القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل الثالث:الإعفاءات
قضاة
هل جميع القضاة يستفيدون من الاعفاء المقرر بموجب القانون رقم ۱٤٦/٩٩ ؟
يستفيد من الاعفاء القضاة المنتسبون الى صندوق تعاضد القضاة. ويعتبر منتسبا" الى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين الأصليين والمتدرجين وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي العاملين منهم والمتقاعدين ولا يطال الاعفاء قضاة الشرع الديني.
معوقين
من أي تاريخ يسري اعفاء المعوق وما هي مدة الاعفاء؟
ان الاعفاء يسري اعتبارا" من تاريخ الحصول على بطاقة معوق وفقا" لما هو منصوص عليه في القانون رقم ۲۲٠/۲٠٠٠ (قانون يتعلّق بحقوق الأشخاص المعوقين) ويستمر طيلة فترة صلاحيّة هذه البطاقة.
ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها لاعفاء محل اقامة معوق من الرسم البلدي؟
يتوجب على المعوّق تقديم طلب اعفاء مرفقا" بنسخة عن بطاقة المعوق الشخصية وافادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا" للاجراءات المتبعة.
هل يعفى المعوق من الرسوم البلدية عن عام ۲٠٠۷ علما" أنه حصل على بطاقة الاعاقة في العام ۲٠٠٨ ؟
ان اعفاء المعوق يسري اعتبارا" من تاريخ حصوله على بطاقة المعوق الشخصية وفقا" لما هو منصوص عليه في القانون رقم ۲۲٠/۲٠٠٠ (قانون يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين).
المؤسسات الدينية
هل المؤسسات التابعة للمذاهب المعترف بها رسميا" معفاة من الرسوم البلدية؟
ان القانون رقم ۲۱٠/۲٠٠٠ (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) نصّ على افادة الطوائف المعترف بها رسميا" من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا" المؤسسات العامة وعليه فان المؤسسات التابعة للمذاهب المعترف بها رسميا" تستفيد فقط من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة (رأي ديوان المحاسبة رقم ۱٠٥/۲٠٠۲ ).
مؤسسات لا تتوخى الربح
هل بامكان البلدية اعفاء الجمعيات التي لا تتوخى الربح وتتخذ صفة المنفعة العامة من دفع قيمة الترخيص بالبناء ورسم الطابع المالي؟
نصت المادة ۷٦ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) على ما يأتي: " تعفى من الرسم (رسم ترخيص بالبناء) ومن العلاوات الملحقة به الأبنية التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية ..."، ونصت الفقرة ٤ من المادة ۱۳ من القانون المذكور أعلاه على ما يأتي: " يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية المؤسسات التي لا تتوخى الربح على أن تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء". لكن هذه الجمعيات هي غير معفاة من رسم الطابع المالي المقطوع على رخصة البناء الوارد في البند ۷ من الجدول رقم ۱ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم ٦۷/٦۷ (رسم الطابع المالي وتعديلاته).
نحن جمعية ذات منفعة عامة وكنا عندما نقوم بتسجيل سيارة تابعة للجمعية نعفى من رسم التسجيل، ولكن فوجئنا حديثا" عند تسجيل السيارات برفضهم التسجيل قبل أن نسدّد الرسوم المتوجبة. لذلك نرجو الاطلاع على القانون الذي يعفي الجمعيات ذات المنفعة العامة من رسم التسجيل؟
نصّت الفقرة 2 من البند –أ- من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87/ 77(المؤسسات ذات المنفعة العامة) على ما يلي: " تستفيد المؤسسات ذات المنفعة العامة من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة من الضرائب والرسوم". وقد نصّت الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 59/88 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 76/67 قانون السير وتعديلاته) على ما يلي: " تعفى من جميع الرسوم المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون السيارات والمركبات الآلية والمركبات الزراعية والدراجات الآلية ومعدات الأشغال العامة العائدة جميعها للادارات والمؤسسات العامة والبلديات." وتأسيسا" على ما تقدم تكون السيارات والمركبات العائدة للمؤسسات ذات المنفعة العامة معفاة من رسوم السير.
مختلف
هل يعفى من الرسوم البلدية المكلّف الذي يحصل على قرض اسكاني من بنك الاسكان؟
ان الاعفاءات من ارسوم البلدية محددة في القانون رقم ٦٦/٨٠ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) وبعض القوانين الخاصة، ولا يوجد أي نص يعفي من الرسوم البلدية، الشخص الذي يحصل على قرض اسكاني.
هل يعفى العسكريين من الرسوم البلدية؟
لا يوجد أي نص قانوني يقضي باعفاء العسكريين من الرسوم البلدية.
هل تعفى الأبنية المسقوفة بالقرميد الأحمر من الرسوم البلدية؟
ان المادة ۱۲ من قانون ضريبة الأملاك المبنية نصّت على: "تعفى الأبنية المسقوفة بالقرميد الأحمر من ٥٠ % من الضريبة النسبية المتوجبة عليها لمدة عشر سنوات اعتبارا" من تاريخ انجازها شرط:
أن تكون من الأبنية التي فرض عليها نظام البناء أو سمح لها القانون بانشاء ثكنة قرميد.
أن لا يزيد مقدار الاعفاء للسكن الواحد عن ٥٠٠٠٠٠ ل.ل (خمسماية ألف ليرة).
والخلاصة: الاعفاء يكون عن ضريبة الأملاك المبنية كما هو مبيّن أعلاه، ولا يوجد لأي اعفاء للأبنية المسقوفة بالقرميد من رسم القيمة التأجيرية أو أي رسم بلدي آخر.
من هي الجمعيات المعفاة من الضرائب؟ ما هو النص القانوني الذي يرعاها؟
يتوجب بيان اسم الجمعية ونوع الضرائب المقصودة لأنه يوجد عدد كبير من الجمعيات التي قد تكون معفاة من الضرائب والرسوم بنصوص خاصة.
هل يعفى الصحافيون من الرسوم البلدية؟
لا يوجد أي نص قانوني يجيز اعفاء الصحافيين من الرسوم البلدية.
هل تستطيع البلدية اعفاء رجل الدين من الرسوم البلدية؟
ان الاعفاء من الضرائب والرسوم لا يتم الاّ بموجب نص قانوني ولا يوجد أي نص قانوني يعفي رجل الدين من الرسوم البلدية.
هل يتم اعفاء سيارة لنقل الموتى مقدمة هبة الى البلدية من الرسوم الجمركية ورسوم الشحن من الخارج؟ وما هي الاجراءات اللازمة لشحنها؟
نص المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤/۷۷ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) على ما يلي:
"تعفى من جميع الرسوم ولا سيّما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية، الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة."
هل يعفى العسكريون من الرسوم على القيمة التأجيرية؟
لم ينص القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) على مثل هذا الاعفاء.
هل صناديق التعاضد معفاة من الرسم البلدي على عقود الضمان التي هي بنسبة ٦ %؟
ان المادة ۳٦ من قانون انشاء صناديق التعاضد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ۳٥/۷۷ قد حددت الاعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد واتحاداتها والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم ۱۷۱٩٩ تاريخ ۱٨/ ٨/۱٩٦٤ وان المادة 58 المشار اليها أعلاه لا تتضمن اعفاء من رسم ال ٦ % المتعلّق بعقود الضمان.
»
الرجوع