القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل الثامن: أمانة الصندوق
أمانة الصندوق
من يجوز تكليفه الشرطي تأمين أعمال أمين الصندوق؟
لا يوجد أي نص قانوني يسمح بتكليف الشرطي تأمين أعمال أمين الصندوق وبالتالي إن ذلك غير جائز قانوناً.
هل يجوز تكليف المحتسب في البلدية القيام بمهام أمين الصندوق علماً أن المادة /87/ من المرسوم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات) تُجيز لأمين الصندوق القيام بمهام المحتسب في البلديات؟
إن القانون أوجب على المحتسب أن يتولى عمليات القبض والدفع بواسطة جابٍ وامين صندوق،وأجاز للبلدية التي لا يمكنها تحمّل النفقات الإدارية الناتجة عن تعيين محتسب أن تكلّف أمين الصندوق القيام بأعمال المحتسب. وعليه فإنه لا يجوز العكس أي تكليف المحتسب بأعمال أمين الصندوق لعدم توفّر النص القانوني الذي يُجيز ذلك.
ورد في المادة /26/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته) أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة أوعضوية المجلس البلدي وبين وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات، فهل يجوز تكليف عضو المجلس البلدي بمهام امين الصندوق بدون مقابل ومن له صلاحية هذا التكليف،هل هو المجلس البلدي أو رئيس البلدية؟ كما ورد في المادة /84/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77(قانون البلديات وتعديلاته) أنه يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن 50،000 ل.ل. تكليف أعضاء من قبل المجلس البلدي بدون مقابل بمهام الكاتب، فهل هذا يعني أنه لا يجوز التكليف بهذه المهام إذا كان قطع حساب البلدية السنوي أكثر من 50،000 ل.ل.؟
-من الوجهة القانونية لا يجوز تكليف عضو المجلس البلدي بمهام وظيفة امين صندوق حتى ولو كان ذلك بدون مقابل، علماً أن صلاحية التعيين بالأصالة أو الوكالة تعود لرئيس البلدية وليس للمجلس البلدي.
إن النص جاء واضحاً وصريحاً فيما خصّ التكليف بمهام الكاتب دون مقابل وبالتالي إذا كان قطع الحساب السنوي يزيد عن 50،000 ل.ل. فلا يجوز التكليف.
هل يجوز تكليف أمين صندوق البلدية بأعمال الكاتب لقاء بدل إضافي شهري أو يومي
يجوز تكليف موظف بلدية بأعمال إضافية تخرج عن مهام وظيفته الأساسية على أن يصدر التكليف عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بقرارٍ يحدد مدة هذا العمل وعدد الساعات الشهرية وفقاً لأحكام نظام العمل الإضافي المطبّقة في البلدية وأن تكون الإعتمادات متوفرة.
أنا أمين صندوق في البلدية فهل يستطيع الرئيس ان يُغّير وظيفتي إلى وظيفة كاتب؟ وفي حال تكليفي بوظيفة الكاتب هل أستطيع الرفض؟
يمكن لرئيس البلدية أن ينقل الموظفين في البلدية من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن الفئة الواحدة والرتبة الواحدة إذا كان نظام الموظفين المطبّق في البلدية يُجيز هذا النقل، وفي هذه الحالة على الموظف المنقول وفقاً لنظام الموظفين أن يُنفذّ قرار النقل.
هل يجوز تكليف كاتب البلدية بمهام امين صندوق؟
لا يوجد مانع قانوني يحول دون تكليف الكاتب في البلدية بمهام أمين الصندوق شرط أن يدفع الكفالة المحددة لأمين الصندوق والتي يدفعها قبل مزاولته العمل.
هل يجوز أن يكلّف أمين الصندوق بصفة مؤقتة بمهام الجابي (لضرورات الجباية)، على أن يُكلّف أحد أعضاء المجلس البلدي بمهام أمين الصندوق؟ هل يمكن إلغاء بدلات النقل من النظام الداخلي في البلدية، وكيف يتم ذلك؟ إذا كان هناك قرار مجلس بلدي سابق بأن يُعامل الموظفون بموجب قوانين تعاونية موظفي الدولة(لجهة المساعدات المرضية المدرسية)،فهل يمكن أن يُعدل المحلس الجديد هذا القرار(لتخفيف بعض من هذه الأعباء على البلدية)؟ هل إعداد القرارات(طباعتها) هي من مهام الكاتب، ام يحق له بدل أعمال إضافية؟ هل صحيح أن هناك قراراً صادرا" عن معالي وزارة الداخلية يمنع بموجبه البلديات من تعيين عمال يوميين للتنظيف، وان على البلديات التعاقد مع شركات للقيام بهذه المهمة؟
-يستمر أمين الصندوق بوظيفته كأمين صندوق مضافاَ إليها تكليفه بأعمال الجباية ولا يجوز تكليف عضو المجلس البلدي بأعمال أية وظيفة.
-إن إقرار بدلات النقل أو إلغاؤها أمر يعود تقديره للمجلس البلدي بحسب الضرورات التي تقضي بذلك.
-يجوز للمجلس البلدي أن يُعدًل في قرارات المساعدات المرضية والمدرسية.
-إن أعمال الطباعة هي من مهام المستكتب في البلدية، علماً أن التكليف بالأعمال الإضافية يجب أن يكون مستمداً من ضرورات الوظيفة وعدم إمكانية القيام بها خلال الدوام الرسمي.
-إن التعميم رقم 11/2005 سمح للبلديات بتعيين الموظفين وإستخدام الأجراء شرط ان تتوافق مع الأحكام القانونية والعدد الملحوظ في ملاك البلدية.
كيفية تعيين أمين الصندوق والمؤهلات المطلوبة
كيف يتم تعيين أمين الصندوق؟ وما هي المؤهلات العلمية المطلوبة؟ ومن هو المرجع الصالح لتعيينه؟ وما هو الراتب الذي يتقاضاه؟
إن شروط تعيين أمين الصندوق والمرجع الصالح لتعيينه وتحديد فئته وراتبه محددة في نظام موظفي البلدية التابع لها أمين الصندوق، وهو موظف ثابت ولو تغيّر المجلس البلدي.
مهام ومسؤوليات أمين الصندوق
في حال إستلم موظف أمانة الصندوق ولم يقم بالتثبت من وجود المبالغ النقدية في الصندوق بإستثناء ما هو مدون على الأوراق التي إستلمها، فإذا تبيّن أن الأموال الموجودة في الصندوق أقلّ من المبالغ المدّونة على الأوراق فهل يُساءل امين الصندوق الجديد عن هذا النقص في الأموال؟
في الأساس يتوجب على أمين الصندوق الجديد وضع محضر إستلام بينه وبين أمين الصندوق السابق يتضمن نوعية وعدد السجلات التي إستلمها وبصورة خاصة موجودات الصندوق النقدية ودفاتر الشيكات والحوالات غير المقبوضة وغير المدفوعة وتوقيع هذا المحضر من الطرفين بعد تاريخه، فإذا لم يُنظّم هذا المحضر كان أمين الصندوق الجديد مسؤولاً عن أي نقص في الصندوق.
هل يجوز لموظف في البلدية (أمين صندوق) أن يطلب تسجيل مستندات في قلم البلدية قبل ورودها رسمياً من الجهات المختصة وذلك بقصد إرباك عمل المجلس البلدي؟ وما هي الإجراءات التي يمكن إتخاذها في هذه الحالة لتدارك الإشكالات، وتأديب الموظف؟
-إن المعاملات التي ترد إلى البلدية بصورة رسمية أو بالبريد او التي تقدم من أصحاب العلاقة يتوجب تسجيلها من قبل الموظف المختص ويُعاقب الموظف الذي يرفض تسجيلها، وكما يُعاقب الموظف الذي يقوم بتسجيل معاملات لم ترد بصورة رسمية إليه ولا بالبريد ولم يتقدم بها أحد.
-أما فيما يتعلق بتأديب الموظف فإن هذا الأمر يعود تقديره لرئيس البلدية في ضوء ثبوت المخالفة المسلكية المنسوبة إلى الموظف وتحديد العقوبة التأديبية.
ما هي صلاحيات أمين الصندوق؟
إن صلاحيات أمين الصندوق محددة بصورة واضحة في المرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومي) وفي المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات وتعديلاته) بالإضافة إلى ما قد يكون وارداً في نظام الموظفين بهذا الشأن.
مختلف
إذا كان عضو بلدية سابق إنتهت ولايتها في 15/6/2004 حيث إستلمت المهام البلدية الجديدة ولم يعد هو شخصيا عضوا وكان مكلفاً بمهام أمين الصندوق حتى 30/6/2004، فهل يجوز له أن يستمر في عمله حتى نهاية حزيران 2004 أم يسلّم مهامه بتاريخ 15/6/2004 إلى الرئيس الجديد؟
ينتهي تكليف العضو بالمهام المكلف بها بإنتهاء ولاية المجلس البلدي واستلام المجلس البلدي الجديد مهامه مع التاكيد على عدم قانونية التكليف.
أنا أمين صندوق في البلدية فهل أستطيع الإنتقال بذات الصفة إلى بلدية أخرى كونها قريبة من محل سكني؟
لا يمكن الإنتقال إلى بلدية أخرى إلا عن طريق التعيين في البلدية المقصودة شرط توفّر جميع شروط التعيين في الموظف الذي يريد إشغال هذه الوظيفة.
هل يحق لأمين الصندوق تعويض صندوق أو تعويض عائدات الجباية؟ وهل هناك من نصٍ قانوني يجيز ذلك؟
إن تعويضات أمين الصندوق والإستفادة من عائدات الجباية يتوجب تكريسها بموجب قرارات تصدر عن المجلس البلدي تُنظم كيفية إستحقاقها ودفعها وتُصدّق حسب الأصول.
هل يعتبر كسر الألف ألفاً كاملاً في حال كانت البلدية ستدفع قيمة فاتورة أو ساعات إضافية للموظفين أم يتم حسم الألف؟ فمثلاً يحق للموظف 24،500 ل.ل. هل تدفع البلدية 24،000 ل.ل. أو 25،000 ل.ل.؟
يدّور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح خزينة الدولة في التحقق والتحصيل أي أن البلدية تدفع للموظف 24،000ل.ل. في المثل المضروب أعلاه.
»
الرجوع