القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
البلدية
استمارات
شؤون عقارية
مؤسسات ضمن النطاق البلدي
إنمائيات
في الإعلام
شكاوى وإقتراحات
روابط مفيدة
أسئلة وأجوبة
إتصل بنا
خريطة الموقع
27/03/2017
جان بيار جبارة همّنا جمع الناس... و"شِيَّبْتُن"
03/06/2016
بلدية قرنة شهوان تحتفل بفوزها
01/12/2015
شجرة ميلادية تحاكي ازمة النفايات
18/09/2015
النفايات تختفي من بلدات وقرى متنية الفرز وهمّة البلديات يحسمان والحل نهائي
28/08/2015
Réactions partagées des municipalités après les promesses du gouvernement
21/08/2015
Dégoûtés, les habitants du Metn se plaignent
01/07/2015
البلدية هي الكُـــلّ للكُــل
05/05/2015
“روتراكت” يقدّم محطة انتظار حافلات لقرنة شهوان
05/05/2015
رماية نادي النهضة - قرنة شهوان
21/02/2015
قرنة شهوان تودّع عاماً وتعد بالمزيد من الإنماء
أسئلة وأجوبة
الفصل الأول: التحقق والتحصيل
تحقق
هل يتوجب تصديق جداول التكليف من القائمقام؟
ان جداول التكليف على اختلاف أنواعها يبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية سندا" للمادة ۱٠۱ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته)، وبالتالي فانه ليس للقائمقام صلاحية تصديق جداول التكليف.
هل من ضرورة لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد التحصيل؟ هل يمكن الاستعاضة عن النشر المشار اليه بوسائل أخرى وذلك بوضع الاعلان المذكور على باب البلدية؟
ان ضرورة نشر الاعلان هي طريقة اطلاع المواطنين على مضمونه وعلى آمر السلطة الاجرائية بتنفيذه لكي يصبح ملزما" لهم، وذلك لاستحالة الزام المواطنين بما يجهلون، والنشر هو العمل المادي الذي من شأنه أن يطلع العموم على مضمون الاعلان، والنشر في الجريدة الرسمية بالذات يمكّن البلدية وكل مواطن الرجوع بسهولة الى معرفة تاريخ حصول نشر الاعلان فهي أداة اثبات قاطعة. فضلا" عن أن المادة ۱٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أوجبت نشر الاعلان في الجريدة الرسمية، وبالتالي فانه لا يمكن استبدال عملية نشر الاعلان في الجريدة الرسمية، بلصقه على باب البلدية، عملا" بالقاعدة القائلة لا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح.
احدى البلديات لم تنظم جداول تكليف لاستيفاء رسوم القيمة التأجيرية من أكثر من أربع سنوات ولم تنشر أية جداول في الجريدة الرسمية ولا أي جريدة محلية وحتى لصقا" على باب البلدية وهي بذلك لم تستوف الرسوم، فهل يتوجب على عملها أية مساءلة قانونية؟ ومن يتحمل تلك المسؤولية؟
ان المادة ۱٠۳ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) نصّت على: "امكانية تدارك كل سهو أو نقص في التكاليف بموجب جداول تكليف اضافية أو تكميلية وذلك لغاية نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب ن يجري فيها التكليف"، وهذا يعني أن الرسوم المتوجبة عن سنة ۲٠٠٠ وما قبلها قد سقطت بعامل مرور الزمن وأصبح التكليف بها متعذرا" وغير قانوني، وبالتالي فان رئيس السلطة التنفيذية يتحمل المسؤولية عن الرسوم التي تسقط بعامل مرور الزمن بسبب عدم التكليف خلال المهل القانونية.
أصدرت احدى البلديات جداول التكليف لعام ۲٠٠۲ خلال عام ۲٠٠٥ كما أصدرت خلال عام ۲٠٠٥ جداول تكليف استثنائية لمكلف معيّن، فهل تقيّد قيمة جدول التكليف الاستثنائي في تحققات عام ۲٠٠٥؟ علما" أنها قيدت في الأمانات لحين صدور جداول التكليف الأساسية لعام ۲٠٠٥، فما مدى قانونية هذا الاجراء؟
ان جميع جداول التكليف وأوامر القبض التي تصدر خلال سنة معينة ويعلن عنها أو تبلغ حسب الأصول تدخل في تحققات السنة المالية التي صدرت خلالها. مع لفت النظر أنه في حال تم تحصيل مبالغ دون وجود جداول التكليف يلاحق المخالف وفقا" لأحكام المادة ۳٦۱ من القانون رقم ۳٤۰/٤۳ (قانون العقوبات).
استنادا" الى الشطر الأخير من المادة ۱٦ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية تعديلاته)"يمكن للبلدية أن تصدر جداول تكليف في حال اضطرار المستأجر الى اخلاء المأجور أو مغادرة البلاد." فتصدر لجدول وتبلّغه من صاحبه وتقبض الرسم المتوجب وتقيّده ايرادا" في الموازنة التي تم خلالها الدفع ولا يجوز قيده أمانة لأنه يمنع قبض أي رسم قبل صدور جدول التكليف العائد له.
احدى البلديات لم تصدر جداول تكليف منذ استحداثها وبالتالي لم تنشر هذه الجداول ولم تستوف الرسوم على القيمة التأجيرية، هل يترتب على عملها هذا أية مسؤولية ومن يتحمّل هذه المسؤولية؟
ان مال البلديات هو مال عام وفقا" لتعريف المادة ۲ من المرسوم الاشتراعي رقم ۱٤٩٦٩/٦۳ (قانون المحاسبة العمومي) وان المادة ۷٤ من المرسوم الاشتراعي رقم ۱۱٨/۷۷ (قانون البلديات وتعديلاته) أناطت برئيس البلدية ادارة أموال البلدية ومداخيلها والاشراف على حساباتها، وبالتالي فان عدم قيام رئيس البلدية بالموجبات القانونية الملقاة على عاتقه بعدم تنظيم جداول التكليف ونشرها وملاحقة تحصيلها يعرّضه للملاحقة أمام أجهزة الرقابة.
هل ان جميع جداول التكليف مهما كان نوعها ولأي منطقة كانت يجب الاعلان عن وضعها في التحصيل في الجريدة الرسمية؟
ان جميع جداول التكليف الأساسية أكانت للسكن أو لغير السكن ولأي منطقة كانت يجب الاعلان عن وضعها في التحصيل في الجريدة الرسمية.
هل يتوجب نشر الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل فقط لجداول رسم القيمة التأجيرية أم لجميع الرسوم؟
ان جميع جداول التكليف الأساسية أي الجداول الدورية يجب نشر الاعلان عن وضعها في التحصيل في الجريدة الرسمية وبالتالي لا يقتصر النشر على الجداول العائدة لرسوم القيمة التأجيرية فقط بل يشمل جميع جداول التكليف الأساسية مهما كان نوع الرسم.
هل يستوفى رسم الترخيص عن الاعلان عن كل اعلان أم عن الطلب ككل حتى لو تضمن الطلب أكثر من اعلان؟
ان المادة ۲٨ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) أخضعت للرسم على الاعلان: "كل اعلان حيثما وجد مهما كان نوعه وأيا" تكن طبيعته وماهيته ومادته"، وتبعا" لذلك فاذا كان الطلب يتضمن عدة اعلانات مختلفة فان الرسم يتوجب عن كل اعلان.
كيفية فرض الرسم على الاعلانات (يافطات)التي توضع على لوحات خاصة أقامتها البلدية ضمن الأملاك العامة البلدية:
هل يفرض رسم الترخيص والاستثمار على الاعلانات المؤقتة فقط؟
هل يفرض رسم ترخيص واستثمار الأملاك العامة البلدية بالرغم من وضع تلك اللوحات من قبل البلدية وتنشر على خلفيتها اعلانات المواطنين؟
ان كل اعلان يوضع من قبل المواطن يوجب قبل وضعه الحصول على ترخيص ودفع الرسوم المتوجبة أكانت رسوم ترخيص أو استثمار أو اشغال أملاك عمومية وعليه فان وضع اللوحات من قبل البلدية على سبيل حسن التنظيم والتوزيع لا يؤدي الى اعفاء المواطن من رسم الترخيص بالاعلان ورسم الاستثمار ورسم اشغال الأملاك العمومية، لأن الاعفاء من الضرائب والرسوم لا يمكن أن يتم الا بموجب نص قانوني.
البلدية السابقة كانت تفرض رسوما" على براءات الذمة وتصاريح البناء، ٤٠٠٠٠ ل.ل.عن براءة الذمة و۱٠٠٠ ل.ل.عن المتر المربع للعمار، أما البلدية الحالية لا تفرض أية رسوم عن ذلك، فهل من الممكن مقاضاة المجلس البلدي السابق حيال هذه المخالفات؟
ان الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها لا يمكن فرضها أو الاعفاء منها الا بموجب نص قانوني، ولا يمكن فرض أية ضريبة أو رسم أو الاعفاء منهم الا بموجب قانون، لذلك يمكن لكل متضرر ومن له صفة أن يقاضي الجهة التي فرضت عليه الضريبة أو الرسم بدون وجه حق ويطلب استرداد ما تم دفعه.
من هو المرجع الصالح لابرام جداول التكليف الأساسية؟
ان المرجع الصالح لابرام جداول التكليف الأساسية هو رئيس السلطة التنفيذية أو من ينتدبه، ولا صلاحية لأي مرجع آخر سواه لابرام جداول التكليف الأساسية.
تحصيل
هل يمكن اصدار انذار عام بعد انصرام مهلة مرور الزمن؟
ان الرسوم والعلاوات تسقط عن المكلّفين بعامل مرور الزمن في ۳۱ كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف. فاذا صدر الانذار العام خلال المهلة المحددة أعلاه وقبل انتهائها فان سريان الزمن ينقطع وتبدأ مهلة جديدة من تاريخ صدور الانذار تساوي المهلة الأساسية، أما اذا صدر الانذار بعد المهلة المحددة فلا يكون له أي مفعول لأن المهلة المحددة تكون قد انقضت وسقط الرسم عن المكلف بمجرّد انقضائها.
كيف يتم تبليغ جدول التكليف الاضافي أو التكميلي أو أمر القبض؟
يقوم الجابي المختص بتسليم المكلّف جدول التكليف أو أمر القبض ويحصل على توقيعه على محضر التبليغ الذي يحتفظ به لديه لمعرفة تاريخ حصول التبليغ للتمكن من حساب غرامة التأخير واصدار قرار الحجز فيما بعد اذا استوجب الأمر لذلك.
اذا كان مكلّف يملك عقارين مكلّفين بالرسوم وطلب براءة ذمة عن أحدهما الذي سدد عنه الرسم ولكنه لم يسدد الرسم عن الآخر فهل يعطى براءة الذمّة المطلوبة؟
ان براءة الذمة المعطاة من قبل الدوائر الأميرية أو البلدية، تعني بأن المكلّف قد سدّد ما يتوجب على العقار المفروض عليه الرسم أو الضريبة، ولا يحق للدوائر المختصّة رفض اعطاء هذه البراءة عندما يتم تسديد الضريبة أو الرسم المتوجب. ان البلدية يمكنها عدم اعطاء براءة الذمّة لمكلّف سدّد عن عقار ولم يسدّد الرسوم عن عقار آخر خاصة" اذا كان قد صدر حجز بحقه عن الرسوم غير المستوفاة. (قرار مجلس شورى الدولة رقم ٨۳٩/۱٩٩٥)
هل يحق للبلدية الامتناع عن اعطاء أية معاملة عائدة للمواطن مجراها القانوني وعدم اعطائه براءة الذمّة المطلوبة اذا لم يسدّد المبالغ المتوجبة عليه أو اذا كان أحد المستأجرين لم يسدّد ما يتوجب عليه من رسوم؟
لا يجوز للبلدية الامتناع عن اعطاء أية معاملة مجراها الطبيعي بحجة أن صاحبها لم يسدّد الرسوم المتوجبة عليه.
لا يحق للبلدية الامتناع عن اعطاء براءة ذمّة لأي مالك عقار بحجّة أن أحد المستأجرين لم يسدّد ما يتوجب عليه، لأن براءة الذمّة تعني أن طالبها لا يتوجب عليه شخصيّا" أية مبالغ. أما المستأجر فعلى البلدية أن تلاحقه وفقا" للأصول لتحصيل ما يتوجب عليه.
هل من واجبات أمين الصندوق جباية رسوم القيمة التأجيرية؟ وهل يستطيع رفض استيفاء هذه الرسوم من المواطن الذي حضر الى البلدية لتسديد ما يتوجب عليه لأنه يوجد موظف آخر مكلّف بالجباية؟
في المبدأ يقوم بتحصيل أموال البلدية من يكلّف خصيصا" بذلك، ويتوجب على أمين الصندوق أن يقبض جميع الرسوم التي يتقدّم المكلّف بدفعها لديه.
هل من مهام أمين الصندوق أم الكاتب أم السكريتيرة أم الجابي اعداد جداول بالرسوم البلدية التي تمت جبايتها من المواطنين وتسديد هذه الرسوم على جداول التكليف ضمن برنامج الواردات المعد من قبل جامعة ولاية نيويورك – ألباني؟
ان مهمة تنظيم جداول بالرسوم التي تم تحصيلها تقع على عاتق الشخص الذي قام بتحصيلها.
أما بالنسبة لموضوع ادخال المعلومات ضمن برنامج الواردات فذلك يعود الى الشخص الذي يكلف خصيصا" للقيام بهذه المهمة من قبل رئيس البلدية.
هل يعتبر الانذار العام للمكلفين المتخلفين عن تسديد الرسوم البلدية ساري المفعول وقاطع لمرور الزمن؟ علما" أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية، فقط تم اعلانه في البلدة وعلى لوحات البلدية وفي المحلات والساحات؟
ان الانذار العام وفقا" للمادة ۱۱۲ من القانون رقم ٦٠/٨٨ (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته) يجب أن ينشر في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال أيام ولا يتوجب نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر قاطعا" للمرور الزمن.
»
الرجوع