القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل التاسع:نظام الموظفين
ترقية وترفيع:
هل يمكن ترقية شرطي البلدية إلى رتبة أعلى حسب نظام الموظفين بناءً على الدورة العسكرية الذي أجراها في معهد قوى الأمن الداخلي؟
إن نظام موظفي البلدية ونظام الشرطة البلدية هما اللذان يحددان شروط وأصول ترقية موظفي الشرطة إلى رتبة أعلى وما إذا كان من ضمن هذه الشروط إتمام دورة عسكرية في معهد قوى الأمن الداخلي.
ما هي شروط الترفيع من الفئة الرابعة الرتبة الثانية إلى الفئة الرابعة الرتبة الثانية إلى الفئة الرابعة الرتبة الأولى؟ وهل يجوز ترفيع موظف أو نقله من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) من الدرجة الخامسة إلى الفئة الرابعة رتبة أولى؟
- الترفيع هو إنتقال الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة إلى فئة.
- لا يُرفع الموظف من رتبة إلى رتبة إلا إذا كان في الدرجة السادسة في رتبته وكان إسمه مدرجاً في جدول الترفيع. وإستناداً لما تقدّم إذا كان الموظف المعني في الدرجة السادسة من الفئة الرابعة الرتبة الثانية فيمكن ترفيعه إلى الفئة الرابعة الرتية الأولى شرط أن يكون إسمه قد وُضع على جدول الترفيع(سلسلة الرواتب للملاك الإداري العام – الفئة الرابعة القانون 717/1998)
- إذا كان المقصود بالفئة (ب) الملاك الدائم (ب)، فإن الملاك (ب) قد ألغى بموجب القانون رقم 371/94 (إلغاء الملاك رئيس في كافة الإدارات العامة).
أما إذا كان القصد غير ذلك فيقتضي التوضيح، مع لفت النظر إلى أن الأحكام المشار إليها أعلاه يجب أن تكون مذكورة في نظام موظفي البلدية المعنية.
علماً أنه يقتضي إعتماد الملاك المتبع من كل بلدية
ما هي شروط ترفيع الجابي إلى محاسب أي من الرتبة الثانية فئة رابعة إلى الرتبة الأولى فئة رابعة؟ وكيف تُحسب الرواتب والدرجات؟
إن تعيين المحاسب يخضع لشروط حددها نظام الموظفين فإذا توفّرت هذه الشروط في الجابي فإنه يُرفع إلى الدرجة االاولى في سلسلة رواتب المحاسب اذا كان راتبه الحالي أقل0
أما إذا كان راتبه الحالي أعلى من راتب الدرجة الأولى للمحاسب فإنه يُعيّن في الدرجة الموازية لراتبه الحالي أو في الدرجة الأقرب لراتبه على أن يقدّم أو يؤخّر تدرّجه بنسبة ما لحق راتبه في الوظيفة الجديدة من نقصانٍ أو زيادة.
هل يمكن تطبيق نظام موظفي الدولة اللبنانية فيما يتعلّق ببعض البنود الغير واردة في النظام الداخلي لموظفي البلدية ؟ وما هي المادة التي تنصّ على ذلك خاصةً في مجال ترفيع موظف تتوفر فيه شروط الترفيع أو النقل ضمن الفئة ذاتها دون تعديل في الرتبة أو الراتب علماً أن الشهادات متوفرة للوظيفة المراد نقله أو ترفيعه إليها المنصوص عنها في النظام الداخلي لموظفي البلدية والخبرة وإستعمال الحاسوب، وله في الخدمة اكثر من عشر سنوات. إن الترفيع هو من الفئة الرابعة رتبة ثانية إلى الفئة الرابعة رتبة أولى دون تعديل في الراتب. وما هي الإجراءات الواجب القيام بها لأخذ القرار المناسب بذلك؟ وهل يحتاج هذا القرار الإداري إلى تصديق من سلطة الرقابة الإدارية؟
إن البلدية هي إدارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وفقاً لما نصّت عليه المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته). وإستناداً للفقرة – 19- من المادة /49/ من ذات القانون، فإن على المجلس البلدي وضع الأنظمة المتعلّقة بشؤون الموظفين ولا يجوز أن يُطّبق أي نص على موظفي البلدية إلا إذا كان يقضي صراحةً بتطبيقه على البلديات وإلا وجب إتخاذ قرار من المجلس البلدي يخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات كي يصبح نافذاً (قرار مجلس شورى الدولة رقم 346/64). علماً انه يقتضي الرجوع إلى نظام الموظفين المعتمد لدى البلدية لتطبيق الشروط المفروضة للترفيع.
المساعدات المرضية والمدرسية:
هل يحق للمجلس البلدي رفض طلب موظفيه حول المساعدات المرضية والمنح المدرسية؟ وفي حال كان الرفض كيف يمكن للموظف تسوية وضعه؟
إن طلبات المساعدات المرضية التي تستوفي الشروط المحددة في نظام المساعدات المرضية المطبّقة في البلدية تأخذ مجراها القانوني عند توفّر الإعتماد المخصّص لهذه الغاية في موازنة البلية.
إذا كان الزوج غير موظف في وظيفة عامة ويستفيد من منحة تعليم عن أولاده تقلّ قيمتها عن المنحة المعطاة من البلدية، هل يحق للزوجة الموظفة في البلدية الإستفادة من الفرق بين المنحتين إستناداً غلى المادة /9/ من القرار رقم 30/67 (تعاونية موظفي الدولة) علماً أن المادة /33/ من نظامنا الداخلي تنصّ على أنه يُعطى الموظف تعويضات مختلفة تنصّ عليها الأنظمة والقوانين المتّبعة لدى موظفي الدولة؟
طالما ان المادة /33/ من نظام موظفي البلدية الداخلي تنصّ على إعطاء الموظفين تعويضاً وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة لدى موظفي الدولة فلا شيء يمنع من تطبيق هذه الأنظمة في تحديد التعويضات المشار إليها.
هل يحق للموظف الذي يعول إخوته بسبب وفاة والده أن يستفيد من منحة تعليم عن إخوته القاصرين؟
لا يحق للموظف أن يستفيد من منحة التعليم إلا عن أولاده القاصرين الذين يتقاضى عنهم تعويض عائلة أو لتلميذ الجامعة الذي لم يُتم الخامسة والعشرين، ويتوجب في هذه الحالة مراجعة نظام موظفي البلدية المعتمد لديها.
لقد طلبت المحافظة من البلدية ان تحدد نسب المساعدات المرضية على الرغم من وجود المادة /35/ في نظام الموظفين المعتمد والتي تنص على إعطاء مساعدات مرضية بحسب النسب المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة، وقد تم إرسال قرار مجلس بلدي يُحدّد فيه نسب المساعدات المرضية لجانب وزارة الداخلية والبلديات. ولكن إلى حين تصديق هذا القرار وحفاظاً لحقوق الموظفين، هل يمكن للبلدية العمل بموجب المادة /35/ من نظام الموظفين ريثما يتم تصديق القرار؟
يستمر تطبيق المادة /35/ المشار إليها صدور التشريع الجديد الذي أُرسل إلى وزارة الداخلية والبلديات وذلك عملاً بإجتهاد مجلس شورى الدولة المستمر.
هل يحق لموظفي البلدية الحصول على منحة ولادة؟ وما هو النصّ القانوني الذي يُجيز ذلك؟
إن حق الموظف في الإستفادة من منحة ولادة يجب ان يستند إلى نظام الموظفين المعتمد في البلدية، فإذا تضمن نصاً صريحاً بذلك امكن عندئذٍ للموظف الإستفادة من منحة الولادة المحددة قيمتها في هذا النظام.
أين يمكن ان أحصل على القانون الي يُنظم المساعدات المرضية والمساعدات المدرسية لموظفي البلديات؟
إن كل بلدية تضع نظاماً خاصاً للموظفين وآخر للمساعدات المرضية مستوحى من أنظمة تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي ليس هناك نظاماً موحّداً لكافة موظفي البلديات، وعليه يمكن في هذه الحالة مراجعة نظام موظفي البلدية المختصة.
الصرف والتقاعد:
إذا أراد المجلس البلدي إتخاذ قرار بطرد موظف من الوظيفة، ما هي الإجراءات التي يجن أن تُتخذ؟
لا يجوز صرف أو طرد موظف في البلدية إلا ضمن الحالات التي يحددها نظام موظفي البلدية وشرط توفّر الشروط المحددة لكل حالة، وإن صرف أو طرد موظف لأسباب تأديبية يتم فقط بقرار يصدر عن الهيئة العليا للتأديب علماً أن هذه الأمور هي من صلاحية رئيس البلدية وليس المجلس البلدي.
ما هو القانون الذي يُحدد أسس التقاعد والصرف لموظفي البلديات؟ إذا كان موظفو البلديات لا يخضعون لقانون التقاعد بل الصرف من الخدمة فكيف يُحسب هذا التعويض وبموجب أي قانون؟
إن نظام موظفي البلدية هو الذي يُحدد أسس حساب تعويض الصرف من الخدمة لموظفي البلدية ولا يستفيد موظفو البلديات من نظام التقاعد الذي يستفيد منه موظفو الدولة فقط الا إذا أصدر المجلس البلدي قراراً تنظيمياً يقضي بتطبيق نظام التقاعد على موظفيه.
هل يمكن لموظف البلدية أن يطلب إنهاء خدمته بعد 22 سنة عمل فعلية وتصفية تعويضه؟
يمكن لموظف البلدية أن يطلب إنهاء خدمته وقبض تعويضه إذا كان نظام الموظفين المعتمد لدى البلدية يتضمن نصاً يجيز ذلك.
هل يمكن لموظفي البلدية الإنتساب إلى تعاونية موظفي الدولة؟ علماً بأننا قد إستحصلنا على رقم مالي في وزارة المالية وقد سُجلنا في ضريبة الدخل وتخضع لمحسومات صندوق تعويض نهاية الخدمة الخاص بالبلدية ولا نستفيد من أي تقديمات إجتماعية أو صحية من البلدية؟
-إن المادة /9/ من المرسوم 13955/63 (قانون الضمان الإجتماعي) أخضعت البلديات لفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية ولفرع نهاية الخدمة إعتباراً من 1/1/1986 فيكون الانتساب إلى تعاونية موظفي الدولة قد أصبح متعثراً.
-أما فيما يتعلق بالبلدية فيمكنها إصدار نظام يُجيز إعطاء الموظفين والأجراء لديها منافع والخدمات المنصوص عليها في قانون الضمان الإجتماعي وذلك إلى حين إنتساب البلدية لهذا القانون.
الرواتب:
هل تُعاد المحسومات من الخدمة للموظف عند إنتهاء خدمته (السن القانونية)؟ ما هو دوام الشرطة في البلديات؟ وهل يُحتسب تعويض النقل اليومي لهم عن كافة أيام الشهر كونهن جاهزين دائماً كالعسكرين، أم كسائر الموظفين؟ كيف أحصل على جدول لراتب محتسب في البلدية؟
-يُعطى موظف البلدية عند بلوغه السن القانونية تعويض صرف من الخدمة محسوباً على أساس ما هو محدد في نظام موظفي البلدية، علما" أن محسومات صندوق الصرف لا تُعاد إلا للموظف المستقيل من الخدمة.
-إن دوام الشرطة يُحدد في نظام البلدية المعيّن فيها.
-يتقاضى الشرطي البلدي تعويض النقل اليومي الذي يتقاضاه سائر موظفي البلدية.
-إن راتب محتسب، محدد في سلسلة رواتب موظفي البلدية المحددة في الجدول الملحق بنظام موظفي البلدية.
يتوجب معرفة عدد المحاسبين وامناء الصناديق المحددين في ملاك البلدية بالإضافة إلى الموظف المكلّف من قبل رئيس البلدية.
يتوجب معرفة عدد المحاسبين وامناء الصناديق المحددين في ملاك البلدية بالإضافة إلى الموظف المكلّف من قبل رئيس البلدية.
-إذا كان عدد المحاسبين في الملاك ثلاثة مثلاً فيكون عدد حصصهم ستة إذا كانوا موجودين في الخدمة فعلياً واذا كان يوجد أمين صندوق واحد فله حصة ونصف وحصة ونصف للموظف المكلّف، فيكون عدد الحصص يساوي: 6+1،5 +1،5 =9 حصص ويقسّم المجموع المحصل على تسعة لمعرفة قيمة الحصة الواحدة.
-إذا كان لا يوجد في الخدمة سوى محاسب واحد ولا يوجد أي محاسب آخر عن طريق التكليف فيُصبح عدد الحصص: 2+1،5+1،5=5 حصص ويقسّم المبلغ المحصّل على خمسة لمعرفة قيمة الحصة الواحدة.
-أما إذا كان يوجد عدداً من المحاسبين المكلّفين القيام بعمل محاسب يزيد عن العدد المحدد في الملاك فإن العدد المحدد الزائد على الثلاثة لا يحق له أية عائدات لأن التكليف بالوكالة يجب أن يتم وظيفة شاغرة وملحوظة في الملاك.
ما هي الأصول المتبعة في تحديد عائدات الجباية؟ وهل هناك من مرسوم أو قانون يرعى هذا الموضوع؟
إن المادة /168/ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم العلاوات البلدية وتعديلاته) توجب على كل بلدية تحديد نظام إعطاء العائدات على أن يراعى فيه الأسس المعتمدة في وزارة المالية ويصّدق من وزارة الداخلية والبلديات.
إن حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين المتعلقة برسوم البلدية يمكن أن يوزّع بنسب معينة على موظفي البلدية، فمن الموظفين الذين يستفيدون من هذه العائدات؟
يجب التفريق بين عائدات التحصيل وغرامات التحصيل.
-إن العائدات التي تُعطى عن التحصيل منصوص عليها في المادة /168/ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) وهي توجب لإعطائها وضع نظام يصدر بموجب قرار من المجلس البلدي يُحدد قيه المستفدين والنسبة من التحصيل لكلّ سنة وحصة كل موظف مستفيد.
-أما غرامات التحصيل فغير منصوص عليها في القانون رقم 60/88(قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)، وقد نصّت المادة /25/ من قانون موازنة عام 1993 على كيفية توزيع الغرامات ثم اُلغيت واستُبدلت بنصوصٍ جديدة.
-أما إذا كانت البلدية عازمة على توزيع الغرامات فيتوجب عليها إصدار قرار مجلس بلدي يُصدّق حسب الأصول ويتضمن الأسس المحددة في المادة /32/من موازنة عام 2000.
ما هو الأجر الذي يتقاضاه الشرطي؟
نصّت الفقرة –19- من المادة /49/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته)على:"أن يتولى المجلس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، وضع الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم". وبالتالي لمعرفة الأجر الذي يتقاضاه الشرطي البلدي يمكن العودة إلى النظام الخاص الذي وضعه المجلس البلدي للبلدية المختصة
كيف يُحتسب بدل الساعات الإضافية؟
يُحتسب بدل ساعات العمل الإضافية على الشكل التالي:
يُقسّم الراتب الأساسي 150 ويُضرب بعدد الساعات الإضافية المنفذة، مثال على ذلك إذا كان الراتب 600،000ل.ل. وكان عدد الساعات الإضافية 40 فإن التعويض يصبح 600،000 ل.ل./150=4 أي 40*4،000 =160،000 ل.ل. وفي جميع الحالات يتوجب التقيّد بالنصوص الواردة في نظام الموظفين العائد للوظيفة.
هل يحق للبلدية توطين رواتب موظفيها الذين هم ضمن ملاكها في البنوك أسوة بباقي موظفي القطاع العام وما هي الصيغة القانونية على ذلك؟
يمكن مراجعة وزارة المالية صاحبة الإختصاص في هذا الشأن من خلال الموقع الإلكتروني التالي:
www.finance.gov.lb
كيف يمكن الحصول على جدول سلاسل الرواتب الملحق بنظام موظفي البلدية المحدد بالقانون رقم 717/98؟
يمكن مراجعة الجريدة الرسمية عدد 51 تايخ 12/11/1998 صفحة 4534 أو العودة إلى المكتبات القانونية المختصة.
هل يخضع موظفو البلديات لضريبة الدخل؟إذا كانوا يخضعون لضريبة الدخل ما هي الآلية أو الإجراءات التي تمكّنهم من تسديد هذه الضريبة وعلى أي أساس تحتسب هذه الضريبة؟ هل يوجد قانون أو مرسوم ينص على أن المتعاقدين في البلديات يثبتون حكماً بعد مرور ثلاث سنوات على تعاقدهم؟ وما هو هذا القانون أو المرسوم إذا وجد وما هو رقمه وفي أي سنة صدر؟
إن جميع الموظفين والأجراء والتعاقدين والمستخدمين أي كل من يتقاضى أجر يخضع لضريبة الدخل وفقاً للقانون رقم 144/59 وتعديلاته.
لا يوجد قانون ولا مرسوم ينص على أن المتعاقدين يثبتون حكماً بعد مرور ثلاث سنوات على تعاقدهم.
هل يصرف للموظفين في البلدية بموجب قرار الصرف كامل الراتب؟ وهل يتم التوقيع على الإيصال بكامل الراتب دون حسم محسومات صندوق الصرف من الخدمة؟ وهل ينظم إيصال قبض بالمحسومات أو أنه يُصرف الراتب مع الحسم؟ وفي أي بابٍ وفصل توضع المحسومات؟
-تُحسم محسومات الصرف من الخدمة مباشرةً من الراتب ويدفع الصافي للموظف.
-تودع المبالغ المحسومة على التناسيب المبينة في الموازنة لمحسومات الصرف من الخدمة.
التعويضات والمكافآت:
ما هو القانون الذي يحدد رواتب موظفي البلدية ومعاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة؟ وهل هناك قانون موحد لذلك؟ كيف يمكن الحصول على الكتب التي تنّظم موازنة البلدية؟
-إن رواتب موظفي البلدية محددة في جدول سلاسل الرواتب الملحق بنظام موظفي البلدية وهذا الجدول هو عادةً شبيه بسلاسل موظفي الدولة المحدد بالقانون رقم 717/98(رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام). علماً أنه لا يوجد قانون موحذ لكافة موظفي البلديات.
-يمكن مراجعة البلدية للحصول على الكتب التي تنظم موازنة البلديات والتي تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات وعن جامعة ولاية نيويورك-ألباني.
هل يحق لرئيس البلدية عدم دفع بدل تعويض النقل لموظفي البلدية الدائمين؟
من أجل دفع تعويض النقل لموظفي البلدية يتوجب وجود قرار متّخذ من المجلس البلدي المختص يُجيز إعطاء تعويض النقل للموظفين عند تنقلهم ويحدد الأسس اللازمة لإعطائه. فإذا وجد القرار المذكور وتّوفرت شروطه وجب دفع تعويض النقل وليس هناك أي مانع يحول دون دفعه للموظف الذي استحق له التعويض المذكور.
إتخذ المجلس البدي خلال سنة 2004 قراراً بإعطاء الموظفين في البلدية بدل نقل إعتباراً من 1/1/2001، فكيف يتم إحتساب المفعول الرجعي للقرار وهل يستطيع رئيس البلدية أن يوقف هذا القرار أو أن يصرفه في أشهر ويمتنع عن ذلك في أشهر أخرى؟
إن القاعدة العامة تقضي أن تقتضي أن القرارات الإدارية ليس لها أي مفعول رجعي ولذا فإن قرار المجلس البلدي المتخذ سنة 2004 لا يمكن أن يقضي بدفع تعويض عن مدة سابقة لتاريخ صدوره وصيرورته نافذاً، وإن رئيس البلدية لا يمكن أن يوقف مفعول القرار المتخذ إذا كانت شروط إستحقاق تعويض النقل قد تأمنت وتوفرت لان استحقاق هذا التعويض معلّق على تحقق شروط معينة.
تعمل زوجتي مدرّسة متعاقدة بالساعة لدى وزارة التربية وهي غير خاضعة للضمان الإجتماعي ولا لتعاونية موظفي الدولة وعند نهاية العام الدراسي لا تزاول أي عمل، فهل يحق لي أن أتقاضى تعويض عائلي عنها عن الأشهر التي لا تعمل بها؟
إن الموظف لا يحق له ان يتقاضى تعويضاً عائلياً عن زوجته التي تعمل، ويحق له أن يتقاضى تعويضاً عائلياً عنها خلال الفترات التي لا تعمل خلالها على أن تثبت هذه الوقائع بموجب مستندات ثبوتية رسمية.
هل يمكن إعطاء الموظف بدل تعويض إختصاص زيادة على الراتب إذا كان نظامه الداخلي ينص على أن يُعطى الموظفين المتخصصين تعويض إختصاص تحدد شروطه وقيمته بقرار من المجلس البلدي ويخضع لموافقة وزارة الداخلية والبلديات ضمن حدود التعويضات المعمول بها لدى موظفي الدولة؟
إن القانون رقم 717/99(رفع الحد الأدنى للرواتب والجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام) قد ألغى كافة التعويضات الخاصة وتعويضات الإختصاص ولم يعد من الجائز إعطاء الموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات مثل هذه التعويضات.
هل يجوز سحب تعويض الصرف من الخدمة للموظف في البلدية قبل بلوغه السن القانونية؟كيف؟ ومتى؟
لا يمكن للموظف سحب تعويض الصرف من الخدمة قبل بلوغه السن القانونية إلا إذا كان نظام الموظفين المعتمد لدى البلدية يتّضمن نصاً خاصاً يُجيز سحب التعويض في مثل هذه الحالة.
هل يمكن صرف تعويض وكالة للموظف الذي أوكل إليه وظيفة أخرى؟
يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الأخيرة من الوظيفة التي يشغلها بالوكالة، أما إذا كان راتبه يُعادل راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فلا يحق له أي تعويض وكالة
هل يحق لموظفي البلدية(كاتب- أمين صندوق- شرطي-جابي)الحصول على تعويضات خاصة مثل: تعويض صندوق – عائدات الجباية – تعويض عائلي – مساعدات مرضية ومدرسية. وما هو القانون الذي يحدد صرف هذه التعويضات الخاصة؟
يحق لموظفي البلدية أن يتقاضوا تعويضات التي تنصّ على إعطائها أنظمة البلدية النافذة، والنصوص القانونية التي تُجيز منحها وفقاً للأسس المحددة فيها.
هل يمكن لرئيس البلدية أن يصرف مكافآت للموظفين(تعويض زواج، ولادة، هدايا منزلية...)؟ وما هي الطريقة لوقف الرئيس لهذه الممارسات؟
يمكن لرئيس البلدية أن يمنح المكافآت ومنح الزواج او خلافه إذا كان نظام موظفي البلدية يُجيز منح مثل هذه المكافآت والتعويضات والمنح. في حال منحها دون وجود نص يُجيزها، يتعرّض الرئيس الذي يمنحها للملاحقة وفقاً لأحكام المادة /103/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته)
ممارسة عمل آخر خارج النطاق البلدي:
هل يحق للموظف في البلدية التعاقد للتعليم في المدارس الحكومية؟
يحق للموظف في البلدية أن يتعاقد للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ضمن شروط حددها المرسوم رقم 44/64(الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان) ويمكن الإطلاع عليها في المديرية العامة للتربية الوطنية في وزارة التربية.
هل يحق لشرطي البلدية ان يعمل كموظف خاص أو بالتجارة خارج الدوام الرسمي؟ بعد موافقة رئيس البلدية بإعطاء أمر الى الشرطة البلدية بتوقيف أحد ما عن مخالفة بناء وفي حال عدم إمتثاله، هل يحق للشرطي البلدي إزالة المخالفة في وقتها دون ان يمر عليها وقت من الزمن؟
-لا يحق لشرطي في البلدية ولا لأي موظف فيها ان يعمل كموظف خاص او بالتجارة خارج اوقات الدوام الرسمي ويحق له فقط التدريس في المدارس والمعاهد خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس البلدية.
-يتوجب على الشرطي أن يمتثل لأمر رئيس البلدية في قضايا مخالفات البناء من دون ان يحق له اخذ أية مبادرة دون علم وموافقة الرئيس.
أحصل كل سنة على إذن بالتدريس من رئيس المجلس البلدي لأتمكن من التعليم، فهل يحق لرئيس البلدية تعليق الاذن بالتعليم على موافقتي بالتنازل عن إجازتي الإدارية السنوية؟
إن المرسوم الذي يسمح للموظف في الدولة أو البلدية أو المصلحة المستقلة بالتدريس في الجامعات والمدارس الرسمية والمهنية يفرض أن يتم التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي. وبالتالي لا يحق لرئيس البلدية تعليق الموافقة بالإذن عن التنازل عن الإجازات الإدارية.
مختلف:
ما هي المسؤوليات المتوجبة على الشرطي البلدي؟
وفقاً لأحكام المادة /74/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) تعاون الشرطة البلدية رئيس السلطة التنفيذية أي رئيس البلدية بتولي شؤون الأمن. كما تعاون الشرطة الرئيس في تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنه والمتعلّقة بإتخاذ التدابير الإحترازية المتعلّقة بالحفاظ على الأمن والصحة والسير وخلافه، ومن المفترض أن تضع كل بلدية نظاماً للشرطة لديها وفقاً للأصول المرعية الإجراء
المخطط التوجيهي العام للبلدة يصدر عن المجلس العلى للتنظيم المدني ويُبلغ إلى البلدية بواسطة المحافظ عن طريق وزارة الداخلية والبلديات للدراسة وإبداء الرأي، فهل يجوز لموظف البلدية أن يحصل على نسخة عن هذا المخطط من مرجع رسمي ويُسجّله في قلم البلدية ليصبح علم البلدية به رسميًّا وتُتخذ القرارات بناءً عليه؟ أو يجب الإنتظار حتى تتبلغه البلدية رسمياً؟
إن المادة /11/ من المرسوم الإشتراعي رقم 69/83 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته) أوجبت عرض التصماميم وأنظمة المدن والقرى على المجالس البلدية المختصة لإبداء رأيها فيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها وفقاً لأحكام المادة /51/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته). وعليه، فإنه يتوجب إبلاغ المخطط التوجيهي من البلدية بصورة رسمية بواسطة كتاب إحالة مرقم ومؤرخ من الجهة الرسمية التي أرسلته إلى البلدية.
هل يحق للبلدية إعطاء قرض لموظف في البلدية؟ وماهي الآلية المتبّعة لذلك؟
ليس في قانون البلديات ولا في أنظمة موظفي الدولة التي تستأنس البلديات بأحكامها لوضع أنظمة موظفيها أية نصوص تُجيز إعطاء الموظفين قروضًا مالية.
ما هو القانون الخاص بالضمان الإجتماعي الذي نصّ على إنتساب موظفي جميع البلديات لفروع المرض والأمومة؟ ومن أين يستطيع الحصول على نسخة منه؟ ما هي شروط الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي لموظفي البلديات؟
-إن المادة التاسعة من المرسوم رقم 13955/63(قانون الضمان الإجتماعي) نصّت في البند – د – منها على بدء مفعول الخضوع لفرع المرض والأمومة والتعويضات العائلية إعتباراً من 1/1/1986.
-يمكن الحصول على نسخة هذا القانون من المكتبات.
-أما بالنسبة لشروط الإنتساب فيمكن مراجعة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمعرفتها.
نحن في البلدية شرطي بلدي وأمين صندوق ومكلّف بمهام الكاتب في البلدية، فهل يجوز لأمين الصندوق تجزئة الإجازة السنوية مثلاً كل أسبوع يوم لأنه لا يوجد غيري في البلدية كون الشرطي البلدي عمله خارج البلدية؟
نصّت الفقرة – 19 – من المادة /49/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) على أن يتولى المجلس البلدي، دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر" وضع الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية..." وبالتالي لمعرفة إمكانية تجزئة الإجازة السنوية يمكن العودة إلى نظام الموظفين الخاص الذي وضعه المجلس البلدي للبلدية المختصة.
ما هو الوضع القانوني للجير في البلدية؟ وهل يمكن أن يصبح أجيراً دائما" بقرار صادر عن المجلس البلدي؟
إن وضع الأجير في البلدية يُحدّده نظام الموظفين والأجراء في كل بلدية وكذلك إمكانية تحويل الأجير المؤقت إلى أجير دائم.
هل يحق للموظف في البلدية الإنتساب إلى الأحزاب؟
يتوجب في هذه الحالة الرجوع إلى أحكام نظام الموظفين المعتمد في البلدية.
هل يحق للبلدية تعيين محامٍ براتب ثابت للدفاع عن رئيس البلدية بالرغم من وجود محاميين من ضمن أعضاء المجلس البلدي؟
يمكن التعاقد بصفة وكالة مع محام ضمن الأصول التي حددها المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) وأنظمة البلدية المعنية الخاصة للدفاع عن مصالح البلدية ولا يجوز لعضو المجلس البلدي إذا كان محامياً أن يتولى الدفاع عن البلدية عملاً بالفقرة – 4 – من المادة /22/ من القانون رقم 665/97(تعديلات على بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين).
أنا أمين صندوق البلدية وأمتلك إجازة في هندسة الإتصالات وشبكات المعلوماتية لذا أقوم بأعمال صيانة أجهزة الكمبيوتر الموجودة في البلدية وأُشرف على الموقع الإلكتروني التابع لها بطلب من رئيس البلدية، فهل يمكنني أن أرفض هذه المهام؟ وأن أطلب بدل مالي لقاء هذه الخدمات؟ هل يحق لي القيام بالتدريس في مدرسة رسمية بمعدل 6 ساعات في الأسبوع (مادة الكمبيوتر)؟
-يمكن للموظف أن يقوم بالأعمال الوظيفية التي لا علاقة بها بمهامه الأساسية إذا وافق هو على ذلك.
-إذا كان العمل المطلوب إنجازه لا يمكن أن يتم إلا خارج أوقات الدوام الرسمي فيحق للموظف المكلّف بإنجازه أن يستفيد بتعويض عن الأعمال الإضافية التي يقوم بها.
-يمكن للموظف أن يتقدّم بطلب إلى رئيس البلدية للترخيص له بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي في المدارس والمعاهد الرسمية والتقنية إذا توفرت فيه الشروط المحددة في المرسوم رقم 44/64(الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان).
هل يمكن أن تتم عملية التوظيف في البلدية من دون إجراء مباراة؟
إن التوظيف في البلدية يجب أن يتم عن طريق مباراة وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في أنظمة موظفي البلدية عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ما هي شروط تعيين مراقب عام في البلديات؟
إن شروط تعيين مراقب عام في البلديات محددة في المادة /96/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) وهي التالية:
- أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات، حائزاً على إجازة جامعية، أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولّى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة 5 سنوات على الأقل.
- أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، وتولّى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة 10 سنوات على الأقل.
- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أنيكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) وتولّى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة لمدة 10 سنوات على الأقل.
ويمكن في حال عدم توفر العدد اللازم من المراقبين العامين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة /96/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) التعاقد وفقاً للأصول المرعية الإجراء مع أشخاص من خارج الملاك من حملة الإجازة في الحقوق أو العلوم السياسية أو إدارة الأعمال أو ما يعادل كلاً منها سنداً لنص الفقرة الأخيرة من المادة /29/ من المرسوم رقم 4082/2000 (قانون تنظيم وزارة الداخلية والبلديات).
ما هي إجراءات التسلّم والتسليم بين محاسب وآخر؟ وما هي المحاضر التي يجب أن توقّع من قبل المسلّم والمتسلم؟ وهل يحق للمحاسب الجديد أن يصرف الفواتير التي كانت موجودة قبل تسلمه مهام وظيفته الجديدة؟
إن عملية التسلم والتسليم تنطوي على تنظيم محضر بجميع المعاملات والسجلات والحوالات وأوامر القبض والدفع وأدوات العمل على إختلاف أنواعها التي كانت بحوزة المحتسب القديم، وتسليمها إلى المحتسب الجديد الذي يتثبّت من إستلامه كل معاملة على حدة ويوقّع على محضر التسلم والإستلام ويصبح مسؤولاً عن إدارتها وتنفيذها، ويكمّل الإجراءات اللازمة لبقية المعاملات التي استلمها والتي لم تكن منجزة.
ما هو دور الكاتب في البلدية؟ وما هي صلاحيته؟
يحدد مهام الموظفين في البلدية رئيس السلطة التنفيذية الذي هو الرئيس الأعلى وذلك بموجب بطاقات تحديد مهام.
هل يحق لكاتب البلدية أن يعترض على أمر مخالف للقانون في البلدية وإن كان هذا الأمر لا يدخل ضمن إختصاصه الوظيفي؟ وفي حال أصرّ المجلس البلدي على هذا الأمر وصدر القرار بالأكثرية فهل هذا القرار ملزم لرئيس البلدية بالتنفيذ؟
-إن نظام الموظفين ألزم الموظف أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة وفي هذه الحالة على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطيّاً إلى المخالفة الحاصلة ولا يُلزم بتنفيذ هذه الاوامر إلا إذا أكدّها الرئيس خطياً.
-أما فيما خص القرارات البلدية فإنها تصدر بالأكثرية ولكن على رئيس البلدية أن يسجّل إعتراضه ويرفعه إلى سلطة الرقابة الإدارية يبيّن فيه المخالفات في القرار البلدي.
هل يجوز لشرطي البلدية أن يكون خارج البلاد لفترة تزيد عن السنة والنصف دون إعتباره مستقيلاً؟ علماً بأن هناك متقدمون للوطيفة وليس هناك من شرطي في البلدية.
يقتضي مراجعة نظام الشرطة لدى البلدية لمعرفة إمكانية السفر والمدة المسموح بها.
هل يمكن للجابي في البلدية أن تكون رتبته فئة رابعة درجة أولى مع العلم أن الجابي هو فئة رابعة درجة ثانية وما هي الاجراءات المتخذة ليكون فئة اولى إذا وجدت؟ ما هي حصة الجابي السنوية من الرسوم البلدية هل هي 2% أم هي 1.5%؟ لوظيفة رئيس القسم الإداري في البلدية؟ أريد أن أعرف إلى أي فئة أمين سر البلدية ينتمي، الرابعة أم الثالثة وما هي مهامه؟لدي شهادة البكالوريا الفنية إختصاص أمين سر إداري، هل تخولني هذه الشهادة أن أكون أمين سر أو رئيس قسم في البلدية؟ وما هي الوظائف التي يمكنني ان أتقدم إليها ضمن هذا الإختصاص في البلدية وما هي فئاتها؟
يمكنكم العودة إلى نطام موظفي البلدية وتنظيم ملاكاتها والجداول الملحقة بهم للحصول على المعلومات المطلوبة حول كافة الأسئلة المطروحة.
هل هناك قرار بتثبيت الموظفين في البلديات في الوقت الحالي؟ أم أن التوظيف في الإدارة العامة والبلديات مجمّد بقرار من مجلس الوزراء للعام 2009؟
لا يوجد أي مانع من التوظفيات في البلديات وفقاً لأحكام التعميم رقم 11/أم/2005 تاريخ 13/9/2005 الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات.
هل يجوز للبلدية أن يكون لديها شرطة غير مثبتين؟ مثلاً شرطي يعمل في البلدية منذ 7 سنوات وهو غير مثبت، فهل يحق له إذا تم تثبيته أن تضم له الخدمات مثل الدرجات التي لم يأخذها في السنوات ال 7 الماضية وكذلك أن تُضاف السنوات فيما تخص تعويض نهاية الخدمة؟
يمكنكم مراجعة أنظمة موظفي البلدية والشرطة، للبلدية التي تعملون لديها للحصول على المعلومات المطلوبة.
هل يستحق للشرطي المكلّف بجباية الرسوم البلدية وبدلات إشتراك المولدات الكهربائية نسبة من التحصيلات؟ وكيف تُحسب هذه النسبة؟ وهل تُدفع هذه النسبة من التحصيلات أم من صندوق البلدية؟
يقتضي مراجعة نظام الموظفين والأجراء والشرطة ونظام العائدات في البلدية المعنية للحصول على المعلومات المطلوبة.
هل يحق للذي يقوم بأعمال إدارية في البلدية بموجب عقد، الحصول على تعويض صرف من الخدمة وأن يخضع لنظام وملاك الموظفين؟ وأن يحصل على بدل نقل، وما هي حقوقه؟
إن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن المتعاقد يخضع للأحكام الواردة في متن عقد التعاقد ولنظام الموظفين في البلدية.
أنا أشغل وظيفة أمين صندوق وكنت قد وضعت كفالة بقيمة عشر ملايين ليرة لبنانية مسجلة عن سند إحدى العقارات التي أملكها، وحيث أنني أنوي بيع هذا العقار لذلك أرغب باستبدال هذه الكفالة. فهل يمكنني إستبدال هذه الكفالة بتعويض سنين الخدمة التي أمضيتها في الوظيفة(أي أن يكون التعويض بمثابة الكفالة). وما هي الآلية التي يجب إتباعها؟
إن الكفالة تكون إما نقداً أو بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة أو بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية وفيما عدا هذه الحالات لا يمكن قبول أي كفالة.(المادة /170/ من المرسوم رقم 14969/63 قانون المحاسبة العمومية).
هل من الممكن إعطاء شرطي البلدية المكلّف بالجباية نسبة من التحصيلات مع ان النظام في البلدية لم يُحدد ذلك؟ وهل القرار المجلسي المتعلق بتحديد النسبة بحاجة إلى تصديق وزير الداخلية والبلديات؟
-لا يمكن العمل إلا بمضمون النظام الداخلي للموظفين والأجراء في البلدية المعنية وبالتالي العودة إليه في ما خص مثل هذه المسائل.
-إن القرار الصادر عن المجلس البلدي حول تحديد عائدات الجباية يخضع حكماً لتصديق معالي الوزير.
هل يحق لأمين الصندوق نسبة من جباية رسوم البلدية، علماً أنه يقوم بالجباية ضمن الدوام وفي مركز البلدية أي فقط يقوم فقط بقطع الإيصال؟وإذا كان يحق له هذه النسبة فما هي قيمتها وهل القرار يخضع لمصادقة الوزير؟
يقتضي مراجعة نظام العائدات في البلدية الذي تفرضه المادة /168/ من القانون رقم 60/88(قانون الرسوم والعلاوت البلدية وتعديلاته).
هل يحق للشرطي بدل عمل إضافي إذا قام في قمع المخالفات بعد الدوام المُحدد من قبل رئيس البلدية؟
يقتضي مراجعة نظام موظفي البلدية ونظام الشرطة ونظام العائدات المعتمدين في البلدية.
هل يستطيع رئيس البلدية حسم بدل نصف يوم عمل للموظفين لأنهم لم يتقيضوا بالمذكرة الإدارية الصادرة عنه وقاموا بالتجمع وتبادل الأحاديث أثناء الدوام وفي المكاتب؟
يقتضي مراجعة نظام موظفي البلدية التي تعملون لديها والتقيد بأحكامه.
ما هو دوام الشرطي في البلدية؟ في حال تم تكليفه بعد الدوام بمهام قمع المخالفات أو غيرها فهل يتقاضى بدل أعمال إضافية عنها، علماً أن دوام باقي الموظفين هو 6 ساعات؟ وهل يحق له نسبة من جباية رسوم البلدية؟ وهل يخضع قرار تحديد النسبة لمصادقة وزير الداخلية والبلديات؟ وإذا قام الشرطي يوم الأحد بعمل ما فهل يُعتبر ذلك عملاً إضافياً يستحق عليه أجراً إضافياً؟
تطبق أحكام نظام موظفي ونظام الشرطة ونظام العائدات التي تعود للبلديات.
هل يمكن لموظف البلدية بالتحديد الكاتب تصديق الخرائط الفنية الصادرة عن الجهاز الفني في الإتحاد أو التنظيم المدني والموجودة في محفوظات رخص البناء العائدة للبلدية؟
إن المرجع الصالح للتصديق هو المرجع صاحب الصلاحية في إصدار المستند.
هل تُحتسب الأيام التي يغيبها موظف البلدية بسبب المرض أو لأي سبب آخر من الإجازة السنوية؟ علماً أن النظام وملاك البلدية لم يحدد شيء بهذا الخصوص؟ وفي حال عدم أخذ الإجازة هل يتقاضى الموظف بدل مادي عن إجازته؟
-إذا كان الموظف بإجازة إدارية وإستحصل على إجازة مرضية بسبب المرض فإنه يتوقف سريان الإجازة الإدارية ليبدأ سريان الإجازة المرضية.
-في حال تقدم الموظف بطلب إجازة إدارية على مدى ثلاث سنوات متتالية ورفض طلبه حق له في هذه الحالة المطالبة ببدل مادي عنها.
تم تعيين موظف في البلدية بقرار رئاسي من رئيس البلدية ومصادق عليه من قبل المحافظ وبعد مرور سنة على التعيين تم تثبيت الموظف من قبل رئيس البلدية وبتصديق من قبل المحافظ، فهل يخضع قرار التثبيت إلى مصادقة وزير الداخلية والبلديات؟ وهل يعتبر الموظف غير مثبت في حال لم يصادق على القرار معالي الوزير؟
يقتضي مراجعة نظام موظفي البلدية والتقيد بأحكامه في هذا الخصوص.
»
الرجوع