القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل السابع: الموازنة
إعداد
ما هي الاجراءات التي تتخذ في حال التأخير في انجاز الموازنة خلال المهل القانونية؟
اذا تأخر اعداد الموازنة وتصديقها خلال المهل القانونية، فانه يتم اللجوء الى تطبيق القاعدة الاثنا عشرية لحين تصديق الموازنة.
ما هو الفرق بين النقد المدور وواردات السنوات السابقة بالنسبة لاعداد الموازنة؟
ان النقد المدوّر هو الوفر الحاصل نتيجة الفرق بين التحصيلات الفعلية والنفقات الفعلية ولا يتحقق الا اذا زادت قيمة التحصيلات على قيمة النفقات.
أما واردات السنوات السابقة فهي تعني التحصيلات من بقايا المبالغ غير المحصّلة عن السنوات السابقة والمدوّرة اى السنة الحالية.
هل يحق للمجلس البلدي بناء" على اقتراح رئيسه أن يصدر قرارا" بنقل قسم من الاعتمادات المخصصة للرواتب بحيث يصبح الاعتماد المتبقي غير كاف لدفع الرواتب المتوجبة؟
ان الاعتمادات تحدد مسبقا" لمواجهة النفقة الناتجة عن استحقاق رواتب الموظفين وهي نفقة دائمة، فلا يمكن تخفيض قيمة هذا الاعتماد وجعله غير كاف لدفع الرواتب المتوجبة.
هل يمكن تحديد الظروف الاستثنائية التي تحول دون اقرار الموازنة في موعدها؟
لا يمكن بشكل قاطع تحديد الظروف الاستثنائية التي حول دون اقرار الموازنة في موعدها، باستثناء القوة القاهرة كما هي محددة قانونا".
هل يستطيع المجلس البلدي عند درس أرقام الموازنة اعتماد مقادير للرسوم البلدية بين الحدين الأقصى والأدنى قبل اقرار هذه المقادير بصورة نهائية وعلى أمل اقرارها بعد اقرار الموازنة؟
على المجلس البلدي أن يضع نظاما" مسبقا" يتضمن القواعد والمعايير المقتضاة وتحديد مقادير الرسوم التي عيّن لها القانون حدودا" قصوى ودنيا.
بلدية بصدد لاعداد لانشاء قصر بلدي ضمن عقار بلدي (مبنى قديم جدا")،وهي خاضعة للمرسوم رقم ٥٥٩٥/٨٢ (تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات) وبحسب الدراسة القائمة فان كلفة هذا المشروع هي بحدود ال ٥٠٠٠٠٠$. فما هي الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لتنفيذ هذا البناء؟ وهل يمكن تجزئة تكلفة المشروع على عدة سنوات لعدة موازنات بلدية؟
اذا كان البناء قديما" جدا" ومصنف على أنه أثري:
أولا": يقتضي في هذه الحالة مراجعة المديرية العامة للآثار.
ثانيا": على البلدية التقدم الى المراجع المختصة من أجل الحصول على رخصة البناء والترميم.
ثالثا": بعد الحصول على رخصة البناء والترميم، يمكن تقسيم نفقات انجاز القصر البلدي على عدة سنوات، بحيث يلحظ في كل سنة ما يمكن للبلدية تخصيصه من مبالغ ضمن الموازنة لهذا المشروع، لحين الانجاز التام.
تنفيذ
هل يحق للبلدية تجزئة النفقة دون موافقة سلطة الرقابة؟
ان تجزئة النفقة يقررها المرجع الصالح لعقدها اذا رأى أن ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات تبرّر ذلك، وليس بحاجة لموافقة سلطة الرقابة التي يبقى لها أن تتثبت فيما بعد من أن تجزئة النفقة كان أمرا" ضروريا" لاجراء التلزيم.
لمن يعود رسمي الترخيص والاستثمار عن الاعلانات التي توضع على الأوتوسترادات والطرقات العامة؟
ان رسمي الترخيص والاستثمار يعودان للبلدية اذا كان الاعلان جرى في نطاقها. أما الاعلانات التي تجري خارج النطاق البلدي فتستوفي الدولة الرسوم عنها لجميع البلديات. أما رسم اشغال الأملاك العمومية فيعود للجهة التي تعود لها الأملاك العمومية. فاذا كانت اللوحة موضوعة في أملاك عمومية تعود للدولة ان الرسم عن اشغالها يعود للدولة، واذا كانت اللوحة موضوعة في أملاك عمومية تعود للبلدية فان الرسم عن اشغالها يعود للبلدية.
ما هو مصدر الفوائد وكيف يتم تحصيلها؟
ان قوانين تسوية مخالفات البناء الحالية والسابقة تنص على استيفاء فوائد في بعض الحالات الخاصة عند عدم التسديد، وهذه الفوائد تحصّل وفقا" للقوانين التي فرضتها وبينت كيفية تحصيلها كما هو منصوص عليه في المادة ١٠ من القانون رقم ٣٢٤/١٩٩٤ (قانون تسوية مخالفات البناء).
هل يتوجب على البلدية اعتماد قيمة الرسوم المبيّنة في الكشف الفني لرخصة البناء المحددة من قبل التنظيم المدني رغم وجود أخطاء حسابية فيها؟
اذا وجدت البلدية أخطاء" حسابية في الكشف الفني المنظم من قبل دوائر التنظيم المدني فيتوجب عليها اعادة الكشف الفني الى مصدره مع بيان الأخطاء المرتكبة لتصحيحه.
على أي تنسيب تورد في الموازنة الرسوم الآتية الواردة في الكشف الفني: رسم لصالح المؤسسة العامة للإسكان – رسم التعمير –رسم الجزاء – رسم لصالح تجهيزات عامة؟
إن الرسم لصالح المؤسسة العامة للإسكان يجب أن يُدفع بموجب إيصالات مستقلّة عن رسوم رخص البناء الأخرى لدى أحد صناديق الخزينة العامة. وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز من الوجهة القانونية للبلدية أن تستوفي هذا الرسم. أما إذا استوفته خطأً فيتوجب عليها ان تمسك لها حساباً خارج نطاق الموازنة وأن تؤديه مباشرة إلى صندوق المؤسسة العامة للإسكان.
إن رسم التعمير يحب مسك حساب له خارج نطاق الموازنة وأن يؤدى لحساب المؤسسة العامة للإسكان ، أي أن الرسمين المذكورين لا يدخلان إيرادا" على موازنة البلدية .
إن رسم الجزاء بالنسبة للبلديات الخاضعة للمرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة افي البلديات وإتحادات البلديات) فيورّد على التنسيب التالي : باب – 1، فصل -35. أما البلديات الخاضعة للمرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) فيورّد على التنسيب التالي: فصل – 1 ،بند – 9، فقرة – 7
إن رسم لصالح تجهيزات عامة بالنسبة للبلديات الخاضعة للمرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات ) فيورّد إلى التنسيب التالي : باب -1 ، فصل -13 .
أما البلديات الخاضعة للمرسوم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) فيورّد إلى التنسيب التالي : فصل -13 ، بند -2،فقرة -9 .
هل أن البلدية مقيّدة بأن لا تزيد وارداتها على نفقتها ؟
إن البلدية مقيدة بأن لا تُنفق مبالغ تزيد على تلك الملحوظة في الموازنة إلا بموجب قرارات بفتح إعتمادات جديدة.أما بالنسبة للواردات فلا يوجد أي قيد على البلدية بأن تزيد واردتها على نفقاتها ويمكنها أن تُحصّل جميع الرسوم التي أصدرت بها جداول تكليف ولا يقتصر التحصيل على المبالغ المقدّرة في الموازنة
إذا لم يبقَ في صندوق البلدية أموال ، هل يحق لها ان تصرف من الأموال الإحتياط؟ وإذا صُرف الإحتياط كيف يتقاضى الموظفون رواتبهم؟
إن رصيد مال الإحتياط هو مجموع نتائج الدورات المالية في السنوات السابقة، وفي حال الوفر يكون رصيد الحساب دائن. إن حساب مال الإحتياط هو حساب خزينة ويجب ان تُلحظ في الموازنة الجارية الإعتمادات المأخوذة من هذا الحساب لكي تتمكّن البلدية من عقدها وصرفها وفقاً للأصول. كما يمكن للبلدية خلال السنة المالية فتح أعتماد إضافي وتغطية هذا الإعتماد من حساب مال الإحتياط، علماً أن رواتب الموظفين تُحدد في الموازنة التي تُصدرها البلدية.
ما هي القاعدة الإثني عشر؟
إن المادة /86/ من الدستور اللبناني سمحت في حال عدم تصديق الموازنة قبل أول كانون الثاني، بالإنفاق خلال شهر كانون الثاني من السنة الجديدة، وعلى أساس القاعدة الإثني عشرية، وملخص هذه القاعدة كما يلي : تُؤخذ الإعتمادات المفتوحة في موازنة السنة السابقة ، وتُضاف إليها الإعتمادات الإضافية التي فُتحت خلال السنة ذاتها، وتُطرح منها الإعتمادات الملغاة، ثم يقسّم الرصيد إلى جزء من إثني عشر فتحصل على نفقات شهر كانون الثاني، يستمر تطبيق هذه القاعدة لحين تصديق الموازنة.
عند أخذ قرار مجلس بلدي بنقل إعتماد من فصل الإحتياط لتغذية أحد فصول الموازنة كإنشاء الطرق، هل يخضع القرار لتصديق سعادة القائمقام؟ وهل يحق لسعادته أن يطلب كل قرارات الصرف المتعلّقة بهذا الفصل لتصديق قرار المجلس؟
يخضع نقل الإعتماد من الإحتياطي لتصديق سلطة الرقابة الإدارية ويحق للقائمقام أن يطلب كافة المستندات المتعلقة بقرارات الصرف من الفصل المنوي نقل الإعتماد إليه
هل من الممكن إدخال محسومات الصرف من الخدمة في إيرادات الموازنة ؟ إذا كان ذلك ممكن أرجو منكم تحديد الباب والفصل المخصّص لها، وإذا كان ذلك غير ممكن فأين نسجّل هذه المحسومات ؟ بالنسبة للترخيص بإحتراف المهن بالتجّول، هل هذا الترخيص له مدة معينة من الزمن ؟ ومن يحددها ؟
إذا كان نظام الموظفين لا يتضمن نصاً يلحظ صندوق لتعويض الصرف من الخدمة وكيفية مسك حسابه وكان نظام الموظفين من جهة أخرى يوجب إستيفاء محسومات الصرف من رواتب الموظفين فإن هذه المحسومات تقيّد في الفصل -9- من الباب -4- للبلديات الخاضعة للمرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحاد البلديات) – (سائر العائدات غير الملحوظة) ؛وفي فصل -3- ، بند -9- ، فقرة -9- للبلديات الخاضعة للمرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) – (عائدات متنوعة أخرى).
إن الترخيص بإحتراف المهن بالتجوّل لا مدة محددة له ويدفع مرة واحدة لمدة غير محددة.
هل توجد مدة زمنية محددة لتنظيم جدول حساب القطعي وهل يوجد نموذج معيّن لهذا الجدول بعد أن تم تغيير النموذج القديم للموازنة ؟
إن المادة /89/ من المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحاد البلديات) نصّت على ما يلي:"" على المحتسب أن يقدّم بإسمه وعلى مسؤوليته إلى رئيس البلدية قبل نهاية شهر آذار من كل سنة جدول الحساب القطعي للسنة المنتهية مع التفاصيل والإيضاحات اللازمة ومن أصلها جداول إسمية بالأموال الباقية بدون تحصيل بحيث تُبيّن في النتيجة مجموع الواردات المحصّلة فعلاً ومجموع النفقات الدفوعة فعلاً." إذن، يتوجب إنجاز الحساب القطعي لسنة 2004 قبل نهاية شهر آذار من سنة 2005، إلا أن المرسوم المذكور أعلاه لم يحدّد المدة التي يتوجب على رئيس المجلس البلدي خلالها إنجاز وعرض جدول الحساب القطعي على المجلس البلدي،كما لم يحدد مهلة للمجلس البلدي لإتخاذ القرار وعرضه على سلطة الرقابة عملاً بالمادة /60/ من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات وتعديلاته). أما بالنسبة للبلديات الخاضعة للمرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) فيجب إحالة قطع حسابها إلى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة وان يُحال إلى المجلس البلدي قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي الموازنة.
إن وزارة الداخلية والبلديات أودعت المحافظين والقائمقامين نموذجاً جديداً لإعتماده من أجل تنظيم الحساب القطعي وهذه النماذج سوف توزّع على البلديات من قبل المحافظين والقائمقامين.
في حال تجاوز إعتمادات الموازنة ولم يتنبّه المحاسب إلى هذا التجاوز من أجل إعداد قرار بنقل إعتماد وعند تحضير قطع الحساب تبيّن للمحاسب هذا التجاوز، فهل يحق للمجلس البلدي تدارك هذا الموضوع في قرار قطع الحساب وإضافة مادة تقوم بتصحيح الخطأ على سبيل التسوية بنقل الإعتمادات اللازمة؟
المبدأ هو عدم تجاوز الإعتمادات المفتوحة في الموازنة وكل مخالفة لهذا المبدأ تعرّض مرتكبها للمسؤولية الشخصية على أمواله الخاصة. إذا عُقدت نفقة وكان لا يقابلها إعتماد في الموازنة يجب التفريق بين حالتين: *في حالة عدم دفع قيمة دفع قيمة النفقة، تُلغى التصفية والصرف من القيود وتخضع المعاملة لإجراء مصالحة وفقاً للأصول القانونية .
إذا كانت النفقة قد دُفعت لصاحبها ، فالمخالفة حصلت ويتوجّب إعلام المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفة سنداً لنص المادة /113/ من المرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية)
أما البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية فيُلاحق الموظف وفقاً للأصول القانونية . بعد إعلام المدعي العام للديوان للمخالفة يمكن إنجاز قطع الحساب والإشارة فيه إلى المخالفة المرتكبة وغلى أنه تم إعلام مدعي عام الديوان بالمخالفة ولا يجوز بأية حال إغفال مدعي عام الديوان بالمخالفة.
إذا كانت البلدية تريد صرف الأموال على حاجيات لا تستطيع تقدير الكمية الضرورية خلال فترة زمنية معيّنة وهي من الحاجات الضرورية لتأمين بعض الأعمال الخدماتية في البلدية،مثلاً شراء المحروقات لآليات البلدية، هل يتم حجز الإعتماد مسبقاً أم تستطيع البلدية شراء الحاجات اللازمة خلال الفترة الزمنية ومن ثمّ يُحجز الإعتماد بقيمة الفواتير وتُصفى النفة وتُصرف وتُدفع بعد ذلك. الرجاء إيضاح الآلية الصحيحة لمثل هذه الحالة؟
إذا كان القصد من السؤال المذكور الآلية المتبعة في عملية شراء الحاجات اللازمة للبلدية، فيجب أن تُتبع الإجراءات التالية:
يجب التثّبت من تّوفر الإعتماد اللازم في الموازنة؛
ثَبُت توفرّ الإعتماد وجُب حجزه من قبل المحاسب المختص على أساس العرض المقدم
تُعقد النفقة
يتم تسليم السلعة بناءً على محضر إستلام
تُصفّى النفقة
تُصرف النفقة
وأخيراً يتم دفعها. وهنا نلفت النظر إلى أن الإعتماد المحجوز والذي لم يتوجب بكامله أو توجب جزء منه يمكن تنزيله إما بموجب إلغاء إعتماد أو تنزيل إعتماد.
أما إذا كان القصد من السؤال معرفة قيمة الإعتماد الواجب لحظه في الموازنة عن سنة معيّنة فتُعتمد النفقات التي تمّ في السنة السابقة لذات السلعة مع الأخذ بعين الإعتبار ما زاد من آليات في البلدية وتُقدّر قيمة الإعتماد على هذا الأساس، فإذا نفذت هذه الإعتمادات خلال السنة أمكن فتح لإعتمادات إضافية جديدة.
هل يحق للبلدية أن ترفض تلزيم مناقصة عمومية رست على متعهد معيّن قام بتقديم عروض أسعار مخفّضة جداً (أقل من سعر الكلفة)؟ وكيف يمكن للبلدية أن تحفظ حقها؟
يقتضي أولاً مراجعة دفتر الشروط للوقوف على مضمونه، وطالما أن القيمة المعروضة من قبل الملتزم المشار إليه هي أقل من سعر الكلفة فهذا يعني عدم الجدية من قبله لتنفيذ المشروع، وحتماً وقوعه في حجز مالي، والتوقف عن إستمراره بالعمل. وبالتالي للبلدية حق إستنسابي عندما تتثّبت من هذا الأمر لا تُصدق الصفقة رغم أنها أسندتها إليه تجنباً لخلق مشاكل مع الملتزم، وذلك قياساً على نص الفقرة الثالثة من المادة /49/ من المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات).
هل سجل الصندوق هو سجل الأموال المحصّلة والمدفوعة من وإلى الخزنة البلدية فقط؟ وهل على البلدية تسجيل عمليات نقل الأموال بين المصرف المركزي والبلدية في هذا السجل؟
إن سجل الصندوق يقتصر على تسجيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة بشكل قانوني بناءً على إيصالات وأوامر قبض وحوالات فقط. أما الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان فهو حساب خارج الموازنة البلدية سنداً لنص المادة /158/ من المرسوم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية)، يتوجب إدارته من قبل موظف مختص يكلّف بهذا العمل لمعرفة المبالغ التي تودع في الحساب وتلك التي تُسحب منه بموجب شيكات أو خلافه مما يسمح في كل وقت معرفة رصيد هذا الحساب.
هل يمكن إصدار حوالة واحدة لتصفيتين مختلفتين من ذات التنسيب ولذات الشخص؟
إذا كانت المبالغ المتوجبة ناتجة عن تلزيم واحد فلا موجب لإجراء تصفيتين. أما إذا كانت المبالغ المشار إليها ناتجة عن تلزيمين موضوعهما مختلف ولكنها تعود لشخص واحد وتُصرف من تنسيب واحد، فيتوجب إصدار حوالة لكل تصفية على حدة لأن ذلك يساعد على معرفة قيمة المبالغ المصفاة من قيمة كل تلزيم.
هل يمكن تجزئة دفع الحوالة بحيث يُدفع قسم من قيمتها ويُقيّد الباقي كامانة في الصندوق لصاحب العلاقة لحين توفّر السيولة؟
لا يجوز تجزئة الحوالة بدفع قسم منها وإرجاء دفع الباقي لحين توفّر السيولة، بل يتوجب دفع قيمتها كلّها في وقتٍ واحد ولمرة واحدة.
الإعتمادات التي عُقدت ولم تُصرف خلال سنة معيّنة، ما هو مصيرها خلال السنة اللاحقة؟
إن الإعتمادات التي عُقدت ولم تُصرف حتى 31 كانون الأول من السنة التي تُدّور إلى الموازنة اللاحقة إذا كان يتعلًق بها حق الغير أو إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلاً قبل آخر السنة.
بلدية بصدد إستكمال عملية إستملاك عقارات بغية إنشاء مركز بلدي عليها وإن عملية الإستملاك لم تنته بعد، فهل يجوز تدوير الإعتماد المرصد لهذه الغاية إلى السنة التالية بعد حجزه؟
لا يجوز تدوير الإعتمادات التي لم يتم عقدها ولم يتعلّق حق الغير بها ويمكن في هذه الحالة لحظ الإعتماد في الموازنة الجديدة.
ما هي الأصول المتّبعة لعقد النفقة لمشاريع البلدية؟ وهل يمكن تصفية النفقة على مراحل بحسب النسبة المنفّذة من المشروع؟ ومن هو المرجع المختص بتصفية النفقة؟ وإذا كان المرجع هو رئيس البلدية، فهل يجب عليه العودة للمجلس البلدي أم للجنة إستلام الأشغال عند تصفية النفقة؟
-تعقد البلديات الصفقات وبالتالي النفقة العائدة لها بالمناقصة العمومية أو المناقصة المحصورة أو إستدراج العروض أو الإتفاق بالتراضي أو بموجب بيان أو فاتورة وفقاً للأصول المحددة في كل نوع من هذه الصفقات.
-إذا نصّ دفتر الشروط على إمكانية دفع قيمة ما أُنجز من الإلتزام، فإنه يمكن تنظيم كشف مؤقت بقيمة الأعمال المنجزة ويحمل هذا الكشف رقما" معيناً بالتسلسل إذا تعدّدت الكشوفات المؤقتة تُصفى قيمة كل كشف وتُدفع القيمة للملتزم شرط التقيّد بالتوقيفات العشرية التي لا يمكن دفعها للملتزم إلا بعد إنقضاء مهلة الضمان المنصوص عليها في دفتر الشروط.
-إن المادة /63/ من المرسوم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات) نصّت على تأليف لجنة إستلام وهي المخّولة بإستلام العمال المنجزة.
-إن تصفية النفقة هو عمل تنفيذي ينحصر بعمل رئيس السلطة التنفيذية.
هل يحق للبلدية أن تقوم بعملية تصفية النفقة أو إتمام حوالة صرف في شهر كانون الثاني من العام القادم على حساب موازنة العام المنتهي؟ أم على البلدية القيام بتدوير الإعتمادات المعقودة في موازنة السنة القادمة ومن ثم إتمام عملية التصفية والصرف؟
نصّت المادة /80/ من المرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) على أنه:"يمكن المثابرة على صرف النفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على أن تقيد بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صُرفت على حسابها." كما ان المادة /3/ من المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحاد البلديات) نصّت على المدة المتممة، علماً أن المادة /87/ من المرسوم الإشتراعي رقم 82/83 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) أوجبت على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أن تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية.
من أي باب تُصرف تعويضات نهاية الخدمة لموظفي البلديات؟
من المعلوم أن تعويض نهاية الخدمة للعاملين في البلدية يُدفع من المبالغ التي تتجمّع من محسومات صندوق الصرف من الخدمة التي تُقتطع من رواتب الموظفين مضافاً إليها مساهمة البلدية في تغذية هذه الحسومات وهي تُلحظ في الموازنة تحت تنسيب معيّن يتوجب إعتماده عند صرف كل تعويض نهاية الخدمة.
تتضمن رخصة البناء عدة رسوم منها: رسم المرآب ورسم الإنفاق في وجوه محددة، فما هما هذان الرسمان؟
إن المادة /19/ من المرسوم رقم 646/2004 (قانون البناء) فرضت إنشاء مرآب لوقوف السيارات في الأبنية التي ستُقام في جميع المناطق. أما إذا حالت صعوبات فنية قاهرة دون إنشاء مرآب، فيُفرض في هذه الحالة رسم خاص تستوفيه البلدية أو المحافظة أو القائمقامية خارج النطاق البلدي يحدد بدل المرآب المتوجب بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني إستنادا" الى كلفة إنشائه مصقوفاً بما يوازي 25 متراً مربعاً لكل سيارة مع مراعاة ثمن المتر المربع من أرض العقار.
ينشأ حساب خاص للمرآب في الخزينة العامة لصالح كل بلدية على ان تكون عائدات هذا المرآب مخصصة حصراً لإقامة مرائب جماعية أو لتسوية أوضاع الذين لم تؤمن لهم مرائب.
إن المادة /72/ من القانون رقم 60 /88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أوجبت إضافة علاوة على رسم الترخيص بالبناء قدرها 10% من قيمته تُخصص للإنفاق في الوجوه الآتية:
في مدينة بيروت تقسّم علاوة ال 10% إلى قسمين متساويين:
5% لمتحف مدينة بيروت "متحف نقولا ابراهيم سرسق".
5%للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة.
أما في بقية البلديات فإن العلاوة المقدرة ب10% من قيمة رسم البناء فتُنفق كلّها في سبيل تنفيذ أعمال ومشاريع تتعلق بمدارس ومساكن شعبية وحمامات عمومية ومنشآت صحية ومتاحف ومكتبات وحدائق عامة وسواها من مشاريع وأعمال.
إستيفاء رسم الطابع المالي: عن كل طابق 2،000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 250،000 ل.ل.، عن كل جزء من طابق 1،000 ل.ل. للمتر المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 100،000 ل.ل. هل يُعتبر السطح هو بيت المصعد والخزان وإلى ما هنالك طابق ويُفرض عليه رسم الطابع المالي في رخصة البناء؟
إن الفقرة -1- من البند -3- من المادة /14/ من القانون رقم 646/2004 (قانون البناء) قد اعتبرت أن أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية والتجهيزات العائدة لخدمة البناء المقامة فوق سطح الطابق الأخير لا تدخل في عدد الطوابق. وبما ان البند -7- من الجدول رقم -1- المرفق بالمرسوم الإشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي وتعديلاته) أوجبت الرسم عن كل طابق او جزء من طابق فتكون الإنشاءات المذكورة فوق السطح الأخير غير خاضعة للرسم لأنها لا تُعتبر طابقاً.
تنزيل
متى يتم تنزيل المبالغ المحققة ومن يقوم بها ولأي سبب؟
إن الرسوم التي تُفرض على المكلّفين وتكون غير متوجبة عليهم بسبب خطأ في تدوين الأرقام أو الأسماء أو إجراء العمليات الحسابية أوتكرار التكليف أو تكليف غير متوجب أساساً، يمكن للمكلف أن يطلب تنزيلها. كما يمكن للإدارة أن تعمد تلقائيا" لتنزيلها ويتم التنزيل بإصدار جدول تنزيل عن المرجع الذي أصدر جدول التكليف سنداً لنص المادة /141/ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
مختلف
هل يمكن الحصول على نسخة عن كيفيّة تحضير الموازنة في البلديات الخاضعة للمرسوم رقم 14969/63 (قانون المحاسبة العمومية) وكيف؟
لقد صدر عن وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع جامعة ولاية نيويورك – ألباني دليل بعنوان "أصول إعداد وتنفيذ الموازنة للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية" يتضمن:
الجدول النموذجي للموازنة.
شرحاً لمحتوى أبواب وفصول الواردات والنفقات.
جدول تحضير الموازنة في قسم النفقات.
نماذج لطلب حجز الإعتماد والتصفية والصرف لدفع النفقة لتنفيذ الموازنة.
ويمكن للبلدية الحصول على نسخة مجانية من الدليل من وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للإدارات المحلية منطقة قصر العدل – بناية وزارة الإتصالات سابقاً.
هل المحاسبة العمومية هي كأداة للتسيير والمراقبة؟
إن المحاسبة العمومية تُحدد طريقة جباية وصرف الأموال العمومية. ويُفهم بالأموال العمومية أموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات واموال سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية. وإن مخالفة قواعد المحاسبة العمومية تُعرض مرتكبها للملاحقات المالية والجزائية.
أريد الحصول على كتاب أصول إعداد الموازنة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية لأتمكن من مراقبة أعمال المجلس البلدي فكيف يمكن ذلك؟
يمكن مراجعة المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية – محلة العدلية بيروت – بناية وزارة الإتصالات سابقاً للحصول على الكتاب المطلوب.
كيف يتم تنظيم الجدول اليومي والشهري من واردات ومصارفات حسابات البلدية؟
إن المادة /100/ وما يليها من المرسوم رقم 5595/82 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحاد البلديات) أشارت بشكل واضحٍ وصريح إلى مفهوم الحسابات البلدية وأصول الجداول المالية وبالتالي يمكن الركون إليها لمزيدٍ من التوضيح.
ما هي الموازنة لإثني عشرية؟
يمكنكم مراجعة نص المادة /86/ من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 والتي حدّدت قواعد الموازنات الإثني عشرية.
»
الرجوع