القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل الرابع:الرسوم البلدية
رسم القيمة التأجيرية
اذا قدم مالك شقة سكنية تصريحا" للبلدية يعلمها فيه عن شغور شقته السكنية، فهل يتوجب عليه أن يقدّم كل سنة تصريحا" جديدا" بالشغور اذا بقيت هذه الشقة شاغرة لعدة سنين؟ وهل يحق للبلدية عدم الأخذ بتصريح الشغور المقدم اليها وتكليف المالك بالرسم البلدي؟
ان المادة ۱٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أوجبت على مالك العقار أن يعلم البلدية خطيا" باشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين، وعليه فان مجرّد اعطاء العلم في الشغور لأول مرة كاف لأن تقوم البلدية بالكشف للتثبّت من الشغور أو عدمه، ولا موجب لاعطاء علم كل سنة اذا كان البناء لا يزال شاغرا"، ولا يحق للبلدية أن تفرض الرسم الاّ باسم الشاغل وبعد التثبّت من حصول الاشغال فعليا" وذلك سندا" للمادتين ۳ و ٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) وفي حال قامت البلدية بفرض الرسم رغم عدم ثبوت الاشغال فان أجهزة البلدية تساءل عن هذه المخالفة.
الاستفسار عن المادة ۱۲ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) المعدلة بموجب قانون الموازنة العامة رقم ٦۷۱/٩٨ . يرجى ابداء الرأي والتوضيح، هل الرسم الأدنى هو ٥٠٠٠٠ ل.ل للأماكن غير السكنية مهما كانت قيمة عقد الايجار متدنية؟
ان الرسم الذي يفرض على القيمة التأجيرية هو رسم نسبي محدد ب ٥ %على الأماكن السكنية و ۷ % على الأماكن غير السكنية، فاذا كان المكان معدا" للسكن والقيمة التأجيرية محددة في عقد الايجار المسجل حسب الأصول بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ ل.ل فتكون النتيجة ٤٠٠٠٠٠/۱٠٠×٥ =۲٠٠٠٠ ل.ل فيرفع الرسم الى ۲٥٠٠٠ ل.ل . واذا كان المكان معدا" لغير السكن والقيمة التأجيرية محددة في عقد الايجار ب ٦٠٠٠٠٠ ل.ل فتكون النتيجة ٦٠٠٠٠٠/۱٠٠×۷ =٤۲٠٠٠ ل.ل فترفع القيمة الى٥٠٠٠٠ ل.ل أي أن الرسم في الأماكن المحددة للسكن يجب أن لا يقل عن ۲٥٠٠٠ ل.ل وفي الأماكن المحددة لغير السكن يجب أن لا يقل عن ٥٠٠٠٠ ل.ل اذا" يتوجب تطبيق القانون بصرف النظر عن القيمة التأجيرية المحدة في عقد الايجار.
كيف يتم تخمين القيمة التأجيرية؟ وهل يمكن الاستئناس بتخمين وزارة المالية لضريبة الأملاك المبنية النسبية والتصاعدية؟
ان تخمين القيمة التأجيرية موكول أمره الى لجنة التخمين المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون رقم٦٠ /٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) التي حددت واجبات لجنة التخمين والأصول الواجب اتباعها.
لا مانع من أن تستأنس لجنة التخمين بتخمينات وزارة المالية ولكن دون اعتمادها حرفيا" لأن الأسس التي تعتمد في البلدية لتقرير القيمة التأجيرية سندا" لنص المادة ٥ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) تختلف عن الأسس التي تعتمد في وزارة المالية لتخمين الايرادات الصافية التي تفرض عليها الضريبة.
هل يمكن اعادة النظر بتخمين القيمة التأجيرية ومن الذي يقوم بالتخمين؟
يجوز اعادة النظر بالتخمين بحالتين:
اذا طرأ تحسين على وضعية العقار زادت من قيمته.
اذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته وتدنت قيمته.
أما الجهة المخولة اعادة النظر في التخمين فهي لجنة التخمين المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)، بناء" على طلب صاحب العلاقة.
هل يحق لوزارة المالية طلب جداول التكليف وتخمين القيمة التأجيرية أو اعادة التخمين؟
البلدية هي ادارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي خولها اياها القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وبالتالي فلا يحق لوزارة المالية أن تطلب جداول التكليف ولا أن تتدخل في طلب تخمين القيمة التأجيرية ولا في اعادة النظر فيها.
هل يحق للبلدية أن تعدّل القيمة التأجيرية دون بيان الأسباب الداعية لذلك؟
يجب مراجعة البلدية لتبيان أسباب التعديل، كما نذكّر أنه يحق لكل مكلّف أن يعترض على التكليف بموجب استدعاء يقدّمه الى البلدية ضمن المهل الآتية:
في مهلة شهرين اعتبارا" من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية.
في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلّف شخصيا "، وذلك للرسوم المفروضة بموجب جداول تكيف اضافية أو تكميلية.
هل لجنة التخمين المذكورة في المادة ٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) هي ذاتها التي تعتمد لتخمين سعر المتر البيعي المعدّ للبناء أو التسجيل؟
ان اللجنة المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) مهمتها تخمين القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير السكن فقط دون سواها. أما تخمين سعر المتر البيعي من أرض العقار المنوي اقامة أو اضافة بناء عليه فتتولاّه اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ۷۷ من القانون المذكور أعلاه.
الرأي الاستشاري من هيئة التشريع والاستشارات رقم ۷۲٥/۲٠٠۳ تاريخ ۱/۱٠ /۲٠٠۳ المتعلّق بالرسم عى القيمة التأجيرية حول تطبيق المادة ۱۱ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)، حيث يرى بعدم وجوب الرسم في حالة وجود مفروشات في المنزل وعدم وجود سكن فعلي فيه.
ان وضع مفروشات في المنزل يعتبر اشغالا" للعقار وعندما يتحقق الاشغال يتوجب الرسم على القيمة التأجيرية، فالمستأجر الذي لا يقيم في منزله الاّ أيام معدودة خلال السنة بسبب طبيعة عمله التي توجب عليه السفر بصورة دائمة، لا يمكن اعتباره غير شاغل للعقار.
كيف يمكن التعامل مع رسوم على القيمة التأجيرية غير صادرة بموجب محضر رسمي من لجنة التخمين؟ وهل يجب أن تكون جداول التكليف موقعة من رئيس البلدية لكي يتمكن الجابي من اعتمادها للجباية؟ وهل يمكن اعادة تخمين العقارات اذا كانت التخمينات السابقة غير معدّة من لجنة تخمينات؟
ان تخمين القيمة التأجيرية يجب أن تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) ويوقّع محضر التخمين رئيس وأعضاء اللجنة، وتعرض على رئيس البلدية لاعتمادها ووضعها موضع التنفيذ.
ان القيم التخمينية الصادرة عن مرجع غير لجنة التخمين المختصة لا يعتد بها ويجب وضع قيمة تخمينية بموجب محضر يصدر عن لجنة التخمين.
ان الجابي يعتمد جداول التكليف وليس جداول التخمين، لأن محاضر التخمين تعطى للمحتسب لاعداد جداول التكليف التي يتم التحصيل على أساسها.
هل يحق للبلدية استثناء بعض المناطق وعدم تكليف الشاغلين فيها بالرسوم البلدية؟
ان القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أوجب فرض الرسم على شاغلي العقارات، وعليه فان الرسم يتوجب على الشاغل بمجرد حصول الاشغال، وبالتالي فلا يمكن للبلدية أن تستثني أي شاغل من فرض الرسم عليه.
هل يحق لرئيس البلدية تخفيض رسم القيمة التأجيرية أو حسم جزء من هذه القيمة اذا كانت المبالغ المترتبة على المبنى تفوق قيمتها العشرين مليون ليرة لبنانية سنويا"؟
لا يجوز لرئيس البلدية أن يخفّض أي رسم نصّ القانون على استيفائه بما في ذلك الرسم على القيمة التأجيرية.
اذا كانت القيمة التأجيرية المقدّرة لا تتلاءم مع القيمة التأجيرية الحقيقية للمأجور وتقدّم صاحب العلاقة باعتراض خلال المهلة القانونية على الرسوم المفروضة عن سنين سابقة وخفضت القيمة التأجيرية، فهل يطال التخفيض رسوم السنين السابقة؟
اذا كان الاعتراض على الغبن بتقدير القيمة التأجيرية قد قدم خلال المهلة القانونية وعن رسوم معينة وصدر قرار بتخفيض القيمة التأجيرية، فان التخفيض يطبق على الرسوم التي تم الاعتراض عليها سندا" لأحكام المادة ۱٤۱ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
قد ورد عدة أسئلة حول موضوع اعفاء المنزل الذي لا يشغله أحد ويتواجد فيه أثاث ولكن اذا تأكدت البلدية بعد الكشف على المنزل أنه فعليا" لا يشغله أحد بتاتا" ويوجد فيه أثاث ويبدو من الواضح انه لا يستعمل من قبل أحد، فهل يمكن اعفاؤه من رسوم القيمة التأجيرية؟
ان المادة 4 من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) نصّت على ما يلي:
" يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجرا" كان أو مالكا"، ويعتبر شاغلا" كل من يستثمر بناء مالكا" كان أو مستأجرا"بطريقة تأجيره غرفا" أو شققا" مفروشة أو غير مفروشة على أساس دوري (فصلي أو شهري) أو بطريقة وضع البناء أو شققه أو غرفه أو تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معيّن أو اشتراك مقطوع (حمامات بحرية أو سواها) وذلك أيا" كانت مدة التصرف وشكله." واستنادا" لما تقدم فانه يعتبر شاغلا" العقار المالك في هذه الحالة ويتوجب عليه الرسم حتى لو لم يستعمل الأثاث أو لم يتردد الى المنزل الا خلال فترات طويلة.
هل يمكن أن يصدر المجلس البلدي (أو الرئيس) قرارا" بأن يعفي الأعضاء من الرسوم على القيمة التأجيرية، أم أن هذا مخالف للقانون؟
ان الضرائب والرسوم تفرض بموجب قانون ويتم الاعفاء منها بموجب قانون، وتبعا" لذلك فانه لا يحق للمجلس البلدي أو لرئيس المجلس البلدي اصدار أي قرار يتعلق بالاعفاء من رسم القيمة التأجيرية لأي كان، لأن في ذلك مخالفة صريحة للقانون تعرّض مرتكبها لأحكام المادة ۳٦۲من القانون رقم ۳٤٠/٤۳ (قانون العقوبات) التي تقضي بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الرسم المعفى منه.
اذا المكلّف على رسوم القيمة التأجيرية قد توفي، فهل يتوجب على ورثته تسديد الرسوم السابقة؟ وهل يمكن للبلدية تبديل اسم المكلّف (بورثة ...) وعدم اعطائهم براءة ذمة حتى يتم تسديد رسوم القيمة التأجيرية كاملة؟
ان المادة ۱۳٥ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) نصّت على ما يلي: "في حال وفاة المكلّف يلاحق الورثة بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون." وهذا يعني أن الرسوم المتوجبة على المكلّف المتوفي يجب أن تقتطع من التركة التي تركها من أموال منقولة وغير منقولة قبل توزيع التركة على الورثة.
أما في ما خص تبديل اسم المكلّف بورثته، فان التكليف يجب أن يصدر باسم الشاغلين بصورة واضحة ويشار اليهم بكلمة ورثة، علما" أن براءة الذمة لا يمكن أن تعطى الا بعد تسديد الرسوم المتوجبة على المكلّف المتوفي.
أحد الأشخاص يملك بناية وقام بتأجيرها الى متعهّد ليستثمرها من خلال تأجيرها الى مستأجرين عديدين (تأجير ثانوي) وان المتعهّد والمستأجرين يرفضون دفع القيمة التأجيرية، ما هو الحكم في هذه الحالة وما هي الخطوات التي يقوم بها المالك ليرفع المسؤولية عنه؟
يتوجب على المالك أو المستثمر سندا" لنص المادة ٦ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أن يسجل عقود الايجار وملاحقها في الدائرة البلدية وعندئذ تصدر جداول التكليف باسم الشاغل أي المستثمر، وفي حال عدم التسديد يلاحق المستثمر من قبل البلدية على أمواله الخاصة ولا علاقة للمؤجر بهذه الرسوم.
رسم القيمة التأجيرية على الشقق في حال أن الشقة يشغلها مستأجر خلال سنوات: من يدفع رسم القيمة التأجيرية المستأجر أم المالك؟ وفي حال تراكمت هذه الرسوم وقام المالك ببيع هذه الشقة دون أن يدفع السوم المتوجبة فمن المسؤول تجاه البلدية، المستأجر السابق أم المالك السابق؟ وما هو الحل؟ هل يوجد اعفاء؟
يفرض الرسم على شاغل البناء مستأجرا" كان أم مالكا" أو مستثمرا" وتصدر جداول التكليف باسم الشاغل أيا" كان هذا الشاغل سندا" لنص المادة ٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته). واستنادا" لما تقدم فان الذي يدفع الرسم هو الشاغل الذي صدر باسمه جدول التكليف.
لا علاقة للمالك مطلقا" بدفع الرسم المذكور أعلاه الاّ اذا كان شاغلا" الشقة بنفسه.
في حال تراكمت هذه الرسوم وترك الشاغل الشقة وقام المالك ببيعها، فان الرسوم المحكي عنها تبقى متوجبة على عاتق الشاغل الذي ترك الشقة، وعلى البلدية أن تلاحقه وتلقي الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استيفاء" لهذه الرسوم سندا" لنص المادة ۱۱۳ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
لا يوجد اي نص قانوني يعفي الشاغل من الرسم سوى الحالات المعددة في المادة ۱۳ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
هل أن الشاليهات المملوكة تكلف بالرسم على السكن أو لغير السكن؟ وهل الأمكنة الموجودة فيها تعتبر أمكنة اجتماع؟
ان الشاليه مخصصة للسكن وليس لعمل صناعي أو تجاري ويجب تكليفها على أساس الرسم المخصص للسكن عندما تكون مملوكة من شخص معين. أما اذا كان مجموع الشاليهات مملوكا" من شخص معيّن ويقوم باستثمارها يوميا" أو أسبوعيا" أو شهريا" فتعتبر أمكنة اجتماع يكلف مالكها على هذا الأساس.
هل يجوز للبلدية زيادة الرسوم على القيمة التأجيرية لأن الرسوم القديمة اعتمدت عام ۱٩٩٩ وهي بالتالي قليلة جدا"؟ وهل تخضع لموافقة معالي وزير الداخلية والبلديات؟
ان الضرائب والرسوم تفرض بموجب قانون شامل تطبّق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء سندا" لنص المادة ٨۱ من الدستور اللبناني. وعليه فانه لا يجوز زيادة الرسوم البلدية الاّ بموجب قانون. أما اذا كان المقصود اعادة النظر بالقيمة التأجيرية فانه لا يجوز اعادة النظر بها الاّ اذا طرأ على المأجور تحسينات أدّت الى ارتفاع في قيمته.
كيف تتم عملية حجز أموال المكلّف في حال عدم تسديد ما يتوجب عليه؟
في حال انتهاء المهل القانونية وعدم تسديد الرسوم، يصدر المحتسب المختص قرارا" بحجز أموال المكلّف المنقولة وغير المنقولة.
اذا كانت الأموال منقولة يتولى المحتسب أو من ينتدبه من الجباة او الملاحقين تنفيذ الحجز بمعاونة المختار المختص ومعاونة قوى الأمن الداخلي عند الاقتضاء.
توضع الأموال المنقولة المحجوزة في المكان الذي يعيّنه المحتسب ثم تباع بالمزاد العلني.
أما اذا كانت الأموال غير منقولة، يبلّغ المحتسب قرار الحجز الى الدوائر العقارية لوضع اشارة الحجز على هذه الأموال ثم يوضع لهل دفتر شروط وتباع بالمزاد العلني.
هل يحق للموظف أو الرئيس أن يوقف معاملة شخص مكلّف من البلدة حتى يسدد هذا الأخير الرسوم والمستحقات المتوجبة عليه وبحيث يرفض الدفع دون أي مبرر؟
مع الافادة ان وزارة الداخلية والبلديات بموجب المعاملة رقم ٦٦٨٤/د تاريخ ۱٠/ ۷/۲٠٠۱ وافقت على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم ۳۷۰/۲۰۰۱ والقائلة بعدم حق البلدية أن تشترط على المكلّف دفع الرسوم البلدية المترتبة لها عليه تحت طائلة عدم اجراء أي معاملة مهما كان نوعها، وبالنتيجة فانه يتوجب على البلدية انجاز كل المعاملات العائدة الى شخص ما وأن تلاحقه من ناحية ثانية بما يتوجب عليه وفقا" لأصول التحصيل من انذار وحجز وبيع بالمزاد العلني لأمواله المنقولة وغير المنقولة.
هل يمكن تسجيل عقد ايجار في البلدية يعود تاريخه لسنة سابقة؟ وما هي الاجراءات القانونية الواجب اتباعها؟
لا يجوز تسجيل عقد ايجار في البلدية يعود تاريخه لسنة سابقة أي بمفعول رجعي باعتبار أن هذا العمل يترتّب عليه مسؤوليات عديدة وانشاء حقوق غير متوجبة أصلا" اذا كان التسجيل يتم لأول مرة. أما اذا كان عقد الايجار مسجلا" في سنة سابقة وجدد مفعوله أو مدّد ضمنا" أو بحكم القانون فيمكن للمالك أو المستأجر أو المستثمر أن يودع البلدية المختصة نسخة طبق الأصل عن عقد الايجار السابق ملصقا" عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الأصلي ويجري تسجيله وفقا" للأصول مع احتساب الغرامات المتوجبة.
ما هو الرسم على القيمة التأجيرية؟ وهل يتوجب هذا الرسم على المالك أم على المستأجر؟
ان الرسم على القيمة التأجيرية مفروض على شاغل البناء مالكا" كان أم مستأجر أو مستثمر بموجب المادتين ۲ و ٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
هل يتوجب دفع رسم القيمة التأجيرية للمشاتل المعدة للتجارة من بيع النصوب والأشجار المثمرة والغير مثمرة وبيع الزهور وهي أراضي فضاء زراعية لكن تستخدم للتجارة ومنها ملحقة ببناء أو بيوت بلاستيكية؟ لأن المادة ۳ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٦۰/٨٨ نصت في الفقرة الأخيرة منها (يفرض الرسم ... الأراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية، سواء كانت ملحقة بالأبنية أو مستقلة عنها). نرجو الجابة بالسرعة الممكنة لوجود لبس في هذا الموضوع ولتمكين البلدية من تكليفهم ان كان يحق لها ذلك؟
بما أن المشاتل تستعمل لغايات استثمارية زراعية، فهي مستثناة من الرسم عملا" بالنص الواضح والصريح في الفقرة الأخيرة من المادة ۳ من لقانون رقم ٦۰/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
هل من الممكن تكليف عقار شاغر بالرسوم البلدية فقط لأن المكلّف لم يعلم البلدية بأنه قام باخلاء هذا العقار؟ واذا قدم اعتراض هل يوافق على اعتراضه؟ يرجى الايضاح؟
اذا كان التكليف قد تم عندما كان العقار مشغولا" فان هذا التكليف لا يمكن الغاءه الاّ بعد اعلام البلدية بالشغور الحاصل، علما" أن أمر الموافقة على الاعتراض أو عدمه يعود للمراجع المختصة التي تبت الاعتراض.
هل تستطيع البلدية تكليف محل بالرسوم البلدية عن عام معيّن، مع العلم أن المحل شاغر ولكن المكلّف لم يعلم البلدية بأنه أخلى المحل؟ وفي حال تقديم اعتراض هل يوافق على اعتراضه؟
يستمر التكليف بالرسوم البلدية عن المحل المذكور طالما أن صاحبه لم يعلم البلدية بعدم الاشغال0
في حال تقديم الاعتراض تتثبت البلدية من صحة عدم الاشغال وعند ذلك يمكن الغاء التكليف.
منزل مكلّف بالرسوم البلدية توفيت مالكته التي تسكنه ولم تكن قد سددت الرسوم عن أربعة أعوام وبعد وفاتها تبيّن أنها كانت قد باعته بدون مقابل منذ سنوات الى قريبها الذي سمح لها بالبقاء فيه. والآن يرفض المالك الجديد للمنزل تسديد ما يتوجب على النزل من رسوم بحجة أن المكلفة توفيت وهو يتعهد بتسديد ما يتوجب على المنزل عن السنوات الأربع أم يجب على المالك الجديد تسديد الرسوم؟
ان الرسوم المتوجبة على العقار تبقى عبئا" عليه الى أي يد انتقل عملا" بالمادة ۱۳۲ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية تعديلاته) التي نصت على ما يلي: "تتمتع البلدية بامتياز من الدرجة الأولى بعد الدولة على جميع أموال المكلّف المنقولة وغير المنقولة استيفاء" للمبالغ المترتبة عليه ..." علما" ان التكليف يجب أن يصدر باسم الشاغل مهما كان نوع الاشغال وبالتالي يقتضي ملاحقة ورثة الشاغلة اذا كانت تمكلك أموالا" منقولة أو غير منقولة.
بعد صدور مرسوم زيادة غلاء المعيشة 66% وزيادة على الرواتب هل يحق للبلدية أن تزيد الرسم على القيمة التأجيرية بنسبة 33 % على المنازل؟
ان نص الفقرة ۲ من المادة الأولى من القانون رقم ٦۳/۲۰۰٨ (قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) والمصححة في العدد ۱٦ من الجريدة الرسمية الصادرة عام ۲۰۰٩ توجب فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية المضافة.
رسم صيانة الأرصفة والمجارير
هل يمكن للبلدية أن تستوفي رسم صيانة الأرصفة والمجارير رغم عدم وجود شبكة؟
ان القانون رقم ٦۰/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) فرض على البلدية استيفاء رسم صيانة مجارير وأرصفة مع رسم القيمة التأجيرية بصرف النظر عن وجود شبكة أم لا.
رسم إفادات وبيانات
ورد الى البلدية كشف فني لرخصة بناء منجز في التنظيم المدني دون أن يستحصل أصحابه على وصل ارتفاق وتخطيط ولا افادة تخمين من البلدية قبل انجازه، وعند سؤالنا لصاحب الرخصة عن ذلك أفاد بأنه أرسل قيمة الوصل بالبريد وأن رخصة ال ۱۲٠ متر (القانون رقم ٥٤٨ تاريخ ۲٠ تشرين الأول ۲٠٠۳) ليست بحاجة الى افادة تخمين، هل هذا الوضع قانوني وما دور البلدية في هذه الحال؟
ان رخصة البناء التي تعطى وفقا" لأحكام القانون رقم ٥٤٨/۲۰٠۳ (السماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية) مستثناة من أحكام قانون البناء المادة الأولى من القانون المذكور. وقد نص البند ۷ من المادة الأولى المذكورة أن تكون الرخصة معفاة من جميع الرسوم بما فيها رسوم التسجيل في نقابة المهندسين، فلا حاجة اذن لافادة التخمين، لأن افادة التخمين تستعمل لتقدير الرسوم وفي الحالة الحاضرة الرخصة معفاة من الرسوم.
ان البند ۱٠ من المادة الأولى المذكورة أوجب عند اعطاء الترخيص مراعاة التخطيطات والارتفاقات المذكورة، فلو كان يوجد تخطيطات أو ارتفاقات أخرى لما كان التنظيم المدني نظّم الكشف الفني، لأن عملية تحديد التخطيطات والارتفاقات محصورة باختصاصه وصلاحيته.
هل يمكن للبلدية أن تحدد رسما" لاستيفائه على افادات البيانات والدروس؟
ان البلدية لا صلاحية لهل لتحديد قيمة أي رسم وفرضه لأن الضرائب والرسوم لا يمكن فرضها والغاؤها وتعديلها الا بموجب قانون، ويتوجب استيفاء الرسم المحدد في القانون فقط.
رسم إشغال أملاك عمومية
هل يمكن تعديل نسبة رسم الاستثمارات لاشغال الأملاك العمومية؟
يعود للمجلس البلدي أن يتخذ قرارا" بتحديد الحد الأقصى لنسبة رسم الاستثمار عن اشغال الأملاك العمومية وهذا القرار يخضع لتصديق أجهزة الرقابة المختصة.
هل يحق للبلدية اعطاء رخصة اشغال الأملاك العمومية البلدية لأكثر من سنة دون الحاجة لاعادة الترخيص وكيفية اتمام ذلك؟ في حال الترخيص لأكثر من سنة، هل يحق للبلدية أن تقوم بتغيير تخمين القيمة البيعية للمتر المربع وتفرض رسم الاستثمار السنوي على أساس القيمة الجديدة للتخمين؟ اذا كان الترخيص لسنة واحدة، هل يصدر أمر قبض برسوم الاستثمار أم جدول تكليف سنوي؟
ان اجازات الاشغال المؤقت للأملاك العمومية تمنح لسنة واحدة ويمكن تجديدها بالرضى الضمني، أي أن يتضمّن العقد التأجيري بند يقول أن هذا العقد يجدد سنة فسنة اذا لم يبد أحد الطرفين الغائه.
بما أن القيمة البيعية تتبدل من سنة الى سنة فيجب أن يتضمّن العقد القاضي بالاشغال بندا" الى وجوب اعتماد قيمة بيعية تتناسب مع الأسعار الرائجة بتاريخ تجديد العقد.
ان الرسوم التي تستوفى مرة واحدة تفرض بموجب أمر قبض سندا" لنص المادة ۱٠۱ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)، وعليه يتوجب استيفاء رسم الترخيص ورسم الاستثمار بموجب أمر قبض.
ورد في القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) بأن رسم الاستثمار السنوي باشغال الأملاك العمومية البلدية يجب: أن لا يقل عن ۲ % للاشغال المرتبط بمركز ثابت و ۱% للاشغال غير المرتبط بمركز ثابت المادة ٤٦ . هل يحق للبلدية فرض النسبة المئوية لكل تكليف على حدة أم يفرض الرسم بالتساوي لجميع التخامين كل حسب نوع الاشغال بموجب قرار المجلس البلدي يحدد فيه نسبة الرسم من التخمين؟ هل يحق للبلدية ادخال التصنيف في تحديد النسبة المئوية (مثلا" منطقة جيدة منطقة وسط)؟ أما المادة ٤٨ فيما يختص بوقوف السيارات: هل يفرض رسم ترخيص بنفس قيمة رسم الترخيص للاشغال السابقة؟ أم يصدر بموجب رسم واحد يحدده المجلس البلدي؟ في حال فرض رسم ترخيص، في اي تنسيب من تناسيب الموازنة يدخل رسم الترخيص ورسم الاستثمار؟
ان المادة ٤٦ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) تحدثت عن الحد الأدنى لاشغال الأملاك العمومية البلدية دون تحديد الحد الأقصى، لذلك يتوجب على المجلس البلدي أن يتخذ قرارا" يحدد بموجبه النسبة عن اشغال الأملاك العمومية من القيمة البيعية للمساحة المشغولة، على أن تعتمد هذه النسبة لجميع الشاغلين بصرف النظر عن موقع العقار
بما أن قيمة الرسم مرتبط بمكان وجود العقار وبالقيمة البيعية للمساحة المرخّص باشغالها فمن الطبيعي أن تختلف قيمة الرسم تبعا" لكل معاملة مع اختلاف القيمة البيعية لكل منها.
أما فيما خص ادخال عناصر التصنيف في تحديد النسبة المئوية فلا حاجة لذلك كون مكان وقوع العقار كفيل بتحديد القيمة البيعية له.
بالنسبة لمكان وقوف السيارات فان اشغال الأملاك العمومية يوجب دفع قيمة رسم الترخيص ورسم الاستثمار المحدد بموجب المادتين ٤٥ و ٤٦ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)، ونلفت النظر أن المادة ٤٨ تقتصر على تعيين أماكن وقوف السيارات والآليات والتي يجب أن يضع لها المجلس البلدي نظاما" خاصا" يبين فيه مواقيت الوقوف والبدل الواجب دفعه عن كل ساعة وقوف.
أما فيما خص التنسيب في الموازنة فالموضوع يختلف ما بين بلدية خاضعة للمرسوم رقم ٥٥٩٥/٨۲ (تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات) أو بلدية خاضعة للمرسوم رقم ۱٤٩٦٩/٦۳ (قانون المحاسبة العمومية).
بالنسبة للبلديات الخاضعة للمرسوم رقم ٥٥٩٥/٨۲ :
رسم ترخيص: باب ۱، فصل ۷.
رسم استثمار: باب ۱، فصل ۱۲.
بالنسبة للبلديات الخاضعة للمرسوم ۱٤٩٦٩/٦۳ :
رسم ترخيص: فصل ۱، بند ۲، فقرة ۳.
رسم استثمار: فصل ۱، بند ۳، فقرة ٤.
هل يحق للبلدية أن تستوفي رسما" على اشغال الأملاك البحرية العامة المحاذية لنطاقها البلدي (الكورنيش البحري طاولات وكراسي أي ما معناه: مقهى رصيف)؟ ووفق أي قانون يتم الرخيص والتكليف؟
ان الأملاك العمومية البحرية محددة في المادة ۲ من القرار رقم ۱٤٤/S تاريخ ۱٠ حزيران ۱٩۲٥ (استثمار الأملاك العمومية وأحكامها) الفقرة الأولى التي جاء فيها ما يلي:
فاذا ثبت أنها أملاك بحرية فلا يجوز للبلدية أن ترخص باشغالها بل يتم الترخيص بموجب مرسوم، لأن سلطة البلدية محصورة بالترخيص للأملاك العامة البلدية وليس الأملاك العامة البحرية.
رسم محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة
ما هي أنواع الرسوم التي تفرض على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة؟
يفرض على محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة رسمين:
رسم ترخيص عند انشاء المحل أوالمحطة ويستوفى مرة واحدة عند اعطاء الترخيص.
رسم استثمار سنوي أو شهري عن كل عداد في أجهزة التوزيع.
هل يجوز التكليف بالترخيص على محلات ومحطات توزيع المحروقات مرتين: مرة على أساس أنها تقوم ضمن المؤسسات المصنّفة وتكلّف برسم الترخيص على المؤسسات المصنّفة، ومرة ثانية على أساس أنها محل أو محطة توزيع المحروقات، وبذلك يسدد المكلّف رسمي ترخيص لقاء الترخيص على محلات ومحطات توزيع المحروقات؟
ان محطات توزيع المحروقات السائلة مصنفّة فئتين: الفئة الأولى محددة في البند ۷/ ۳/۱ ، محطات فئة أولى من الجدول رقم ۱ من المرسوم رقم ٥٥٠٩/٩٤ (تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمّعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع والتخزين وتعبئة المحروقات المسيّلة)، والفئة الثانية محددّة في البند ۷/۳ /۲ ، محطات فئة ثانية من ذات المرسوم المذكور أعلاه.
ان انشاء محطة المحروقات أكانت فئة أولى أم فئة ثانية يخضع لرسم ترخيص قبل انشائها سندا" لنص المادة ٥٠ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) وهذا الرسم محدّد في المادة ٥۱ ضمن حدّين أقصى وأدنى
ان المادة ٥۳ من القانون المذكور أعلاه فرضت رسم ترخيص على محطات المحروقات قبل البدء بالعمل وهذا الرسم يفرض على محطة توزيع المحروقات باعتبارها مؤسسة مصنفة منصوص عليها في المرسوم رقم ٤٩۱۷/٩٤ (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرّة بالصحة والمزعجة) في البند ۱٦٦ من الجدول الملحق بالمرسوم المذكور، وان عبارة " أنظر التشريع الخاص" أي المرسوم رقم ٥٥٠٩/٩٤ يقصد بها معرفة فئة محطة توزيع المحروقات. النتيجة أن الرسم الأول هو رسم انشاء محطة توزيع المحروقات وفقا" للمادة ٥٠ . بينما الرسم الثاني المحدّد في المادة ٥۳ هو رسم ترخيص ليسمح للمواطن باستثمار المؤسسة، ولا مجال للقول بأن المكلّف دفع رسم ترخيص مكرّر لأن كل رسم له وجهة معينة تختلف عن الأولى وفقا" لما هو مبين أعلاه، وان هذه الرسوم مفروضة بموجب القانون رقم ٦۰/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) ولا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح.
رسم المواد القابلة للإشتعال والإنفجار
كيف يتم تحديد من يجب تكليفهم برسم المواد القابلة للاشتعال والانفجار؟
ان المؤسسات أو الأفراد الذين يثبت أنهم يتعاطون تجارة المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال، يتوجب تكليفهم بالرسم المحدد ب ۲ % من القيمة التأجيرية المقدّرة للأمكنة التي توضع فيها المواد المذكورة بصرف النظر عن الغاية من وضعها أكانت للصنع أو التحويل والخزن وغيرها، وذلك عند التحقق فعلا" من تعاطي تجارتها.
رسم أماكن إجتماع
هل يحق للبلدية استيفاء رسم عن كل حفلة تقام داخل صالات المطاعم التي تقدم المأكل والمشروبات لزبائنها؟ في حال الايجاب نرجو شرح آلية التحقق وتحصيل الرسم وفي أي بند من بنود الواردات تدخل الأموال المحصلة.
نصّت الفقرة ٤ من المادة ۲۲ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) على تحديد رسم الاستثمار السنوي عن المطاعم على أنواعها أيا" تكن تسميتها (مطعم، سناك، وما شابه) بمبلغ حدّه الأقصى ٤۰۰۰۰۰ ل.ل وحدّه الأدنى ٤۰۰۰۰ ل.ل ولا يوجد أي نص آخر يوجب دفع رسم عن الحفلة التي يقيمها المطعم.
رسم التعمير
كيف نشأ رسم التعمير وهل لا يزال مفروضا"؟
بموجب القانون الصادر بتاريخ ٩/ ٤/ ۱٩٥٦، قضى بانشاء المصلحة الوطنية للتعمير وقد فرض رسم التعمير بموجب المادة ۱۲ منه.
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ۲٩/۷۷ (الغاء المصلحة الوطنية للتعمير) ألغيت المصلحة الوطنية للتعمير وحلّت محلها وزارة الاسكان والتعاونيات.
بموجب المادة ٤٥ من القانون رقم ٨٩/٩۱ (قانون موازنة عام ۱٩٩۱) مدّد نفاذ ضرائب ورسوم التعمير حتى اشعار آخر، وهي تستوفى لحساب الصندوق الخاص بالاسكان حتى تاريخه.
رسم الطابع المالي
حصل مواطن على رخصة بناء عام ۱٩٩٨ وقد دفع رسم الطابع المالي عنها والبناء مؤلف من ثلاث منازل متصلة ونفذ منهم واحد، واليوم يريد تجديد الرخصة لتتمة البناء، فهل يتوجب عليه رسم طابع مالي للمنزل الثاني والثالث؟
لا يتوجب دفع رسوم طوابع مالية عن تجديد الرخصة عن المنزلين الثاني والثالث اذا كان طلب التجديد قد قدم خلال المهلة القانونية. سندا" للفقرة الرابعة من المادة ٤ من القانون رقم ٦٤٦/۲۰۰٤ (قانون البناء) تجدد الرخصة معفاة من الرسوم اذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخّصة أو عدم وجود مانع قانوني، شرط تقديم الطلب للتجديد الى الدوائر الفنية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الأساسية على أن تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الرخصة. أما اذا تبين أن الرخصة موضوع السؤال قد انتهت مدتها فيتوجب الحصول على رخصة جديدة ودفع كافة الرسوم.
ما هي قيمة الطابع المالي الذي يجب لصقه على رخصة البناء الصادرة عن البلدية ومن يتحمل مسؤولية عدم لصقه؟
ان رسم رخصة البناء منصوص عليه في البند ۷ من الجدول رقم ۱ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم ٦۷/٦۷ (رسم الطابع المالي وتعديلاته) وهو يستوفى كما يلي:
عن كل طابق ۲۰۰۰ ل.ل لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن ۲٥۰۰۰۰ ل.ل
عن جزء من كل طابق ۱۰۰۰ ل.ل لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن ۱۰۰۰۰۰ ل.ل
اذن يجب الأخذ بعين الاعتبار رخصة طابق بكامله ورخصة جزء من طابق.
أما بالنسبة للمسؤولية عن عدم لصق الطابع المالي فهي تقع على عاتق رئيس البلدية الذي يتوجب عليه عدم التوقيع على رخصة البناء قبل دفع رسم الطابع المالي لوزارة المالية اذا كان يفوق ۲۰۰۰۰۰ ل.ل ولصقه عندما يكون أقل من ذلك.
ما هو مقدار قيمة رسم الطابع المتوجب على اضافة بناء تزيد مساحته عن ۳۰۰ متر مربع؟
اذا كان البناء المضاف يؤلف طابقا" واحدا" لا أكثر فيكون الرسم بمعدل ۲۰۰۰ ل.ل لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن ۲٥۰۰۰۰ ل.ل، أما اذا كان البناء المضاف موزعا" على عدة طوابق فان الرسم يصبح عن جزء من كل طابق ۱۰۰۰ ل.ل لمتر البناء المربع من البناء شرط أن لا يزيد الرسم في كل طابق عن ۱۰۰۰۰۰ ل.ل. استنادا" الى البند ۷ من الجدول رقم ۱ المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم ٦۷/٦۷ (رسم الطابع المالي وتعديلاته).
كيف يتم اقتطاع رسم الطابع المالي على ايصال أمين الصندوق؟ وكيف يتم تسديد الرسم للمالية؟ وهل رواتب الموظفين والعمال تخضع لاقتطاع الرسم؟
يمكنكم مراجعة وزارة المالية – دائرة الضريبة للحصول على المعلومات المطلوبة.
هل يجب لصق طابع مالي على الشكوى التي تقدم من المواطن الى البلدية؟ علما" أن هذه الشكوى ضد مواطن آخر وليست ضد البلدية؟ وهل يجب لصق طابع مالي على كل مستند مرفق مع الطلب كالخرائط وسندات الملكية وغيرها من المستندات؟
يقتضي مراجعة البند المتعلق بالاعفاءات من رسم الطابع المالي والموجود في الملحق رقم ۳ المرفق بالمرسوم الاشراعي رقم ٦۷/٦۷ (رسم الطابع المالي وتعديلاته).
تقسيط
هل يحق للمواطن أن يقسّط رسوم القيمة التأجيرية؟ وعلى أي أساس يقوم بالتقسيط؟
ان المادة ۱٠٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أجازت لرئيس البلدية في حالات خاصة يعود تقديرها له أن يقسط الرسوم البلدية المفروضة على المكلّف وذلك وفقا" للشروط المحددة في المادة المذكورة.
إعتراض على الرسوم
هل يحق للمكلّف الاعتراض على الرسوم البلدية وكيف؟
يحق لكل مكلّف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات المنصوص عنها في القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) اذا وجد فيها خطأ أو اجحافا" أو مخالفة".
يقدم الاعتراض مباشرة أو بالبريد المضمون الى البلدية المختصة أو الى القائمقام أو المحافظ اذا كان الرسم أو العلاوة يفرض لحساب جميع البلديات في خارج النطاق البلدي.
يجب أن يقدم الاعتراض خلال مهلة شهرين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل أو خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلّف شخصيا" جدول التكليف الاضافي أو التكميلي أو أمر القبض.
مختلف
هل يمكن للبلدية أن تفرض رسوم تقل قيمتها أو تزيد عن تلك المحددة في القانون؟
ان البلدية مقيّدة بتطبيق أحكام القانون كما وردت ولا يمكنها بالتالي أن تفرض رسوما" أكثر أو أقل من تلك التي حددها القانون. الا أنه يحق للبلدية بموجب قرار من المجلس البلدي أن تحدد مقادير الرسوم التي عيّن لها القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) حدودا" قصوى ودنيا كما هو منصوص عليه في المادة ۱٠٠ منه.
هل يتوجب أية رسوم مقابل الحصول على نسخ من قرارات المجلس البلدي؟
ان البند ۳۲ من الجدول رقم ۱ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦۷/٦۷ (رسم الطابع المالي وتعديلاته) أوجب عن كل طلب أو عريضة أو استدعاء أو عرض أسعار رسما" كطابع مالي قدره ۱٠٠٠ ل.ل. كما أن البند ۲٦ من ذات الجدول أوجب دفع رسم قدره ۱۰۰۰ ل.ل. عن كل شهادة أو افادة أو بيان يعطى للأفراد أو يقدم منهم وكل صورة أو نسخة طبق الأصل. وبالتالي فان رسم الطابع المالي يتوجب وفقا" لما هو مبيّن أعلاه عن كل طلب وكل افادة بمعدل ۱۰۰۰ ل.ل لأن المادة ٤٥ من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱٨/۷۷ (قانون البلديات وتعديلاته) أوجبت على صاحب الطلب تحمّل النفقة التي تتوجب للحصول على النسخ المطلوبة.
كيف تتم معاينة اللحوم الطازجة الواردة من خارج النطاق البلدي وكيف يحتسب الرسم؟
ان معاينة اللحوم الطازجة يجب أن تتم من قبل البلدية التي دخلت الى نطاقها تلك اللحوم، أما حساب رسم المعاينة فهو بمعدل ۲۰ ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام.
ما هو مصير الرسوم غير المباشرة التي كانت مفروضة على استهلاك الهاتف والماء والكهرباء واستبدالها بالضريبة على القيمة المضافة؟
ان المادة ٥٥ من القانون رقم ۳۷٩/۲٠٠٠ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) استبدلت الرسوم المذكورة أعلاه بالضريبة على القيمة المضافة. وتتولى الادارة المختصة فرض الضريبة المضافة على المشتركين وتستوفيها منهم على أن تؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة أشهر الى كل بلدية معنية بنسبة حصتها من الاشتراكات أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.
ما هي قيمة الرسوم المفروضة على اصدار وثيقة تمليك لشقة مساحتها ۱۲۲ متر مربع مؤلفة من ۳ غرف نوم و ۳ حمامات وصالون؟
ان الجهة المسؤولة عن تحديد الرسوم المفروضة على وثيقة التمليك هي وزارة المالية – مديرية الشؤون العقارية. كما ويمكن الاتصال بالمديرية مباشرة" أو الدخول على موقع الوزارة من خلال الانترنت على العنوان التالي: www•finance•gov•lb
هل ان نسبة الضريبة المضافة المفروضة على المشتركين بالكهرباء هي ذاتها على المشتركين بالهاتف والمياه؟
ان المادة ٩۷ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) كانت تقضي بفرض علاوة على المشتركين بالكهرباء معدّلها ١٠ % من قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة وذلك أسوة بما كان مفروضا" بموجب المادتين ٩٦ و ٩٨ على المشتركين بالهاتف ومياه الشفة، وقد ألغي نص المواد ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ واستبدلت العلاوة على الكهرباء والهاتف والمياه بالضريبة على القيمة المضافة وهي لا تزال •١ % من الكمية المستهلكة أكان للكهرباء أو الهاتف أو المياه على أن تؤدي حاصلها مرة كل ثلاثة أشهر الى كل بلدية معنية بنسبة حصتها من الاشتراكات أو الى الصندوق البلدي المستقل فيما يعود للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من القانون رقم ٣٧٩/٢٠٠١ (قانون موازنة ٢٠٠٤).
هل تستطيع البلدية استيفاء رسم الطابع المالي لصقا" على حوالة الصرف عوضا" عن احتسابه في التوقيفات وتأديته نقدا" بشكل فصلي الى وزارة المالية؟
نصّت المادة ٤٥ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦۷/٦۷ (رسم الطابع المالي وتعديلاته) على ما يلي: "يستعاض عن الصاق الطوابع باستيفاء رسم الطابع المالي نقدا" ودونما حاجة الى وضع الرسمة أو التأشيرة في الحالاات التالية:
في المبالغ التي تصرفها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والايصالات التي تعطيها.
في الأسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
في الصكوك والكتابات التي تنشئها المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية".
اذا"، لا يمكن استيفاء رسم الطابع المالي لصقا" على الحوالة ويتوجب استيفاؤه نقدا" وتأديته الى وزارة المالية ضمن المهل القانونية.
هل من الضروري الصاق طابع مالي على كل مستند مرفق مع المعاملة التي تقدم الى البلدية، مثال على ذلك صورة عن الهوية – صورة عن سند الملكية؟
يفهم من السؤال أن المطلوب هو معرفة ما اذا كانت صور المستندات التي ترفق بالمعاملة يتوجب لصق الطابع المالي عليها، لأنها اذا كانت مستندات أساسية فيكون الطابع ملصقا" مسبقا" عليها، وعليه نصّ البند ١٢ من الجدول رقم ٣ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٦٧ (رسم الطابع المالي وتعديلاته) على ما يلي: "تعفى من الرسم نسخ الصور التي تعود لصكوك وكتابات وأوراق تكون في الأساس معفاة من هذا الرسم".
اذا"، يستنتج مما تقدم أن صور الصكوك والكتابات والأوراق المقدمة يتوجب الصاق الطابع المالي عليها. أما اذا كانت المستندات الأساسية لهذه الصور معفاة أساسا" من الرسم فلا يتوجب الصاق الطابع المالي عليها.
بناء" للقرار رقم ٩٦٣ في الجريدة الرسمية عدد ٤٢ تاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٠٤، هل ألغيت الرسوم البلدية عن السنوات ١٩٩٩ وما قبلها؟
نصّت الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من قانون موازنة عام ٢٠٠٤ رقم ٥٨٣/٢٠٠٤ على ما يلي: "تنتهي بمرور الزمن الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل، المعلّقة مهلها سابقا" بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٧ من القانون رقم ٢/٧٩ والعائدة لأعمال سنة ١٩٩٩ وما قبلها ابتداء" من تاريخ نشر هذا القانون". علما" أن ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم ٤٣/٢٠٠٠ اعتبر أن الرسوم البلدية مشمولة بأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٧ من قانون موازنة عام ١٩٧٩، فتكون الرسوم البلدية مشمولة بأحكام المادة ٤٦ من قانون موازنة عام ٢٠٠٤.
ما هي نسبة التحصيل من الرسوم لعائدات الجباية؟ وما هي أنواع الرسوم المحصّلة؟ وهل تدخل الغرامة ضمن النسب من الجباية؟
ان المادة ١٦٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أوجبت اعطاء عائدات سنوية عن الأموال المحصّلة كما أوجبت على كل بلدية تحديد نظام اعطاء العائدات على أن يراعى في ذلك الأسس المعتمدة في وزارة المالية، ويخضع نظام العائدات الذي تضعه البلدية لتصديق وزارة الداخلية.
اذن، يتوجب مراعاة الأسس المطبقة في وزارة المالية وهذه الأسس محددة في المواد ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٧/٥٩ (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).
كيف يمكن الاطلاع على الرسوم التي تفرض من قبل البلديات مثل المباني – المنازل – اللوحات الاعلانية محطات الوقود ... الخ؟
ان القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) يتضمن بصورة مفصّلة وواضحة معلومات عن جميع الرسوم البلدية وبالتالي يمكن مراجعته للاطلاع على المطلوب.
كما يمكن أيضا" مراجعة أحكام المرسوم رقم ٨٨٦١/٩٦ (تنظيم الاعلانات والترخيص بها) لجهة معرفة كيفية تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وأماكن وضع الاعلانات.
كيف يتم تخمين المتر البيعي من قبل البلدية؟ وكيف يتم الاعتراض عليه في حال كان السعر مخالفا" للسعر الرائج؟
ان اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧٧ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) هي التي تقوم بتخمين المتر البيعي، فاذا جاء التخمين مخالفا" للأسعار الرائجة في المنطقة فيمكن الاعتراض على ذلك باستدعاء يقدّم الى رئيس البلدية وذلك خلال مهلة شهر واحد اعتبارا" من تاريخ تبلّغ أمر القبض القاضي بدفع الرسوم المفروضة سندا" لنص المادة ١٣٩ معطوفة على المادة ١٤٠ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
هل تستطيع البلدية استقبال اعتراض على الرسوم البلدية والبت به بعد مرور أكثر من سنة على اصدار جداول التكليف؟ وما الممكن فعله اذا تبيّن أن المكلّف على حق في اعتراضه؟
ان مهلة الاعتراض على الرسوم البلدية محددة بشهر واحد من تاريخ تبليغ جدول التكليف الاضافي أو التكميلي أو أمر القبض الى المكلّف بصورة شخصيّة، وشهرين من تاريخ نشر جداول التكليف الأساسية في الجريدة الرسمية.
أما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ مادي يتعلّق حصرا" بتدوين الأرقام والأسماء أو باجراء العمليات الحسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب فتمدد المهلة لغاية ٣١ كانون الأول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف.
ل يعتبر ورود اسم شخص كمالك لمنزل أو محل في جداول التكليف الأساسية لرسوم القيمة التأجيرية هو مالك فعلي لهذا المنزل أي أنه بمثابة اثبات ملكية حتى وان لم يكن هو المالك الحقيقي؟
ان اثبات الملكية يعود فقط لسجلات الدوائر العقارية.
رسم مؤسسات مصنّفة
ما هي آلية ترخيص موقف سيارات للعموم في الأملاك الخاصة والرسوم المفروضة؟
ان مرآب وقوف السيارات للعموم يعتبر مؤسسة مصنّفة وفقا" لنص البند ۱۷٠ من المرسوم رقم ٤٩۱۷/٩٤ (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرّة بالصحة والمزعجة).
يصنّف المرآب من الفئة الثالثة اذا كانت مساحته أقل من ٥۰۰ متر مربع ويقدم طلب الترخيص مع المستندات اللازمة الى القائمقام المختص.
يصنّف المرآب من الفئة الثانية اذا كانت مساحته تزيد عن ٥۰۰ متر مربع ويقدم الطلب في مكتب المحافظة مع المستندات اللازمة.
ان المستندات المطلوبة للمؤسسة الثانية أو الثالثة محددة في "الدليل البلدي" الصادر عن جامعة ولاية نيويورك – ألباني مع جميع التفاصيل اللازمة.
ان الرسوم المفروضة لكل فئة من الفئتين المشار اليهما أعلاه محددة أيضا" في الدليل البلدي.
»
الرجوع