القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل الثاني:الغرامات
إحتساب الغرامة
ما هي غرامة التحقق وكيف تحتسب؟ هل يجوز لرئيس البلدية اعفاء المكلّف من غرامة التحقق ومن الرسوم دون الرجوع الى وزارة المالية وقانون الموازنة؟
لا يجوز في القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) ما يسمى بغرامة التحقق والمقصود بغرامة التحقق هي الغرامة المنصوص عليها في المادة ۱٤ من هذا القانون والمحددة بمبلغ مقطوع قدره ٥٠٠ ل0ل خمسماية ليرة لبنانية في حال مخالفة أحكام هذه المادة. والأصح تسمية هذه الغرامة بغرامة عدم التصريح وذلك على غرار نص المادة ۲۳ من قانون ضريبة الأملاك المبنية التي توجب على المالك الاعلام عن كل تغيير بالأشغال ووجهة الاستعمال وذلك بموجب تصريح يقدمه، فاذا لم يفعل تعرّض لغرامة تحسب كما يلي:
٥٠% (خمسون بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الأولى التي حصل فيها الطارئ.
۱٠٠% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون أن تتجاوز الغرامة في مطلق الأحوال ثلاثة أضعاف الضريبة المذكورة.
ويعاقب من يتأخر في تقديم التصريح بغرامة تعادل ٥% (خمسة بالمئة) من الضريية السنوية عن كل شهر تأخير مع اهمال كسر الشهر. وهذه الأحكام تطبّق في وزارة المالية فقط ولا تطبّق في البلديات.
ان رئيس البلدية لا يملك صلاحية الاعفاء من الغرامة المنصوص عليها في المادة ۱٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) في حال تحقق شروطها، وليس على رئيس البلدية أن يعود الى وزارة المالية للاستفسار عن أي شيء يتعلّق بالرسوم والغرامات بل يتوجب عليه تطبيق أحكام القانون المذكور أعلاه، لأن البلدية ادارة محليّة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتمارس الصلاحيات التي خوّلها اياها القانون. ان قانون الموازنة العامة للدولة يتضمّن في بعض الأحيان نصوصا" قانونية تقضي بالاعفاء من بعض الغرامات وعلى رئيس البلدية التقيّد حرفيا" بأحكام هذه النصوص في حال وجودها.
ما هي قيمة الغرامة الواجب فرضها في حال عدم دفع قيمة رسم الاستثمار عن الاعلان؟
ان رسم الاستثمار يفرض بموجب جدول تكليف أساسي، فاذا لم يسدد رسم الاستثمار خلال المهل القانونية، فرض على المكلف غرامة قدرها ۲% من قيمة الرسم المتوجب عن كل شهر تأخير.
هل معدل الغرامة هو ۲ % عى جميع الرسوم في حال عدم التسديد خلال المهلة القانونية؟
ان جميع الرسوم البلدية تخضع لغرامة قدرها ۲ % في حال عدم التسديد خلال المهلة القانونية. أما رسوم تسوية مخالفات البناء فتخضع لغرامة قدرها ۱ % في حال عدم التسديد خلال المهلة القانونية عملا" بالبند ٤ من المادة ٩ من قانون تسوية مخالفات البناء رقم ۳۲٤/۱٩٩٤
تقدّم أحد المواطنين بطلب رخصة بناء وحصل على موافقة التنظيم المدني التي تعطيه مهلة شهرين لتسديد الرسوم للبلدية ولكنه لم يتقدّم من البلدية لدفع الرسوم مدة خمسة عشر شهرا"، فما هو مصير هذه الرخصة وما هي الغرامة التي يتوجب على البلدية استيفائها وكيف يتم احتسابها؟
ان القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) لم يتضمن نصّا" يجيز فرض غرامة على من يتأخر عن تسديد رسم رخصة البناء، كما أن قوانين البناء المتعاقبة لم تحدد أية مهلة لدفع رسم رخصة البناء، ولا يمكن اكراه صاحب الرخصة دفع قيمة الرسوم المتوجبة عنها اذا قرر العدول عن الحصول عليها. ان رسم البناء لا يتوجب الا لقاء اعطاء الرخصة وبالتالي لا يجوز فرض الرخصة المذكورة على صاحبها قسرا" (رأي ديوان المحاسبة رقم ۱۳۳ تاريخ ۲٦/۱٠ /۱٩٦٨ . ) الا أنه يجب على البلدية اعادة النظر بالرسوم اذا تبيّن أن سعر الأرض المرخص عليها قد ارتفع عمّا كان عليه عند التخمين الأول، ففي هذه الحالة يعاد التخمين ويفرض الرسم على أساس السعرالجديد. وبالتالي استنادا" الى كل ما تقدّم لا يمكن فرض أي غرامة على صاحب الرخصة اذا تأخر عن تسديد قيمتها.
هل يمكن استيفاء الغرامات على القيمة التأجيرية مخفّضة بنسبة ٩٠ % عملا" بموازنة العام ۲٠٠٤ كون موازنة العام ۲٠٠٥ لم تصدر بعد؟
نعم، يمكن استيفاء الغرامات على القيمة التأجيرية مخفضة بنسبة ٩٠ % عملا" بموازنة العام ۲٠٠٤ المادة ٤۲ منه التي نصّت على: "تخفّض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة ۱٠٩ من القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) المفروضة حتى تاريخ ۳۱/ ۱۲/۲٠٠۳ وذلك بنسبة ٩٠ % وتقسّط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفّضة لمدة ۳ سنوات على أقساط فصلية متساوية". وذلك لحين صدور نص آخر يوقف أو يلغي العمل بأحكام هذه المادة (رأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم ٦٨ تاريخ ۳/٦ /۲٠٠٥).
ما هي الغرامة المترتبة عن كل شهر تأخير في تأدية الرسوم المتوجبة على القيمة التأجيرية وصيانة الأرصفة والمجارير؟
يترتب على التأخير في تأدية رسم القيمة التأجيرية وصيانة الأرصفة والمجارير غرامة قدرها ۲ % عن كل شهر تأخير، على أن يعتبر كسر الشهر شهرا" كاملا".
ان المادة ۱٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) جاء فيها أن قيمة الغرامة المفروضة على كل من لم يصرّح عن أشغال العقار هي ٥٠٠ ل.ل، فهل هناك تعديل على قيمة هذه الغرامة؟ لأنها تستغل بعدم التصريح عنها كون هذه القيمة قليلة والقيمة التأجيرية للمنزل مثلا" ۷٥٠٠٠ ل.ل سنويا؟
لم يصدر أي تعديل على قيمة هذه الغرامة المفروضة بحسب المادة ۱٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) على الرغم من تدني قيمتها.
إستيفاء الغرامة
هل من الواجب تحصيل غرامات التأخير التي تترتب على المكلّف عندما يتأخر عن تسديد ما يتوجب عليه خلال مهلة الشهرين القانونية؟ هل يوجد حالات تستطيع البلدية فيها صرف النظر عن تحصيل هذه الغرامات رغم توجبها؟
ان غرامة التأخير تتوجب بمجردّ تأخّر المكلّف عن تسديد ما يتوجب عليه خلال مهلة الشهرين القانونية سندا" لنص المادة ۱٠٩ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) وبالتالي فان البلدية ملزمة قانونا" بتحصيل الغرامة مع قيمة الرسم.
ليس لدى الأجهزة البلدية كافة" أي نص قانوني أو سلطة تجيز لها صرف النظر عن تحصيل الغرامات التي تتوجب، مع لفت النظر اى نص المادة ۳٦۲ من القانون رقم ۳٤٠/٤۳ (قانون العقوبات) التي تقضي بالمعاقبة بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود على كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
على من تقع مسؤولية عدم استيفاء غرامة القيمة التأجيرية في حال أصرّ رئيس البلدية على عدم استيفائها بعد عدة كتب من أمين الصندوق موجهة اليه بهذا الخصوص؟
ان غرامة التأخير عن عدم تسديد رسم القيمة التأجيرية منصوص عليها في المادة ۱٠٩ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) ولا مجال للاعفاء منها، ولا يملك رئيس البلدية صلاحية الاعفاء من فرض الغرامة واستيفائها في حال توجبها، ويتحمل هو المسؤولية في حال لفت نظره من قبل أمين الصندوق للمخالفة المرتكبة المتمثلة بالاعفاء من الغرامة واصراره على الاعفاء.
هل تستطيع البلدية أن تعطي المواطن افادة محتويات يكون فيها تاريخ الانجاز للبناء مختلفا" عن التاريخ المبيّن في افادة سابقة؟
ان تاريخ الانجاز هو تاريخ اعطاء رخصة الأشغال (السكن)، فاذا كانت المحتويات الموجودة في البناء هي ذاتها لم تتغيّر لا في الافادة السابقة ولا في الافادة اللاحقة فلا يوجد مخالفة بناء. أما تاريخ الانجاز فيعتمد من أجل دفع رسوم الانشاءات دون غرامة تأخير وفقا" لما نصّت عليه المادة ٦٠ من القرار رقم ۱٨٩ الصادر بتاريخ ۱٥/ ۳/۱٩۲٦، والتي توجب اعطاء العلم بالانشاءات المحدثة في العقار خلال ستة أشهر من تاريخ الانجاز. فاذا انقضت هذه المدة دون اعطاء العلم المذكور استوفي الرسم مضاعفا"، وتتحمل البلدية مسؤولية الخطأ في ذكر تاريخ الانجاز الصحيح.
عند اتمام حوالة صرف تقوم البلدية بوضع توقيفات طوابع مالية عليها أن تسددها كل ثلاثة أشهر لوزارة المالية عن طريق المكتب المالي في مركز القائمقامية، ولكن البلدية تأخرت عن التسديد فترة شهر فقاموا بتغريمها عشرة أضعاف المتوجب. ولكن بعد تقديم اعتراض على الموضوع تمت التسوية على أن تدفع البلدية القيمة المطلوبة مع غرامة ضعف واحد. هل يحق أن تغرّم البلدية على ذلك؟ وما هي النصوص التي تحكم هذا الاجراء؟
يحق لوزارة المالية تغريم البلدية عندما تتأخر عن تأدية رسم الطابع المالي المحصّل من قبلها الى صندوق الخزينة مرة كل ثلاثة أشهر في خلال مهلة الشهر الذي يلي نهاية كل فصل من فصول السنة المدنية وتبلغ قيمة الغرامة عشرة أضعاف الرسم المذكور.
أما النصوص القانونية فهي التالية:
المادة ٥٠ معطوفة على المادة ٥۱ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦۷/٦۷ (رسم الطابع المالي وتعديلاته) أوجبت على البلدية التأدية مرة كل ثلاثة أشهر.
المادة ٥۳ أوجبت التأدية خلال مهلة الشهر الذي يلي نهاية كل فصل من فصول السنة المدنية.
ان المادة ٦٩ من ذات القانون حددت الغرامة بما يعادل عشرة أضعاف الرسم المتوجب.
في حال عدم التصريح عن الشغور، هل هناك من قانون يجازي من لم يصرّح عن اشغاله للمسكن؟
على مالك العقار أن يعلم البلدية باشغال العقار والاّ تعرّض للغرامة المنصوص عليها في المادة ۱٤ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته).
إسترداد الغرامة
هل يستطيع المواطن استرداد الرسوم والغرامات التي تستوفيها البلدية عن طريق الخطأ؟
يتوجب على البلدية رد الرسم البلدي وغرامة التأخير الى المكلّف في حالة الخطأ من الموظف المسؤول ومن دون وجه حق للأسباب التالية:
ان المادة ۲٥ من المرسوم رقم ۱٤٩٦٩/٦۳ (قانون المحاسبة العمومية) أجازت للادارة رد المبالغ التي تستوفيها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق.
ان المادة ۱٤۱ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أجازت للادارة البلدية أن ترجع عن الأخطاء المادية المحددة فيها دونما حاجة الى اللجوء الى لجنة الاعتراضات.
يفهم بالتالي من النصوص القانونية المذكورة أن المبالغ والغرامات التي تستوفيها الادارة خطأ أو بدون وجه حق يتوجب ردها للمكلّف (رأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم ۱۷۷/۱٩۷٠ ).
»
الرجوع