصح بإنشاء أحياء(حي...) قبل إستحداث البلدية؟
إن البلدية يتم إنشاؤها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وبناءً على عريضة موقعة من غالبية سكان القرية ووجهائها.
-لا رواتب لأعضاء المجلس البلدي.
ما هو معاش رئيس البلدية؟
إن ما يتقاضاه رئيس البلدية ليس راتباً إنما هو تعويض تمثيل وإنتقال يحدده المجلس البلدي ويكون مناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه لتصريف شؤون البلدية وذلك إستناداً لنص المادة /73/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته).
هل يحق لأي مواطن من البلدة حضور إجتماعات البلدية إذا كان سجله العدلي نظيف مع عدم التدخل بأي شيء في الإجتماع؟
نصت المادة /35/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) على ما يلي:" لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لإستماعه". وبالتالي، يُمنع حضور أي مواطن لا علاقة له بموضوع الإجتماع.
هل يحق للبلديات إستملاك ما يُعرف بالربع المجاني مرتين من عقارين منفصلين بنفس المنطقة العقارية تابعين لنفس الشخص؟ علماً أن غبناً قد يلحق بصاحب العقار في حال تم الإستملاك؟
لا يجوز إقتطاع الربع المجاني في حالة الإستملاك إلا مرة واحدة من العقار الواحد.
»
الرجوع